خارج قطاع المحروقات.. تركيا أول مستثمر أجنبي في الجزائر    أبواب مفتوحة بتيزي وزو:"الخدمة الوطنية مدرسة لصناعة الرجال وتعزّز الشعور بالإنتماء للوطن"    الشلف.. مشاركة أزيد من 100 متربصا في التصفيات الولائية لأولمبياد المهن    ورقلة..برنامج هام لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء في الصيف المقبل    بإشراك الأولياء وجميع الهيئات والمؤسسات على صلة بالقطاع.. نحووضع استراتيجية لتحسين ظروف الدراسة    بوغالي يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    كرة القدم / الرابطة الأولى موبيليس - الجولة ال24 : تأجيل لقاء شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر إلى يوم السبت 26 أبريل    الشباك الوحيد وهيئتا التصدير والاستيراد: اضفاء شفافية أكبر على الاستثمارات وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية دوليا    وفاة الفنانة بادي لالة عميدة فن التيندي    طاقة/مناجم: اجتماع تنسيقي حول تسريع رقمنة القطاع    المغرب: أحزاب سياسية تفضح تواطؤ الحكومة المخزنية مع قوى الفساد والاستبداد    مكافحة المعلومات المضللة : الاتحاد الإفريقي يجدد اشادته بدور الجزائر الريادي في مكافحة الإرهاب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    سلاح صهيوني جديد في حرب الإبادة    يوم الإبداع    العنف يُخيّم على الكرة الجزائرية مجدّداً    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    تعليمات الرئيس انتفاضة ضد النقائص    نعمل على تحويل الجنوب إلى وجهة عالمية    ثلوج مُرتقبة    تسخير تسعة موانئ لاستقبال سفن الأضاحي المستوردة    تحديد مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر ابتداء من اليوم الاثنين    السياسات الشمولية ومغامرة الهيمنة الاقتصادية    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تصدر مجلتها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    صادي يجتمع بالحكام    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن ممارسة النشاط النقابي بالجزائر
نشر في البلاد أون لاين يوم 19 - 09 - 2019

أقرت وزارة العمل تعديلات على بعض مواد القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، بناء على تعليمات تلقتها من المكتب الدولي للعمل، حيث أزالت التدابير التي كانت تقيد إنشاء المنظمات النقابية من فيديراليات، اتحادات وكنفيدراليات، كما بسّطت إجراءات تسجيل النقابات، إلى جانب إلغاء شرط الجنسية للسماح للعمال وأصحاب العمل الأجانب بإنشاء منظمات نقابية، وكذا توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، والتي تتجلى في اتخاذ تدابير جديدة رامية إلى حمايتهم من أي قرار مناهض للعمل النقابي، وكذا تنظيم تقلد الأجانب للمناصب القيادية والإدارية في المنظمات النقابية في ظل احترام بعض الشروط.
أفرجت مصالح الوزير، تيجاني هدام، عن مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 90، 14، المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يعدل خمس مواد من القانون السابق تطبيقا لتعليمات منظمة العمل الدولية التي أبدت تحفظاتها خلال زيارتها الأخيرة للجزائر على القانون وعلى حرية ممارسة العمل النقابي في الجزائر، واستنكارها لما يتعرض له النقابيون من ضغوطات كثيرة.
وأكدت وزارة العمل أن الحريات النقابية في الجزائر مكرسة في أحكام المادة 70 من الدستور، ومؤطرة بموجب القانون رقم 90، 14، المؤرخ في 2 يونيو 1990، غير أنه وبعد 29 عاما من التطبيق والممارسة بات من الضروري إدراج تعديلات على بعض أحكام القانون سالف الذكر، خاصة المواد4، 6، 8، 56 و59 منه، التي تنظم شروط تأسيس المنظمات النقابية، وكذا إجراءات إعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح المرتبط بنشاط نقابي، أو العقوبات الجزائية في حالة عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي. وأشارت الوصاية إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو جعل أحكام القانون السالف الذكر مطابقة لأحكام الاتفاقية 87، مشيرة إلى أن الجزائر كانت موضع ملاحظات وتحفظات تم إبداؤها من قبل لجنة الخبراء ولجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية من أجل إزالة جميع التدابير التي من شانها أن تقيد إمكانية إنشاء فيدراليات أو اتحادات وكنفيدراليات نقابية.
