أجمع دفاع المتهمين في قضية "العملاق" سوناطراك 1، على إفادة موكليهم بالبراءة، بعدما باشرت هيئة الدفاع مرافعاتها ليومين متتاليين أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بشأن المتورطين ضمن المجموعتين المعنيتين بمشروع الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية ومنع التوغل بمنشأة المجمع بالجنوب وتهيئة مقر سوناطراك بغرمول بالعاصمة، بعدما ندد البعض منهم بالتهم الثقيلة الموجهة لموكليهم، فيما سعى بعضهم لتأويل خلفياتها لخلافات سياسية "بحتة"، فيما تتواصل باقي المرافعات وتستأنف أبوابها يوم غد الأحد. دفاع محمد مزيان: "موكلي بريء... التزم ونفذ تعليمات الوزير" ندد دفاع محمد مزيان، الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بالتهم الثقيلة الموجهة لموكله الذي يواجه لأجلها عقوبة السجن تصل إلى 15 سنة نافذة، مؤكدا أن موكله وقع ضحية "تصفية حسابات"، ليشدد في مرافعته بالقول إن المشاريع محل متابعة قضائية التي وافق على تنفيذها، محمد مزيان، كانت وفق التزاماته بمهامه بعلم "سدة الحكم" وبأمر من وزير الطاقة والمناجم آنذاك، شكيب خليل، الذي ضغط على المتهم وباقي الإطارات المسؤولين لتنفيذ مشاريع الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية لتأمين منشآت مجمع سوناطراك التي تمثل 98 بالمائة من مداخيل الجزائر. كما أعاب الدفاع كيفية انتقاء 3 ملفات فقط من أصل 1843 ملفا أبرمته سوناطراك بصيغة التراضي، مما يعني، حسبه "أمر مدبر لأغراض سياسية وصراعات بأعلى هرم بالسلطة" ليجر بموكله ومن معه بعد رفضه، حسبه، الإدلاء بشهادة "الزور"، مؤكدا أن تهمة استغلال النفوذ غير قائمة في حق الرئيس المدير العام لسوناطراك ولا حتى بالنسبة لجناية قيادة جمعية أشرار، حيث طالب من هيئة المحكمة بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية الجديد القاضي برفع التجريم عن المسيرين، بحكم أن إطارات سوناطراك محل متابعة حسب وصفهم هم "زبدة ونخبة المجتمع". كما أثار الدفاع مسألة قانون الصفقات العمومية الذي قال إنه لا يعني سوناطراك مما يعني، حسبه، أنه لا يمكن متابعة موكله عن تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وأن مشروع إقامة نظام الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية له أهمية بالغة وتوقيفه على خلفية قضية الحال كلف الجزائر "الكثير"، على غرار حادثة اعتداء "تيڤنتورين" التي كابدت لأجلها سوناطراك بالخصوص والجزائر عموما مبلغ 9 ملايير دولار، وهو بحد قوله ما "هز" صورة وسمعة الجزائر بعد التدخل الفرنسي للتحقيق في القضية"، معتبرا أن موكله ومن معه "أبرياء" من روابط هذه القضية ليناشد هيئة المحكمة قائلا "الشعب الجزائري يريد الحقيقة... لا معاقبة الأبرياء" كما وصفها ب«المسرحية" لإلهاء الشعب، وتمسك في مرافعته بضرورة كشف "الوجه الآخر" للقضية ليرد على مرافعة ممثل النيابة العامة بالقول "كفانا مزايدات" ويطالب بانقضاء الدعوى العمومية في حق موكله لعدم إيداع سوناطراك شكواها، فضلا عن إنصافه من قبل تصريحات المتهمين وإفادات الشهود التي أجمعت، حسبه، على أن محمد مزيان تحاوري وديمقراطي "لاتخاذ قرارات سوناطراك، ليعيب استثناء متابعة اللجان القانونية المكلفة بفتح الأظرفة التقنية والتجارية بصفتها مسؤولة عن إبرام العقود". دفاع رحال شوقي: "إبرام صفقة إمتاك بتعليمة كتابية من شكيب خليل" أثنى دفاع المتهم رحال شوقي نائب سابق للرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق بسوناطراك، الذي تتهدده عقوبة العامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة، عن محاولة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، أثنى على موكله، وأكد أن رحال شوقي وقع على صفقة مشروع ترميم مقر غرمول مع الشريك الأجنبي "إمتاك" الألمانية بعد مفاوضات خلصت لتخفيض السعر من 73 مليون أورو إلى 64,5 مليون أورو، وأنه امتثل للتعليمات الكتابية التي أمرهم خلالها الوزير شكيب خليل بإتمام الصفقة مع شركتين بعد انسحاب الشركة الثالثة رغم عدم