يشدد مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام المقبلة، على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة، حيث أن ”التشريع ساري المفعول الذي يسير هذا الواجب لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم أو لا على الاحتياط”. جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006، والمتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، من أجل ”سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة”، حيث يقترح ”مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ”، ويتعلق الأمر ب”تتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول، التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ”، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه ”المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة”، أن يكون محلا لعدد من الإجراءات، ويتعلق الأمر ب”سحب وسام الشرف”، و”رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول”، و”التنزيل في الرتبة” الذي ”ليس به أي أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد”. ويذكر مشروع النص أنه ”يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية”، كما يؤكد على أن واجب التحفظ قد نص عليه في القانون ”بشكل واضح” في القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي يمثل بالنسبة لهم ”مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية يتيعن عليهم التحلي بها طيلة مسارهم المهني”.