قال الأمين العام لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية توفيق بسعي أن الهدف من تنظيم ملتقى حول التصديق الإلكتروني هو حماية مضمون الإنترنت من الاعتداءات الإلكترونية مشيرا إلى أنه يتطلب الإدخال والنشر الوشيك للتصديق الإلكتروني في الجزائر القيام بدراسات في هذا الصدد.وأضاف الأمين العام لسلطة ضبط البريد على هامش أشغال ملتقى عقد مؤخرا حول التصديق الإلكتروني المنظم أمس بفندق الهيلتون بالعاصمة. بحضور خبراء وطنيين وأجانب أن كل من يتعاطى هذا النشاط يجب عليه التقدم إلى سلطة الضبط لطلب رخصة منها ليكون النشاط قانوني وتحت المراقبة قبل أن يضيف أن هناك دفتر شروط يجب أن يخضع له كل من يمارس هذا النشاط مشيرا في نفس الإطار إلى أن المادة 03 من المرسوم التنفيذي16207 على أنه يخضع لترخيص تمنحه سلطة الضبط واستغلال خدمات التصديق الإلكتروني. ويعتبر التصديق الإلكتروني حسب ذات المتحدث عملية يمكنها أن تضمن أربعة أوجه للتبادل الأمن للمعلومات على الإنترنت السرية، المصادقة، السلامة وعدم التطليق وتسمح هذه الأوجه الأربعة بخلق مناخ ذي ثقة بفضل إنشاء بنية ذات مفتاح عمومي حيث أشار أنه تعتبر سلطة التصديق المكون الأساسي للبنية ذات المفتاح العمومير ويتمثل دورها الأساسي في إصدار الشهادات الالكترونية. وتمت الإشارة لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أن هذا اللقاء الذي ينظم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية سيما مكتبه الإقليمي للدول العربية ''يندرج في إطار الدراسة والاستشراف لإدراج وتعميم التصديق الإلكتروني في الجزائر مستقبلا''. كما تم التوضيح أن هذا الملتقى سيشكل فرصة سانحة لتبادل الآراء والنقاشات الرامية إلى تفهم ''أمثل'' للجوانب التقنية والأمنية والقانونية للتصديق الإلكتروني والتطورات التكنولوجية ذات الصلة واستعماله في إطار التطبيقات المختلفة: الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والمالية الإلكترونية والبنك الإلكتروني. وأوضحت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن المرسوم التنفيذي 162-07 المؤرخ في 30 ماي 2007 نظم نشاط التصديق الإلكتروني من خلال إخضاعه إلى نظام الترخيص الوارد في المادة 39 من القانون 03-2000 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وتم التذكير بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي 162-07 التي تنص على أن عملية إعداد واستغلال خدمات التصديق الإلكتروني مرهونة بمنح ترخيص تسلمه سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية''.