برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس المتهم (ع.ن) من متابعته بجناية صناعة سلاح ناري من الصنف الرابع، فيما تمت إدانة المتهمة (ح.س) بعام حبسا غير نافذ لارتكابها جناية حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع دون رخصة. هذه القضية التي عادت بعد النقض في الحكم من المحكمة العليا بعد أن استفاد المتهم الأول في القضية من البراءة والمتهم بعقوبة عامين حبسا غير نافذ. حيثيات القضية تعود إلى يوم 26 مارس من سنة 2006 لما تم ضبط سلاح ناري من الصنف الرابع بحوزة المتهمة بعد أن تم إخطار مصالح الأمن من طرف حلاقة كانت عندها المتهمة بمنطقة بودواو ببومرداس، وعند استجواب المتهمة أكدت أن السلاح الناري تعود ملكيته للمتهم (ع.ن) الذي تركه في منزلها بعد أن أصرت ابنتها الصغرى على الاحتفاظ به باعتباره غير صالح للاستعمال. وكانت تنوي يوم القبض عليها أن تعيده إليه بعد أن اتفقا على الالتقاء في الميناء باعتباره أنه كان يعمل هناك كشرطي. أما المتهم فقد أنكر كل التهم المنسوبة إليه مؤكدا أن معرفته بالمتهمة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر بحكم الجوار فقط و لا علاقة له بالوقائع التي سردتها. وعند امتثال المتهمين أمام هيئة محكمة الجنايات أكدت المتهمة أن لا علاقة لها بالوقائع وكان السلاح مجرد لعبة كانت تلعب بها ابنتها وأن العلاقة بالمتهم تعود إلى 06 سنوات و هو صاحب زوجها، وبالفعل ذهبت ذلك اليوم لتسلمه السلاح بعد أن مرت من صالون الحلاقة، وصديقتها هي التي بلغت عنها لمصالح الشرطة بأنها تحوز سلاحا ناريا. من جهته أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه مؤكدا أن علاقته بالمتهمة هو الجوار فقط منذ 6 أشهر، وقد كانت ترغب بالالتحاق بسلك الشرطة و وعدها بمساعدتها لا غير. أما النيابة فالتمست عقوبة 3 سنوات سجنا في حق المتهمة و5 سنوات سجنا باعتبار أن التهمة ثابتة بوجود الدليل المادي الذي ثبت حسب الخبرة للشرطة العلمية أنه كان غير صالح للاستعمال ولكن التعديل الذي لحقه بإضافة الماصورة في السلاح والذي يصبح صالحا للاستعمال بإضافة الإبرة فقط، وهذا السلاح يستعمل في الميناء. أما دفاع المتهم فقد أكد أن المتهمة كانت تستعمل السلاح بغرض التباهي فقط باعتبارها كانت شغوفة بالالتحاق بسلك الشرطة. وبعد المداولات تمت إدانتها بعام حبسا غير نافذ و غرامة مالية 100 ألف دينار وتبرئة المتهم من التهمة المتابع بها.