جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    فروسية/ البطولة الوطنية للقدرة والتحمل: ناديا الفروسية "أسلاك" بتيارت و" لاشياندا' بالبليدة يتوجان باللقب في الفردي    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الجزائر العاصمة : غرس 70 شجرة بصفة رمزية تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    أدرار.. أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى عدة ولايات بالجنوب    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    حركة مجتمع السلم: حساني شريف يبرز أهمية تعبئة كل القوى الوطنية لمواجهة التحديات    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لمست لدى الرئيس تبون اهتماما بالقضية الصومالية    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    هذه شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل القوانين الأساسية لضباط الجيش والمستخدمين العسكريين يهدف لابقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية يوم الثلاثاء بالجزائر ان الهدف من مراجعة القانونين الاساسيين الخاصين بضباط الجيش والمستخدمين العسكريين يهدف الى تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة لهم وابقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية.
وأوضحت السيدة الدالية خلال عرضها لنصين مشروعي القانونين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن ادراج أحكام جديدة في النصين يهدف الى "تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين والحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وابقائه في خدمة الجمهورية لا غير وجعله فوق أي رهانات سياسية وسياسوية".
وأضافت في هدا الشأن أن القانون الساري المفعول لا تلزم الضباط بالتحفظ عن كل تصريح من شأنه المساس بمؤسسات الدولة على عكس العسكريين العاملين الملزمين بهذا الواجب ومن أجل سد هذا الفراغ القانوني بات من الضروري مراجعة القواعد التشريعية التي تنظم هذا الواجب--كما قالت-- ويكرس مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة انهاء خدمة الضباط العاملين, المدمجون في الاحتياط, مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية.
ويهدف مشروع هذا القانون الى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر1976, والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط, ويتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط حسب نص المشروع ان"يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الاضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية".
ولهذا الغرض اقترح مشروع القانون ادراج مادتين تنص احداهما (15 مكرر) على أنه "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية, الا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ, وأي اخلال بهذا الواجب من شانه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل اهانة وقذف ويمكن ان يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف,رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول".
أما المادة 15 مكرر 2 فتنص على انه "يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ الى التنزيل في الرتبة" .
أما مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين فينص على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة. و في هذا الإطار, تجدر الإشارة إلى أن "التشريع ساري المفعول الذي يسير هذا الواجب لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط". و بالتالي, جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 و المتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين من أجل "سد الفراغ القانوني المسجل و تفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة", بحيث يقترح "مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ".
و يتعلق الأمر ب"تتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول, التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ" و أي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه "المساس بشرف و احترام مؤسسات الدولة" ان يكون محلا لعدد من الإجراءات. و يتعلق الأمر ب"سحب وسام الشرف" و "رفع شكوى, بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول " و "التنزيل في الرتبة" و يذكر مشروع النص بأنه "يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية, أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات و السلطات العمومية".
كما يؤكد على أن واجب التحفظ قد نص عليه في القانون "بشكل واضح" في القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي يمثل بالنسبة لهم "مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية يتعين عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني". للإشارة تم عرض مشروع القانونين بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.