وأضافت الوزارة، أنه ومن هذا المنظور يدرج مشروع هذا القانون تعديلا على أحكام المادة 4 من القانون رقم 90، 14 من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 87، والسماح بتأسيس فيدراليات واتحادات وكنفيدراليات، وهذا مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي إليه نقابات الأعضاء. ويقترح مشروع القانون تعديل أحكام المادة 6 من القانون 90، 14 التي تشترط على الأعضاء المؤسسين أن يحصلوا على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة لمدة 10 سنوات على الأقل، وعليه يقترح مشروع هذا القانون إلغاء شرط الجنسية من أجل السماح للعمال وأصحاب العمل الأجانب بإنشاء منظمات نقابية، وكذا تنظيم تقلد الأجانب المناصب القيادية والإدارية في المنظمات النقابية في ظل احترام بعض الشروط.
وأوصت لجنة الخبراء للمكتب العمل الدولي بالجزائر، بمراجعة أحكام المادة 8 من القانون 90، 14 من أجل مراجعة شكليات الإشهار التي تخضع لها المنظمة النقابية عند تأسيسها، وعليه يتعين تنفيذا لهذه الملاحظة، تبسيط إجراءات تسجيل المنظمات النقابية، بإلغاء عبارة "في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل".
ويعزز مشروع القانون توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، والتي تتجلى في اتخاذ تدابير جديدة رامية إلى حمايتهم من أي قرار مناهض للعمل النقابي.
ويهدف هذا التعديل أيضا إلى مطابقة أحكام المادة 56 من هذا القانون مع أحكام القانون رقم 08، 09، المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المواد 13 و14 و15 منه، والمتعلقة بالدعوى المدنية، وهذا نظرا لكون مفتش العمل لا يملك الصفة التي تخوله رفع دعوى قضائية لإعادة إدماج مندوب نقابي، وهو ما يجعل أحكام المادة 56 غير مطبقة.
وبالتالي، ومن أجل تعزيز حماية المندوب النقابي في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماجه بنص مشروع القانون، فإن مفتش العمل المختص يعد محضرا معاينة يتضمن العناصر التي استطاع جمعها، والتي تثبت أن العزل مرتبط بنشاط نقابي يمارسه عادة مندوب نقابي، وذلك بهدف تمكين المندوب النقابي من استخدام هذه الوثيقة في الدعوى المدنية التي يرفعها بعد استنفاد طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول.
وشدّد المشروع على العقوبات الجزائية بغرض جعلها فعالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي، كما يضاعف العقوبات في حالة العودة، والغرض من هذه العقوبات الجزائية هو ضمان تطبيق الإجراءات القانونية النظام العام الاجتماعي.
ومكنت وزارة العمل بموجب التعديلات التي أحدثتها على المادة 4 من القانون المذكور، المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين للمؤسسة قانونا من إنشاء فيديراليات أواتحادات أوكنفيدراليات بعض النظر عن المهنة أوالفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه. وتتمتع الفيدراليات والاتحادات والكنفيدراليات بجميع الحقوق الممنوحة للمنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون، كما تحدد قوانينها الأساسية القواعد التي يتم بموجبها تمثيل المنظمات النقابية المنخرطة في هيئاتها القيادية أوالإدارية وجمعياتها العامة. ويلزم القانون بتعديله الجديد أن تكون الفيدرالية مشكلة من منظمتين نقابيتين على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسستين وفقا لأحكام هذا القانون. كما يتشكل الاتحاد أو الكنفيدرالية من فديراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين.
من جهة أخرى، اعتبرت التعديلات الجديدة التي طرأت على المادة 56 من القانون السالف الذكر، أن كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام القانون يعد باطلا وعديم الأثر، مضيفة أنه وفي حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم، وبغض النظر عن الأعمال المنصوص عليها في أحكام المادة 7 من القانون 03،90، المعدل والمؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بمفتشية العمل، يقوم مفتش العمل المختص إقليميا بإعداد محضر معاينة يتم تبليغه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية برسالة تتضمن الإشعار بالاستلام. ومن ضمن التعديلات أيضا التي مست المادة 9 من أحكام القانون رقم 14،90 وجوب أن يكون الأعضاء المكلفين بقيادة أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل، يمثلون رعايا أجانب يستوفون شروط الإقامة بصفة قانونية خلال 5 سنوات على الأقل في الجزائر، الحصول على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاط صناعي، حرفي، تجاري أو حر، صادر من السلطات المختصة بالنسبة للمستخدمين.
غرامات ب50 مليون سنتيم لكل من يعيق العمل النقابي
ويعاقب بغرامة مالية، تتراوح ما بين 50 ألف دينار و100 ألف دينار، كل من يعيق حرية ممارسة الحق النقابي، وفي حال العودة يعاقب بغرامة مالية تترواح بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.