أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة أمسية نهاية الأسبوع الفارط(الأربعاء) المتهم ر.محمد بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لارتكابه جناية المتاجرة وحمل أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة وجنحة الحيازة للسلاح والذخيرة نفسها دون رخصة. وفيما سلطت على شريكه م.محمد التجاني عقوبة 11 شهرا حبس نافذا لتورطه في الجرم نفسه، فيما استفاد البقية م.يوسف وب.بن ناصر من البراءة، عوقب ب.زين العابدين ب 11 شهرا حبسا موقوف التنفيذ لارتكابه جنحة عدم الإبلاغ عن جناية. وفيما التمس ممثل الحق العام معاقبة كل من المتهم ''ر.م'' و''ن.م.ت'' ب 15 سنة سجنا نافذا وتغريمهما ب 500 ميلون سنتيم لكل واحد منهما، ناشد هيئة العدالة معاقبة كل من ''ب.ز.ع'' و''ب.ن'' ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب10 ملايين سنتيم. تعود حيثيات هذه القضية المعالجة بعد النقض في قرار الإحالة إلى عام 2007 لما تم القبض على المسمى ''ر.م'' من قبل عناصر الدرك الوطني في جلسة سكر بمفرده ببستان نخيل بضواحي دائرة جامعة عندما كان عائدا إلى منزله و بحوزته مسدس ناري، كان قد استعمله في أحد الأعراس بأم الطيور. وحسب أطوار هذه القضية التي بدا أن أطرافها عصابة ومافيا تهريب السجائر تمتد إلى مدينة بريكة، ترجع إلى هذا التاريخ لما أعطى المتهم ''ن.م.ت'' مسدسا وهو لأحد عناصر الشرطة مع حامل 9 عيارات لصديقه ''ر.م'' من أجل إخفائه في مكان آمن، على أساس رابطة الصداقة الحميمية التي تربطهما، لكون أن هذا الأخير له محل بيع المرطبات وتعود صديقه الأكل بالمجان رفقة بعض الأشخاص على أنهم رجال الشرطة. كما أظهرت وقائع هذه القضية التي رافع فيها المحامون من أجل براءة موكليهم والتي أنكر فيها المتهمون ما نسب إليهم جملة وتفصيلا، أن المسدس هو ملك للتهم الرابع المسمى م.إسماعيل الذي قيل إنه قد توفي منذ مدة.