عادت قضية رئيسي بلدية باب الواد السابقين للطرح مجددا أمام محكمة سيدي امحمد التي فتحت ملف التلاعب بسكنات بصيغة البيع بالإيجار كانت موجهة لعمال البلدية، غير أنه تم توزيعها لأشخاص من خارج نطاق البلدية. كما استفاد منها رئيس اللجنة الوطنية المكلف بالتحقيقات الاجتماعية وأقارب المير السابق. المتهمون واجهوا تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، وهي التهم التي وجهت لهم بعد أن استفادوا في وقت سابق من انتفاء وجه الدعوى، غير أن قرار غرفة الاتهام أعاد القضية مجددا للتحقيق وفتحت أمس بحضور المتهمين الرئيسيين الممثلين في الرئيسين الأسبقين لبلدية باب الواد، حيث اعتبرت القضية فضيحة إدارية جرى التحقيق فيها من قبل مصالح الأمن الولائي بناء على رسالة مجهولة كشفت التجاوزات الحاصلة في التسيير المحلي لباب الواد، وقد ورد في الملف الاشتباه في 6 أشخاص من خارج عمال البلدية أدرجوا ضمن قائمة المستفيدين من سكنات إيجارية في مشروع سكنات وظيفية كانت موجهة لفائدة موظفي وعمال البلدية وتمت العملية تحت إشراف السلطات المحلية. وحسب ما صرح به المتهم (ب.ج) أنه أشرف على توزيع 51 سكنا لصالح عمال البلدية، في حين استفاد بدوره من مسكن بعين بنيان، وتم توزيع سكن آخر لفائدة رئيس اللجنة الوطنية المكلف بالتحقيقات الاجتماعية، رغم أن القانون يمنعه من ذلك. هذا، وقد كشفت تحقيقات الأمن أن رئيس بلدية باب الواد السابق (ب ن) الذي تولى إدارة المجلس البلدي بين 1997 إلى غاية ,2001 متهم في عدة تجاوزات في عملية تسليم السكنات في تلك الفترة بدليل استفادة صهره وزوجته منها، كما كشفت التحقيقات أن جميع المستفيدين يملكون سكنات أخرى مما يعني أن ليس لديهم الحق في الاستفادة من هذه السكنات التي كانت مخصصة لموظفي البلدية، ضف إلى ذلك السكن الذي استفاد منه عضو في حركة الأفلان وقد برر المير السابق حصوله على هذا السكن بتعرضه لضغوطات أجبرته على ذلك. هذا، وقد أنكر ممثلو الشعب سابقا التهم المنسوبة إليهم. أما الدفاع فقد استنكر متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد وإساءة استغلال الوظيفة في وقت لا تزال هذه السكنات ضمن ممتلكات البلدية وكلفتها ب 16 مليار سنتيم مع العلم أنها تحمل طابعا سكنيا إيجاريا وليست اجتماعيا مما يعني أن البلدية لم تتعرض لأي أضرار، وهو ما يبرر -حسبه- غيابها عن جلسة المحاكمة للمطالبة بحقوقها، غير أن ممثل الحق العام، التمس تسليط ما ينص عليه القانون وتوقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية نافذة.