حددت الحكومة مجالات تدخلها من أجل حماية المستهلك من المواد غير الصالحة التي تستورد أساسا من الخارج، ووضعت إجراءات ردعية ضد كل المخالفين لمقاييس النظافة والنوعية التي يحددها مشروع قانون جديد يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش صادق عليه مجلس الحكومة أمس. وكشف وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي نشطها بالمركز الدولي للصحافة رفقة وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار، عن الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي جاء ليعالج النقائص الموجودة في التشريع الحالي المطبق منذ بداية التسعينيات. وقال الوزير أن مراجعة التشريع القديم أملته الحركة الكثيفة للسلع المتدفقة نحو الجزائر، حيث استوردت سنة 2007 ما قيمته 26 مليار دينار، يعود النصيب الأكبر من هذه العمليات للمتعاملين الخواص المقدر عددهم ب23 ألف متعامل وذلك بنسبة 80 بالمئة، وحسب الوزير فإن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واحتمال انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة وكذا إمكانية إنشاء أسواق حرة مع دول أو تجمعات إقليمية قد يساهم في رفع حالات الغش في المنتجات الموجهة للاستهلاك المباشر. ومن بين الأسباب التي أدت الى إصدار هذا القانون أيضا هو تنامي ما يعرف بقروض الاستهلاك وارتفاع نسبة تعرض المواطنين لحالات غش خاصة في النوعية، وعليه فإن التشريع الجديد سيساهم في وضع احتياطات لتجنب مثل هذه الحالات. ويأخذ المشروع الجديد المصادق عليه في مجلس الحكومة المجتمع أمس برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة في الحسبان توسيع إجراءات حماية المستهلك سواء من الخدمات التي يتم استيرادها أو المنتجات الموجهة للإستهلاك المباشر، ويحدد أيضا كافة الالتزامات الموضوعة على عاتق المستوردين من حيث سلامة المنتوج وضمان ما بعد البيع وإعلام المستهلك، كما يحدد كيفيات منح القروض الاستهلاكية من خلال إنشاء وكالتين الأولى تخص الوقاية من الأخطار الغذائية والثانية تخص الأمن الغذائي. كما يفتح مشروع القانون الذي عرضه وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب المجال أمام الأعوان المكلفين بالمراقبة بالبحث ومعاينة المخالفات ومن ثمة اتخاذ إجراءات ردعية تبدأ من الحجز الى السجن وقد تصل الى حد سحب رخصة الاستيراد نهائيا. وعلى صعيد آخر وفي إطار مواصلة تطبيق القانون الأساسي للوظيف العمومي صادق مجلس الحكومة أمس على مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. ويحدد هذا النص الزيادات التي أقرتها الحكومة لهذه الفئة وكذا التصنيفات الجديدة. ووضع هذا التشريع تصنيف جديد للمنتسبين إلى قطاع السجون حيث يطلق على أعوان السجن تسمية "أعوان الأمن وإعادة التربية وإدماج المحبوسين اجتماعيا"، ويأتي تغيير هذه التسمية في سياق تنفيذ برنامج إصلاح العدالة. ويذكر أن هذه الزيادة ستشمل أكثر من 18 ألف عامل يعملون ب127 مؤسسة عقابية موزعة عبر كامل التراب الوطني بتعداد يقدر ب60 ألف محبوس. إجراءات جديدة في نقل المحروقات عبر الأنابيب حظي قطاع الطاقة والمناجم خلال اجتماع مجلس الحكومة بنصيب أكبر من التشريعات التي تم اعتمادها، حيث عرض وزير القطاع السيد شكيب خليل ثلاثة مراسيم تنفيذية، الأول يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها، والثاني يحدد قائمة أملاك التجهيز والخدمات والمواد والمنتجات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المتعلقة بنشاطات المحروقات ويحدد الثالث تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وحول المشروع الأول أبرز وزير الاتصال أنه جاء تنفيذا لتوصيات لقاء الحكومة مع الولاة المنعقد في أكتوبر من العام الماضي حيث رفع ولاة الجمهورية انشغالات مفادها أن هناك نقصا في المواد الأولية الموجهة لتنفيذ المشاريع المسجلة في إطار برنامج دعم النمو، وعليه فإن هذا التشريع يسجل استغلال المحاجر والمرامل ضمن النشاط المنجمي، ويسمح بتحديد كيفية منح الرخصة وتعليقها وسحبها كما يحدد قائمة المواد المعنية بالاستغلال، وينص على رفع مساحة الاستغلال من هكتار واحد إلى خمس هكتارات ومدة الاستغلال إلى أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. كما ينص المشروع على كيفية تنظيم والي الولاية للمناقصة الخاصة باستغلال تلك المحاجر، وآليات مراقبة مدى احترام المتعاملين لدفتر الشروط. أما المشروع المحدد لقائمة أملاك التجهيز والخدمات المعفاة من الرسوم الذي يأتي تطبيقا لقانون المحروقات المعدل سنة 2006 فإنه يوكل لوزارة الطاقة وحدها بتحديد قائمة المواد المعفاة من الرسوم. أما المشروع المحدد لتعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب فإنه يهدف إلى تحسين مداخيل البلاد من الجباية البترولية عبر تحديد معايير أدنى تعريفة، التي تطبق على نقل الغاز الطبيعي والمميع والبترول الخام، وسيساهم أيضا في توسيع قاعدة الجباية في هذا النشاط.