أفتى الشيخ محمد علي فركوس، بعدم جواز تخصيص مسابقات رمضان في السابع والعشرين منه، واعتبر ذلك "بدعة"، ليعود الشيخ مجددا لإثارة الجدل في هذا الشهر، مؤكدا أنه "لا يشرع هذا التخصيص"، وهذا بعد الجدل الذي صاحب فتواه المتعلقة بوقت أذان الفجر الشرعي. أكد فركوس عدم مشروعية تخصيص مسابقات رمضان في السابع والعشرين منه، مثلما تعودت على ذلك أغلب مساجد الجمهورية، التي تكرم حفظة القرآن الكريم والبارعين في تجويده ليلة السابع والعشرين من رمضان، وذلك عبر موقعه الشخصي في ملف خاص بشهر رمضان، في إجابته على سؤال يتعلق بحكم مسابقات حفظ القرآن والعلوم الشرعية التي تقام بالمسجد للطلبة، تشجيعا لهم على مواصلة الطلب والحفظ، وحكم تخصيصها بليلة السابع والعشرين من هذا الشهر، ليؤكد الشيخ فركوس أنه لا مانِعَ مِن المسابقات في حدِّ ذاتها على حِفْظِ القرآن الكريم ومعرفةِ معانيه وحفظِ الحديث النبويِّ ودراستِه، والفقهِ الإسلاميِّ وأصولِه، وغيرِها مِن العلوم النافعة، تقصُّدًا لمعرفة الصواب فيها مِن الخطإ في القضايا المطروحة في المسابقات، بل يُرَغَّبُ فيها، واعتبر أن هذه المسابقات العلمية تبعث في النَّفْسِ الهمَّةَ في البحث والتقصِّي في مسائله، نتيجةَ التنافس على الخير الذي تبعث عليه هذه المسابقاتُ، كما أكد أنه يجوز أيضًا، على أرجح قولَيِ العلماء، بذلُ العِوَضِ الماليِّ فيها، مشيرا إلى أن "مذهب الحنفيةِ وَوَجْهٌ عند الحنابلة واختاره ابنُ تيمية وابنُ القيِّم" ، فيما أوضح أن بَذْل العِوض منها "على سبيل التمثيل لِما فيها مِن معنى إعداد العُدَّة المادِّية في الجهاد". وأضاف الشيخ فركوس عبر الموقع، في فتواه المبوبة ضمن فتاوى المعاملات المالية والهبات، أن عقد المسابقات القرآنية والعلمية في ليلة السابع والعشرين مِن رمضان وتوزيع الجوائز فيها على وجه الاحتفال "فلا يُشرع هذا التخصيصُ"، بحجة مخالفته لهدي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مضيفا أنَّ الاحتفالَ بليلة القدر مِن "محدثات الأمور، وكلُّ محدثة بدعةٌ"، موضحا أنما المشروع حسبه إحياؤها بقراءة القرآن والصلاة والصدقة والدعاء، وغيرِ ذلك مِن أنواع العبادات المشروعة فيها، فالإكثارُ مِن العبادات فيها كسائر العَشر الأواخر؛ لأنه كان صلَّى الله عليه وسلَّم يوقظ أهلَه ويَشُدُّ مِئْزَرَه ويُحيي ليلَه. وللإشارة، فقد أثار فركوس مؤخرا الجدل عندما اعتبر أن الأذان الرسميّ لصلاة الفجر الحاليّ المبنيّ على التوقيت الفلكيِّ خطأ ثابت بالمشاهدة لم يُرَاعَ فيه حقيقةُ طلوع الفجر الصادق ولا صِفَتُه، والمفارقةُ فيه ظاهرةٌ للعيان، لذلك ينبغي حسبه على أصحاب القرار مِن ولاة الأمور وضعُ رزنامةٍ رسميةٍ صحيحةٍ لتوقيت الفجر الشرعيِّ، قائمةٍ على مطابَقة التوقيت الفلكيِّ للرؤية البصرية؛ ليلتزم بها المؤذِّنون على وجه التوافق دون إخلالٍ بالوقت الشرعيِّ، حِرصًا على أهمِّ ركنٍ عمليٍّ في الدِّين، وحملاً لأفعالِ المصلِّين على الصحَّة والسلامة، وتجاوبًا مع ما يُمليه الشرعُ ويأمر به.