القرار يُطبق بداية من جانفي القادم ويهدف الى محاربة تبييض الأموال والتهريب قررت الحكومة إلزام الجزائريين بإستخدام وسائل الدفع الحديثة المعتمدة لدى البنوك والمؤسسات المالية في كل عمليات بيع أو شراء يتجاوز مبلغها 50 مليون سنتيم، إذ سيمنع منعا باتا التعامل نقدا بين الأشخاص في حال تجاوزت قيمة العمليات التجارية أو غيرها 500 ألف دينار، وذلك بداية من جانفي 2011... وذلك لمحاربة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، وفي حال مخالفة الإجراء يتعرض المخالف الى عقوبات مشددة، ودفع غرامات مالية تتراوح بين 5 ملايين الى 50 مليون سنتيم، دون ان يحول ذلك بالإخلال بتسليط عقوبات أشدّ. وبحسب مشروع المرسوم التنفيذي الذي صادق عليه الجهاز التنفيذي في اجتماعه أمس، والمتضمن الحد الأدنى المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، فإن الإجراءات الجديدة التي تلزم الأشخاص بالتعامل بوسائل الدفع القانونية وحظر التعاملات بالسيولة النقدية، الى المساهمة بصفة غير مباشرة، في محاربة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق غير الرسمية، الى جانب توسيع نطاق استعمال وسائل الدفع الجديدة، والكلاسيكية منها والتي تتمثل في الصك والتحويل والاقتطاع أو بطاقة السحب أو الدفع البنكية، كما سيمكن هذا الأسلوب القانوني والشفاف في عمليات الدفع من تخفيض استعمال العملة النقدية وتقليص استعمال الدفع الفوري ورفع مستوى اللجوء الى شبابيك البنوك وإدراج العمليات التجارية في القنوات البنكية، ناهيك عما سيوفره الإجراء لخلية معالجة الاستعلام المالي من وسائل لرقاية حركة الأموال وآثارها المالية. وقد تم اعتماد مجموعة من العناصر المرجعية في تحديد هذا الحد، من خلال مؤشرين، أولهما مستوى العمليات التي تتم بالعملة النقدية من جهة والدفع عن طريق الصك، وذلك راجع تحديدا لاتساع العمليات النقدية التي تتم بالعملة النقدية، إذ أن هذه الظاهرة سجلت ما يعادل 17 بالمائة سنويا تعاملات نقدية، بالإضافة الى مؤشر مبالغ الدفع عن طريق الصك في عمليات الدفع الإكتتابية، إذ تستطيع بالاعتماد على مبالغ الدفع عن طريق الصك أن تعطي توضيحات عن السلوكات المتعلقة بدفع التداولات التجارية، إذ في هذا المجال يبرز جدول التسوية الإلكترونية للصكوك لسنة 2007 بأن 93 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصكوك تم دفعه بمبالغ تعادل 200 ألف دينار. الى جانب المؤشرين يبرر المشرع الإجراء ببعض العناصر التي تطبع المجال الاقتصادي والمالي كالعناصر المتعلقة بالتغطية البنكية، والمقدرة في الوقت الراهن بوكالة بنكية لكل 28 ألف نسمة، ومستوى إدراج العائلات والمتعاملين الاقتصاديين في القنوات البنكية ووجود أنشطة اقتصادية موازية معتبرة، وجاء في المرسوم أنه لكل هذه الأسباب تحدد اعتماد 500 ألف دينار كحد مطبق على عمليات الدفع، على أن تتم مراجعة هذا الحد تدريجيا الى الانخفاض عندما تخف الضغوطات، وعندما يتحسن مستوى إدراج العائلات والمتعاملين الاقتصاديين في القنوات البنكية. وقد حدد المرسوم وسائل الدفع وهي الصك والتحويل وبطاقة الدفع والإقتطاع والسفتجة وسند لأمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى، ويتعين في هذا السياق على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية، وذلك تطبيقا للمادة القائلة بأنه يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ 500 ألف دينار بواسطة وسائل الدفع التي ذكرتها، ومعلوم أن وزارة المالية سبق لها وأن حاولت اعتماد إلزامية الدفع عبر وسائل الدفع البنكية والمالية، وحظر التعاملات النقدية، أي الدفع بواسطة مبالغ مالية سائلة لكل عملية تتجاوز قيمتها 5 ملايين سنتيم، وهو الإجراء الذي اصطدم بالواقع وحال دون دخوله حيز التطبي