منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين صهاينة    وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال من يسمى نتنياهو إذا زار روما    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن ممارسة النشاط النقابي بالجزائر
نشر في البلاد أون لاين يوم 19 - 09 - 2019

أقرت وزارة العمل تعديلات على بعض مواد القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، بناء على تعليمات تلقتها من المكتب الدولي للعمل، حيث أزالت التدابير التي كانت تقيد إنشاء المنظمات النقابية من فيديراليات، اتحادات وكنفيدراليات، كما بسّطت إجراءات تسجيل النقابات، إلى جانب إلغاء شرط الجنسية للسماح للعمال وأصحاب العمل الأجانب بإنشاء منظمات نقابية، وكذا توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، والتي تتجلى في اتخاذ تدابير جديدة رامية إلى حمايتهم من أي قرار مناهض للعمل النقابي، وكذا تنظيم تقلد الأجانب للمناصب القيادية والإدارية في المنظمات النقابية في ظل احترام بعض الشروط.
أفرجت مصالح الوزير، تيجاني هدام، عن مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 90، 14، المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يعدل خمس مواد من القانون السابق تطبيقا لتعليمات منظمة العمل الدولية التي أبدت تحفظاتها خلال زيارتها الأخيرة للجزائر على القانون وعلى حرية ممارسة العمل النقابي في الجزائر، واستنكارها لما يتعرض له النقابيون من ضغوطات كثيرة.
وأكدت وزارة العمل أن الحريات النقابية في الجزائر مكرسة في أحكام المادة 70 من الدستور، ومؤطرة بموجب القانون رقم 90، 14، المؤرخ في 2 يونيو 1990، غير أنه وبعد 29 عاما من التطبيق والممارسة بات من الضروري إدراج تعديلات على بعض أحكام القانون سالف الذكر، خاصة المواد4، 6، 8، 56 و59 منه، التي تنظم شروط تأسيس المنظمات النقابية، وكذا إجراءات إعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح المرتبط بنشاط نقابي، أو العقوبات الجزائية في حالة عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي. وأشارت الوصاية إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو جعل أحكام القانون السالف الذكر مطابقة لأحكام الاتفاقية 87، مشيرة إلى أن الجزائر كانت موضع ملاحظات وتحفظات تم إبداؤها من قبل لجنة الخبراء ولجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية من أجل إزالة جميع التدابير التي من شانها أن تقيد إمكانية إنشاء فيدراليات أو اتحادات وكنفيدراليات نقابية.
وأضافت الوزارة، أنه ومن هذا المنظور يدرج مشروع هذا القانون تعديلا على أحكام المادة 4 من القانون رقم 90، 14 من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 87، والسماح بتأسيس فيدراليات واتحادات وكنفيدراليات، وهذا مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي إليه نقابات الأعضاء. ويقترح مشروع القانون تعديل أحكام المادة 6 من القانون 90، 14 التي تشترط على الأعضاء المؤسسين أن يحصلوا على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة لمدة 10 سنوات على الأقل، وعليه يقترح مشروع هذا القانون إلغاء شرط الجنسية من أجل السماح للعمال وأصحاب العمل الأجانب بإنشاء منظمات نقابية، وكذا تنظيم تقلد الأجانب المناصب القيادية والإدارية في المنظمات النقابية في ظل احترام بعض الشروط.
وأوصت لجنة الخبراء للمكتب العمل الدولي بالجزائر، بمراجعة أحكام المادة 8 من القانون 90، 14 من أجل مراجعة شكليات الإشهار التي تخضع لها المنظمة النقابية عند تأسيسها، وعليه يتعين تنفيذا لهذه الملاحظة، تبسيط إجراءات تسجيل المنظمات النقابية، بإلغاء عبارة "في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل".
ويعزز مشروع القانون توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، والتي تتجلى في اتخاذ تدابير جديدة رامية إلى حمايتهم من أي قرار مناهض للعمل النقابي.
ويهدف هذا التعديل أيضا إلى مطابقة أحكام المادة 56 من هذا القانون مع أحكام القانون رقم 08، 09، المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المواد 13 و14 و15 منه، والمتعلقة بالدعوى المدنية، وهذا نظرا لكون مفتش العمل لا يملك الصفة التي تخوله رفع دعوى قضائية لإعادة إدماج مندوب نقابي، وهو ما يجعل أحكام المادة 56 غير مطبقة.
وبالتالي، ومن أجل تعزيز حماية المندوب النقابي في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماجه بنص مشروع القانون، فإن مفتش العمل المختص يعد محضرا معاينة يتضمن العناصر التي استطاع جمعها، والتي تثبت أن العزل مرتبط بنشاط نقابي يمارسه عادة مندوب نقابي، وذلك بهدف تمكين المندوب النقابي من استخدام هذه الوثيقة في الدعوى المدنية التي يرفعها بعد استنفاد طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول.
وشدّد المشروع على العقوبات الجزائية بغرض جعلها فعالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي، كما يضاعف العقوبات في حالة العودة، والغرض من هذه العقوبات الجزائية هو ضمان تطبيق الإجراءات القانونية النظام العام الاجتماعي.
ومكنت وزارة العمل بموجب التعديلات التي أحدثتها على المادة 4 من القانون المذكور، المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين للمؤسسة قانونا من إنشاء فيديراليات أواتحادات أوكنفيدراليات بعض النظر عن المهنة أوالفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه. وتتمتع الفيدراليات والاتحادات والكنفيدراليات بجميع الحقوق الممنوحة للمنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون، كما تحدد قوانينها الأساسية القواعد التي يتم بموجبها تمثيل المنظمات النقابية المنخرطة في هيئاتها القيادية أوالإدارية وجمعياتها العامة. ويلزم القانون بتعديله الجديد أن تكون الفيدرالية مشكلة من منظمتين نقابيتين على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسستين وفقا لأحكام هذا القانون. كما يتشكل الاتحاد أو الكنفيدرالية من فديراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين.
من جهة أخرى، اعتبرت التعديلات الجديدة التي طرأت على المادة 56 من القانون السالف الذكر، أن كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام القانون يعد باطلا وعديم الأثر، مضيفة أنه وفي حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم، وبغض النظر عن الأعمال المنصوص عليها في أحكام المادة 7 من القانون 03،90، المعدل والمؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بمفتشية العمل، يقوم مفتش العمل المختص إقليميا بإعداد محضر معاينة يتم تبليغه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية برسالة تتضمن الإشعار بالاستلام. ومن ضمن التعديلات أيضا التي مست المادة 9 من أحكام القانون رقم 14،90 وجوب أن يكون الأعضاء المكلفين بقيادة أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل، يمثلون رعايا أجانب يستوفون شروط الإقامة بصفة قانونية خلال 5 سنوات على الأقل في الجزائر، الحصول على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاط صناعي، حرفي، تجاري أو حر، صادر من السلطات المختصة بالنسبة للمستخدمين.
غرامات ب50 مليون سنتيم لكل من يعيق العمل النقابي
ويعاقب بغرامة مالية، تتراوح ما بين 50 ألف دينار و100 ألف دينار، كل من يعيق حرية ممارسة الحق النقابي، وفي حال العودة يعاقب بغرامة مالية تترواح بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.