قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين أمس، بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، واعتبارها "منظمة إرهابية" في مصر، كما أمرت المحكمة بغلق مقراتها والتحفظ عليها. وقال المحامي سمير صبري مقيم الدعوى ضد حماس التي تدير قطاع غزة إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضاً بالتحفظ على أموال الحركة وغلق جميع مقارها في مصر. وزعم صبري في دعواه أن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، لكنها تحولت لمنظمة "إرهابية" وأشار إلى ارتباط الحركة بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وتضمنت الدعوى اتهامات وجهها صبري لحماس بارتكاب جرائم في مصر، من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. ومن جهتها اعتبرت حركة "حماس" أن إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة "إرهابية" والنظر فيها، يستهدف القضية الفلسطينية ويقدم "خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربص بفلسطين وشعبها والأمة العربية والإسلامية". وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" إن مثل هذا القرار يشكل تناغماً مع أجندات الاحتلال الصهيوني وخطة "كيري" التي تصفي القضية الفلسطينية. قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والنائب السابق بمجلس الشوري إن هذا الحكم كان متوقعاً جراء الممارسات الإرهابية لحماس خلال السنوات الثلاث الماضية ضد مصر والمصريين، مضيفاً أن الحكم يرتب على الحكومة المصرية التزاما بطرد ممثلي الحركة من البلاد، والتعامل مع عناصرها على أنهم إرهابيون، وأن تقوم وزارة الخارجية المصرية بإعلام دول العالم بهذا الحكم لإعمال مضمونه. وحول ما قالته حماس عن استهداف الحكم للمقاومة، أكد الشهابي سقوط قناع المقاومة عن الحركة، بعدما اتضح دورها "الإرهابي" وجهودها في شق الصف الفلسطيني، وتجميد وتأميم العمل الفدائي المقاوم لصالح إسرائيل. من ناحية أخرى، أوضح الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة، أن القضاء لا علاقة له بالسياسة.. وعندما يصدر حكماً قضائياً، فإنه يتعامل مع ملفات وأوراق ونصوص قانونية، ويُنزل كلمة القانون على هذه الملفات والوقائع.. ومن هنا فإن الحكم هو عنوان الحقيقة.. أما القول بغير ذلك فغرضه تسييس القضاء. وأشار فوزي إلى أنه على حماس السير في إجراءات الطعن على الحكم طالما أنها لا ترتضيه، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي المدة القانونية المتاحة للطعن على الحكم.. وأضاف بأن الحكم واجب النفاذ والتنفيذ فوراً.. وأن مجرد الطعن عليه من حماس أو غيرها لا يوقف تنفيذه، إلا بصدور حكم جديد من محكمة أعلى بوقف هذا الحكم أو إلغائه.