أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع المنصرم، المتهم (س.م) ب5 سنوات سجنا لارتكابه جناية هتك عرض قاصر وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق، وبعامين حبسا نافذا لشريكه في الفعل الذي استقبله في منزله رفقة صديقته التي أدانتها المحكمة بعام حبسا موقوف التنفيذ. وقائع القضية تعود إلى 24 فيفري 2008 عندما تقدمت إلى مصالح الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية المدعوة (ل.ا) لتقديم شكوى بعد اختطاف ابنتها القاصر المسماة (س.ش) البالغة من العمر 17سنة من قبل المدعو (س.م)، المقيم بدوار الحاج ببلدية شراربة وهذا منذ 19 فيفري .2008 وبتاريخ 25 فيفري 2008 عادت المشتكية مجددا إلى المصلحة نفسها رفقة ابنتها لتصرح بأنها استرجعت ابنتها بعدما قام جارها المدعو (ق.ر) بالبحث عنها وتوصل إلى معلومات تفيد بأن المدعو (س.م) حرضها على الفرار من البيت وأخذها إلى بيت امرأة تدعى فاطمة تستأجر منزلا يقع بمنطقة الشراربة. وبناء على هذه المعلومات تنقلت إلى هذا المنزل واسترجعت ابنتها القاصر. وعند سماع الضحية صرحت بأنها على علاقة غرامية مع المتهم منذ سنة وكان يتردد على بيتها وكان يغتنم فرصة غياب والدتها ليستغلها جنسيا وكانت تتناول حبوب منع الحمل. ولما علمت أن والدتها تفطنت إلى الأمر قررت الخروج من البيت فاتصلت بالمتهم الذي أخذها إلى بيت المسماة (د.ر) التي كان قد أجره لها (ص.ع) بالشراربة، فبقيت بهذا المسكن من الساعة الرابعة زوالا إلى منتصف الليل ثم أعادها رفقة امرأة أخرى تدعى(ب.ف) إلى بيت والدتها، غير أنه في الصباح الموالي اتصلت به ثانية فأعادها إلى المسكن نفسه حيث خصصت لها المدعوة ريمة غرفة نوم في بيتها حيث كان يعاشرها جنسيا. بموجب هذه الأقوال تم القبض على المتهم التي صرح بأنه يعرف القاصرة التي أخبرته أن اسمها أمينة وأن سنها تجاوز العشرين، حيث أصبح يزورها بطلب من والدتها في بيتهم الذي كان يتردد عليه رجال ونساء على طاولة الخمر، نافيا هتك عرضها. أما المتهم الثاني فقد صرح بأن المتهم الأول أحضر البنت القاصر إلى البيت الذي كان يؤجره لصديقته ريمة التي كانت بينهما علاقة جنسية، وبعد استجواب المدعوة ريمة أكدت أن المتهم قد أحضر القاصر إلى مسكنها، في حين ذكرت المدعوة (ب.ف) أنه في 19 فيفري 2008 تقدم إلى مسكنها المتهم (س.م) وبرفقته القاصر من أجل المبيت، وعندما تكلمت معها أخبرتها أنها في حالة فرار فأعادتها إلى منزلها. ممثل الحق العام التمس عقوبة 10سنوات حبسا للمدعو (س.م)، وللمدعو (ص.ع) 8 سنوات حبسا. وبعد المداولات قضت المحكمة بالحكم السالف ذكره.