أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية يوم الثلاثاء بالجزائر ان الهدف من مراجعة القانونين الاساسيين الخاصين بضباط الجيش والمستخدمين العسكريين يهدف الى تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة لهم وابقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية. وأوضحت السيدة الدالية خلال عرضها لنصين مشروعي القانونين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن ادراج أحكام جديدة في النصين يهدف الى "تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين والحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وابقائه في خدمة الجمهورية لا غير وجعله فوق أي رهانات سياسية وسياسوية". وأضافت في هدا الشأن أن القانون الساري المفعول لا تلزم الضباط بالتحفظ عن كل تصريح من شأنه المساس بمؤسسات الدولة على عكس العسكريين العاملين الملزمين بهذا الواجب ومن أجل سد هذا الفراغ القانوني بات من الضروري مراجعة القواعد التشريعية التي تنظم هذا الواجب--كما قالت-- ويكرس مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة انهاء خدمة الضباط العاملين, المدمجون في الاحتياط, مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية. ويهدف مشروع هذا القانون الى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر1976, والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط, ويتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط حسب نص المشروع ان"يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الاضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية". ولهذا الغرض اقترح مشروع القانون ادراج مادتين تنص احداهما (15 مكرر) على أنه "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية, الا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ, وأي اخلال بهذا الواجب من شانه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل اهانة وقذف ويمكن ان يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف,رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول". أما المادة 15 مكرر 2 فتنص على انه "يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ الى التنزيل في الرتبة" . أما مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين فينص على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة. و في هذا الإطار, تجدر الإشارة إلى أن "التشريع ساري المفعول الذي يسير هذا الواجب لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط". و بالتالي, جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 و المتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين من أجل "سد الفراغ القانوني المسجل و تفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة", بحيث يقترح "مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ". و يتعلق الأمر ب"تتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول, التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ" و أي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه "المساس بشرف و احترام مؤسسات الدولة" ان يكون محلا لعدد من الإجراءات. و يتعلق الأمر ب"سحب وسام الشرف" و "رفع شكوى, بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول " و "التنزيل في الرتبة" و يذكر مشروع النص بأنه "يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية, أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات و السلطات العمومية". كما يؤكد على أن واجب التحفظ قد نص عليه في القانون "بشكل واضح" في القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي يمثل بالنسبة لهم "مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية يتعين عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني". للإشارة تم عرض مشروع القانونين بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.