يشدد مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام المقبلة على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة. و في هذا الإطار, تجدر الإشارة إلى أن "التشريع ساري المفعول الذي يسير هذا الواجب لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط". و بالتالي, جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 و المتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين من أجل "سد الفراغ القانوني المسجل و تفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة", بحيث يقترح "مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ". و يتعلق الأمر ب"تتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول, التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ" و أي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه "المساس بشرف و احترام مؤسسات الدولة" ان يكون محلا لعدد من الإجراءات. و يتعلق الأمر ب"سحب وسام الشرف" و "رفع شكوى, بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول " و "التنزيل في الرتبة".غير أنه يجدر التنبيه إلى أن الإجراء الأخير "ليس به أي أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد". و يذكر مشروع النص بأنه "يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية, أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات و السلطات العمومية". كما يؤكد على أن واجب التحفظ قد نص عليه في القانون "بشكل واضح" في القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي يمثل بالنسبة لهم "مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية يتيعن عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني".