يواجه منتهكو أحكام المرسوم التنفيذي الملزم بتحويل الأموال التي تساوي أو تزيد عن 50 مليون سنتيم عن طريق الصكوك أو أدوات الدفع الحديثة الأخرى، عقوبات تعادل نفس قيمة المبلغ في خطوة لدفع المتعاملين لاعتماد الإجراء الجديد الهادف لمراقبة سيولة الأموال في الأسواق الموازية على وجه الخصوص. ونص المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المصادق عليه في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يعاقب بغرامة مالية من 50 ألف إلى 50 ألف دينار، أي دفع مقابل مالي يعادل قيمة المبلغ المحتجز في حق كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 31 من قانون مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال الصادر في 6 فيفري .2005 وتضمن المرسوم الجديد إلزام كل المتعاملين باستعمال وسائل الدفع المتمثلة في الصكوك والسندات وغيرها من وسائل الدفع الموثقة والالكترونية عوض استعمال السيولة لكل المبالغ التي تصل 50 مليون سنتيم فما فوق. وتلزم الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص بقبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية التي حددتها المادة 2 من هذا النص. وتركت الحكومة فترة انتقالية تحت تصرف المتعاملين حيث لم يدخل حيز التنفيذ إلا في شهر مارس المقبل بعدما كان مقررا في جانفي من نفس السنة. وقوبل الإجراء الجديد بتحفظ من قطاع كبير في التجارة والأعمال بالجزائر في ظل تخلف التحويل الإلكتروني للأموال في بلادنا وتخلف النظام البنكي حيث لا تتوفر بلادنا إلا على 28 ألف وكالة بنكية مقابل الضعف في المغرب وتونس، ناهيك عن وجود عراقيل سلوكية مثل غياب ثقافة الشفافية وانتشار تقاليد الشكارة في كل المعاملات المالية بين الخواص والمؤسسات وخصوصا في قطاعات التجارة والفلاحة وبيع السيارات والعقارات. وسبق للحكومة اعتماد إجراء مماثل للمبالغ التي تساوي 5 ملايين سنتيم فما فوق في قانون المالية لسنة 2005 لكنها تراجعت عنه بعد سنة بسبب معارضة المتعاملين ومقاومة المواطنين والتجار له. ويمكن الإجراء الجديد الدولة وأجهزة المراقبة لخلية الاستعلام المالية مراقبة سيولة وتدفق الأموال من جهة وتقليص استعمال الأوراق النقدية في المعاملات المالية اليومية.