يشدد مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام المقبلة على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن التشريع ساري المفعول الذي يسير هذا الواجب لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط . وبالتالي، جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين من أجل سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة ، بحيث يقترح مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ . ويتعلق الأمر ب تتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول، التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ ، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة أن يكون محلا لعدد من الإجراءات. ويتعلق الأمر ب سحب وسام الشرف و رفع شكوى، بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول و التنزيل في الرتبة . غير أنه يجدر التنبيه إلى أن الإجراء الأخير ليس به أي أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد . ويذكر مشروع النص بأنه يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية . كما يؤكد على أن واجب التحفظ قد نص عليه في القانون بشكل واضح في القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي يمثل بالنسبة لهم مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية يتيعن عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني. عرض القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط على البرلمان قريبا وفيما يخص مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط الذي يشدد هو بدوره على واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدة انهاء خدمة الضباط العاملين، وكذلك المدمجون في الاحتياط، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية، ويهدف مشروع هذا القانون الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني قريبا الى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر1976، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، ويتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط حسب نص المشروع ان يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الاضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية . ولهذا الغرض اقترح مشروع القانون إدراج مادتين تنص احداهما (15 مكرر) على أنه يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، الا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي اخلال بهذا الواجب من شانه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل اهانة وقذف ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف، رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول . أما المادة 15 مكرر 2 فتنص على أنه يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ الى التنزيل في الرتبة . ويشير مشروع هذا القانون الى أن التنزيل في الرتبة ليس له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنين بالتقاعد . واقترحت هذه التعديلات في نص المادة 3 تعويض عبارة ضابط الجيش العامل بعبارة ضابظ عامل فيما تم اقتراح تعويض عبارة ضابط الاحتياط بعبارة ضابط احيل على الاحتياط في نص المادة 4 .