شرع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب بنك'' منذ يومين فقط، في تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بشروط وكيفيات منح القروض السكنية المدعمة لشراء سكن ترقوي ذات صيغة جماعية لدى مرقي عقاري وكذا شراء أو بناء سكن ريفي يتم إثبات طبيعته من قبل لجنة ولائية. وبدأت فروع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك في استقبال مئات المواطنين الراغبين في الحصول على القروض السكنية المدعمة، وذلك للاستفسار عن كيفيات وشروط الحصول على هذه القروض التي دخلت حيّز التنفيذ بناء على المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في ال 10 من مارس والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس ,2010 المحدد لمستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين. في حين انطلقت فروع ''كناب بنك'' ابتداء من تاريخ 9 ماي في العمل بهذه الإجراءات بناء على تعليمة تلقتها في ذات اليوم تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها. وتُحدد التعليمة التي أصدرتها المديرية العامة ''لكناب بنك'' كيفيات وشروط تطبيق قيمة التخفيضات على نسبة الفوائد المطبقة على القروض المتعلقة ببناء سكن ريفي أو شراء سكن ترقوي جماعي، حيث تشير التعليمة أن ''هذه الصيغة الأخيرة من السكنات يُشترط ''اقتناؤها لدى مرقي عقاري خاضع إلى نظام الملكية المشتركة الذي يكون إما جاهزا وإما في إطار البيع على مخطط''. أما بالنسبة للصيغة الثانية المتعلقة ببناء سكن ريفي فيستند على وثيقة قرار ''الأحقية بدعم الدولة'' في إطار السكن الريفي تسلمه اللجنة الولائية المختصة. في سياق متصل، وفيما يتعلق بقيمة الدعم على الفوائد المطبقة على القروض، تشير الوثيقة إلى أن ''نسبة الفوائد سوف تكون على عاتق المَدين''، أي الشخص الذي يريد شراء السكن والذي يملك دخلا شهريا صافيا''، حيث يستفيد المواطن الذي يتقاضى أجرا شهريا يعادل أو أقل من 90 ألف دينار جزائري أي ست مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر حاليا ب 15 ألف دينار، من نسبة فوائد محددة ب 1 بالمائة. أما بالنسبة للذين يتقاضون أجرا شهريا يتجاوز 90 ألف دينار فتقدر نسبة الفوائد المطبقة على القروض الممنوحة له ب 3 بالمائة. وعن سقف المبلغ المالي الذي يمنحه ''كناب بنك'' للمواطنين، فهو غير محدد، بل يعتمد على معيار الأجر المتقاضى، أي حسب قيمة الدخل الشهري. جدير بالعلم أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''قد'' لا يتكفل بمنح القيمة الكلية لسعر المسكن، بل يساهم بنسبة معينة فقط من الثمن الإجمالي، ويدفع المستفيد من القروض باقي ثمن السكن، وذلك حسب قدرته على إعادة تسديد القرض، و''قد'' يتكفل بمنحه القرض كاملا أي بنسبة 100 بالمائة في حال إثبات قدرته على دفع مبلغ القرض الذي سوف يتحصل عليه. وبخصوص الجهة التي تتكفل بدفع الفارق في نقاط الفائدة ما بين النسبة الحقيقية المعتمدة في البنوك والمؤسسات المالية، وما بين النسبة التي حددتها الحكومة، فسوف تكون نسبة الفائدة التي تتحملها الخزينة، هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة، أي المداخيل التي تمثل بين 6 مرات إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون. هذا وتشير ذات التعليمة، إلى أن ''هذه الإجراءات يستفيد منها المواطنون الذي استفادوا من القرض ابتداء من تاريخ 14 مارس 2010 وهو تاريخ صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية. من جهة ثانية، أكد المواطنون الذين صادفناهم في عدد من فروع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، عدم استجابة هذه الصيغة الجديدة من القروض مع احتياجاتهم للحصول على السكن، وذلك بسبب اشتراط اقتناء السكنات لدى المرقين العقاريين، موضحين أنه ''من الصعب العثور على مرقي عقاري بإمكانه إنجاز سكنات تتطابق مع متطلباتهم على غرار المساحة وموقع السكن وغيره''.