ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع التعاملات المالية ب"الشكارة" وغرامات بالملايين للمخالفين
المرور عبر البنك أو البريد اجباري اذا تجاوز مبلغ البيع أو الشراء 50 مليون سنتيم
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 06 - 2010

القرار يُطبق بداية من جانفي القادم ويهدف الى محاربة تبييض الأموال والتهريب
قررت الحكومة إلزام الجزائريين بإستخدام وسائل الدفع الحديثة المعتمدة لدى البنوك والمؤسسات المالية في كل عمليات بيع أو شراء يتجاوز مبلغها 50 مليون سنتيم، إذ سيمنع منعا باتا التعامل نقدا بين الأشخاص في حال تجاوزت قيمة العمليات التجارية أو غيرها 500 ألف دينار، وذلك بداية من جانفي 2011...
وذلك لمحاربة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، وفي حال مخالفة الإجراء يتعرض المخالف الى عقوبات مشددة، ودفع غرامات مالية تتراوح بين 5 ملايين الى 50 مليون سنتيم، دون ان يحول ذلك بالإخلال بتسليط عقوبات أشدّ.
وبحسب مشروع المرسوم التنفيذي الذي صادق عليه الجهاز التنفيذي في اجتماعه أمس، والمتضمن الحد الأدنى المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، فإن الإجراءات الجديدة التي تلزم الأشخاص بالتعامل بوسائل الدفع القانونية وحظر التعاملات بالسيولة النقدية، الى المساهمة بصفة غير مباشرة، في محاربة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق غير الرسمية، الى جانب توسيع نطاق استعمال وسائل الدفع الجديدة، والكلاسيكية منها والتي تتمثل في الصك والتحويل والاقتطاع أو بطاقة السحب أو الدفع البنكية، كما سيمكن هذا الأسلوب القانوني والشفاف في عمليات الدفع من تخفيض استعمال العملة النقدية وتقليص استعمال الدفع الفوري ورفع مستوى اللجوء الى شبابيك البنوك وإدراج العمليات التجارية في القنوات البنكية، ناهيك عما سيوفره الإجراء لخلية معالجة الاستعلام المالي من وسائل لرقاية حركة الأموال وآثارها المالية.
وقد تم اعتماد مجموعة من العناصر المرجعية في تحديد هذا الحد، من خلال مؤشرين، أولهما مستوى العمليات التي تتم بالعملة النقدية من جهة والدفع عن طريق الصك، وذلك راجع تحديدا لاتساع العمليات النقدية التي تتم بالعملة النقدية، إذ أن هذه الظاهرة سجلت ما يعادل 17 بالمائة سنويا تعاملات نقدية، بالإضافة الى مؤشر مبالغ الدفع عن طريق الصك في عمليات الدفع الإكتتابية، إذ تستطيع بالاعتماد على مبالغ الدفع عن طريق الصك أن تعطي توضيحات عن السلوكات المتعلقة بدفع التداولات التجارية، إذ في هذا المجال يبرز جدول التسوية الإلكترونية للصكوك لسنة 2007 بأن 93 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصكوك تم دفعه بمبالغ تعادل 200 ألف دينار.
الى جانب المؤشرين يبرر المشرع الإجراء ببعض العناصر التي تطبع المجال الاقتصادي والمالي كالعناصر المتعلقة بالتغطية البنكية، والمقدرة في الوقت الراهن بوكالة بنكية لكل 28 ألف نسمة، ومستوى إدراج العائلات والمتعاملين الاقتصاديين في القنوات البنكية ووجود أنشطة اقتصادية موازية معتبرة، وجاء في المرسوم أنه لكل هذه الأسباب تحدد اعتماد 500 ألف دينار كحد مطبق على عمليات الدفع، على أن تتم مراجعة هذا الحد تدريجيا الى الانخفاض عندما تخف الضغوطات، وعندما يتحسن مستوى إدراج العائلات والمتعاملين الاقتصاديين في القنوات البنكية.
وقد حدد المرسوم وسائل الدفع وهي الصك والتحويل وبطاقة الدفع والإقتطاع والسفتجة وسند لأمر، وكل وسيلة دفع كتابية أخرى، ويتعين في هذا السياق على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية، وذلك تطبيقا للمادة القائلة بأنه يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ 500 ألف دينار بواسطة وسائل الدفع التي ذكرتها، ومعلوم أن وزارة المالية سبق لها وأن حاولت اعتماد إلزامية الدفع عبر وسائل الدفع البنكية والمالية، وحظر التعاملات النقدية، أي الدفع بواسطة مبالغ مالية سائلة لكل عملية تتجاوز قيمتها 5 ملايين سنتيم، وهو الإجراء الذي اصطدم بالواقع وحال دون دخوله حيز التطبي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.