جدوى المناقصة وما كان له ليعصي أوامر الوزير. دفاع شيخ وعبد العزيز: "خلفيات قضية سوناطراك سياسية بحتة" شدّد دفاع المتهمين عبد العزيز عبد الوهاب مدير سابق للنشاطات المركزية وشيخ مصطفى مدير سابق لقسم التنقيب بسوناطراك، الذي التمست النيابة في حق أولهما تطبيق القانون وللثاني العام حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة لكل واحد منهما، بأن قضية سوناطراك قضية "سياسية بحتة" جاءت تحت "غطاء قانوني" لا علاقة لها "بالشعب والخبز"، ردا في ذلك على مرافعة النيابة، مشيرا إلى الخلافات السياسية وصراعات الأجنحة المحتدمة خلال تلك الفترة. لينوه بطلبات النيابة في حق موكله الأول، فيما طالب بإفادة شيخ مصطفى بالبراءة بعدما التزم بمهامه ووقع بالتفويض دون أن يرى في الأمر خلافا للقانون، فيما أعاب عدم إدراج الوزير شكيب خليل في قضية الحال أو حتى استجوابه عن مجرياتها بصفته المسؤول الأول على قطاع المحروقات، ليلتمس في الأخير إفادة موكليه بالبراءة، شأنها شأن المتهم رحال شوقي الذي تأسس في حقه هو الآخر. دفاع حساني مصطفى: "عقود التفويض التي وقعها موكلي لا غبار عليها" واعتبر دفاع، حساني مصطفى، المدير السابق للإنتاج بسوناطراك الذي تتهدده عقوبة العام حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة، عن تهم المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها والمشاركة في تبديد أموال عمومية، أن العقود التي وقعها موكله عن طريق التفويض في إطار إقامة نظام الحماية الإلكتونية والمراقبة البصرية بالمركب الصناعي وقاعدة الحياة 24 بحاسي مسعود خلال سنوات 2004 و2006 "لا غبار عليها" وأنها تمت "بصفة قانونية"، مؤكدا أنها تدخل ضمن المهام الموكلة لموكله. فيما استبعد علم الأخير بشراكة كل من محمد رضا وبشير فوزي نجل الرئيس المدير العام بشركتي "كونتال آلجيريا" و«فون كوارك" الألمانية الحائزتين على المشروع في هيئة المجمع الذي ضم تأسيسه الشركتين. ليبرر اللجوء إلى صيغة التعاقد بالتراضي البسيط بدلا من إجراء المناقصة المفتوحة لطابع "الاستعجال" الذي ميز الوضع السائد آنذاك، وأن تنفيذ كل خطوة منها تمت ب "موافقة مسبقة" لمسؤوله الرئيس المدير العام آنذاك، محمد مزيان، وأن المتهم التزم فقط بالتفويض المخول له لإبرام العقد مع مجمع "كونتال فونكوارك"، بل أنه تفاوض مع الأخير لتخفيض الأسعار لصالح سوناطراك. دفاع نورية ملياني: "موكلتي بريئة وشهادة زرقين دليلها" من جانبه، تمسك ثلاثي دفاع المتهمة، ملياني نورية، مالكة مكتب الدراسات "كاد" وشركة "بروموماد" للهندسة والديكور، المهددة بالسجن ل 3 سنوات و3 ملايين دج غرامة نافذة عن إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية، ببراءة المتهمة، مستندا للإفادة التي أدلى بها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، عبد الحميد زرقين في شهادته إزاء قضية الحال، حين أقر بأن سوناطراك لم يلحق بها أي ضرر من خلال تعاملاتها القانونية مع مكتب الدراسات "كاد" في إطار الدراسة التي أقامها المكتب لترميم مقر المجمع بغرمول، ليشدد الدفاع على أن المتهمة فازت بالصفقة في "شفافية" بموجب مناقصة مفتوحة دون أن تعي بأن العقد المبرم مع سوناطراك الذي تولى تحريره مسؤولو الأخيرة، كان بصيغة التراضي البسيط. وفي ذات الوقت، اعتبر الدفاع بأنه من غير المنطقي متابعة موكلته بتهمة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها "مادام أنها لم تبرم صفقة". كما شدد الدفاع على أن خدمات مكتب موكلته لا تعد "مبدأ أساسيا لإجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية"، كما لا تخضع، حسبه، التعليمة "آر 15 أ 408" لكونها في الأصل تخضع لمبادئ القانون المدني والذي جوهره "العقد هو شريعة المتعاقدين". أما بشأن متابعة المتهمة بجنحة تبييض الأموال، تمسك الدفاع بعدم وجود دليل من شأنه إدانة موكلته، لاسيما أن الأخيرة أشارت في تقرير وجهته لسوناطراك إلى أن الأسعار التي عرضتها شركة "إمتاك" الألمانية الموكل لها مشروع ترميم مقر "غرمول" مبالغ فيها.