السماح للراسبين في شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا بإعادة السنةأعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أمس، أن وزير التربية الوطنية أصدر إجراءات تربوية جديدة استثنائية للسنة الدراسية 2009/2010، يُرخص من خلالها للتلاميذ الراسبين في شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة جوان 9002، بإعادة التسجيل ومزاولة دراستهم بتوفير الظروف المواتية والشروط البيداغوجية لتجاوز عقبات الإخفاق ·هذا وقد راسلت وزارة التربية الوطنية كل مديرياتها التربوية عبر التراب الوطني، تحثها على السماح لجميع الراسبين في شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2008/2009، بإعادة السنة·وتنص هذه التعليمة الموجهة إلى كل من مديري التربية لتطبيقها وأوصت مفتشي التربية الوطنية بإعلام ومتابعة مدى تطبيقها ورؤساء المؤسسات التعليمية لكل الأطوار بتنفيذها، بالإعادة في السنة الرابعة من التعليم المتوسط، حيث يُرخص في السنة الدراسية 2009/2010وبصفة استثنائية، للتلاميذ الذين زاولوا دراستهم خلال الموسوم الدراسي 2008/2009 في السنة الرابعة من التعليم المتوسط ولم يُقبلوا في السنة الأولى من التعليم المتوسط، بإعادة التسجيل في السنة الرابعة متوسط، وذلك باعتبار أن مدة دراستهم الإجبارية بلغت عشر سنوات كاملة، أي ست سنوات في الطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي وأربع سنوات من التعليم المتوسط·ونفس الإجراء يُطبق على الراسبين في شهادة البكالوريا دورة2009، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية الوطنية القاضية بالتكفل بجميع تلاميذ النظامين الذين أخفقوا في امتحان البكالوريا، وقد صدر بهذا الخصوص المنشور رقم 321 المؤرخ في 8 سبتمبر 2009 المحدد لكيفيات إعادة السنة الثالثة ثانوي·وقد شدد بيان الوزارة على ضرورة تنفيذ ما ورد فيه من تعليمات قصد ضمان تمدرس التلاميذ في ظروف مواتية بتوفير جميع الظروف· كما أشار ذات المصدر إلى أن ''وزير التربية الوطنية يولي أهمية بالغة لهذه النقاط وحسن تنفيذها ويتابع شخصيا مدى تطبيق هذه الإجراءات الهامة''·في سياق متصل، ذّكرت وزارة التربية بإجراءات وحق التمدرس في بلادنا وشروطها، والتي يكرسها الدستور وبالتالي إلزامية التعليم لكل الأطفال الجزائريين ابتداء من السنة السادسة إلى غاية السادسة عشر من عمر التلميذ، وتمنع منعا كليا فصل أي تلميذ أيا كانت المبررات قبل سن16خلال السنة الدراسية أو في نهايتها· وفي بعض الحالات الاستثنائية الخاصة بالانضباط العام في المؤسسة والسلوكات التي قد تضر بالسير الحسن لها، يتعين على مجلس التأديب اقتراح عقوبات ولن تتجاوز في كل الأحوال الفصل النهائي للتلميذ في هذه السن، ويبقى اتخاذ هذا القرار من صلاحيات وزير التربية لوحده فقط بعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية المعمول بها