سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري بالجلفة يوقف نقابيين عن العمل مباشرة بعد مطالبتهما بالاتفاقية الجماعية والخدمات الاجتماعية والتنديد بالتوظيف العشوائي !! الاتحاد المحلي لنقابة "إ.ع.ع.ج" بالجلفة اتهمه بالتعسّف واللامبالاة بتطبيق القانون
قصة الحريات النقابية بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجلفة تتلخّص في مدة وجيزة عمرها 08 أيام اكتشف خلالها مدير المؤسسة أن عاملين بالمؤسسة أصبحا يتغيّبان ويرتكبان أخطاء جسيمة ولابد من توقيفهما عن العمل ... "الجلفة إنفو" تحوز ملف القضية وتنقلها حسب الترتيب الكرونولوجي للأحداث مع استشارة واستقصاء لآراء نقابيين وقانونيين في الميدان. اليوم الأوّل: الأربعاء 21 جانفي 2015 ... تأسيس النقابة !! بعد اتفاق عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجلفة على ضرورة تشكيل فرع نقابي بمؤسستهم، اتصل المعنيون بالاتحاد المحلي للعمال بالجلفة لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين قصد تأسيس نقابتهم. وكان التجاوب من طرف الاتحاد المحلي عبر مراسلة تحت رقم 08/إ.م.ع.ج/2015 مؤرخة في 21/01/2015 موجهة الى السيد "بن يطو سالم" مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجلفة والتي كان مؤداها تكليف 07 عمال من المؤسسة بتأسيس فرع نقابي قصد "القيام بالمهام النقابية المخولة لهم ومتابعة المشاكل الاجتماعية المهنية وكذا التحضير للجمعية العامة الانتخابية". حيث تم تعيين السيد "مكاوي.ع" كرئيس للفرع النقابي ومعه 05 أعضاء من بينهم السيّد "سواعدية.م" ... اليوم الرابع ... السبت 24 جانفي 2015 ... اعذار موظف عن غيابه بعد يومين!! بتاريخ 28/01/2015 أصدر مدير المؤسسة المذكورة مقررة تحت رقم 002/م.ع.ن.ح/2015 تتضمن توقيف النقابي "سواعدية.م" عن العمل دون اشعار أو تعويض. غير أن الغريب في المقررة هو أن اللجنة التأديبية اجتمعت بعد اصدار النقابة لشكواها حول التنديد بالتوظيف العشوائي يوم الأحد 25/01/2015. ويصبح الأمر غريبا أكثر اذا لاحظنا أن غياب الموظف "النقابي" تم اعذاره بشأنه يوم الاثنين 26/01/2015 أي لم يتم اعذاره يوم الأحد 25/01/2015 وهو اليوم الذي تم فيه توقيع بيانين من طرف النقابة حول "انشاء لجنة الخدمات الاجتماعية" والاتفاقية الجماعية" و"التوظيف العشوائي" ... هل الأمر يتعلق بمجرّد صدفة ؟ اليوم الخامس: الأحد 25 جانفي 2015 ... المطالب السوسيومهنية !! في أوّل يوم من الأسبوع الأول الذي تلى تأسيس الفرع النقابي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، طالب الفرع النقابي الجديد من مدير المؤسسة عقد لقاء من أجل دراسة نقطتين هما "مشروع الاتفاقية الجماعية" و"انشاء لجنة الخدمات الاجتماعية" وهذا عبر مراسلة تحمل رقم 01/2015 مؤرخة في 25/01/2015. اليوم الثامن: الأربعاء 28 جانفي 2015 ... معاقبة نقابيين !! وبتاريخ 28 جانفي 2015 قام المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجلفة باصدار مقررتي توقيف تحت رقم 001/ م.ع.ن.ح/2015 و002/ م.ع.ن.ح/2015 ضد كل من النقابيين "مكاوي.ع" و"سواعدية.م" في ظرف أقل من 08 أيام من تأسيس الفرع النقابي للمؤسسة وفي ظرف أقل من 04 أيام بعد أولى مراسلتين حول الحقوق السوسيومهنية للعمال ... فماهي خلفيات ذلك؟ وهل تلك القرارات لها الحجية القانونية في ظل النصوص والتشريعات القائمة؟ وماهي أهمية تأسيس فرع نقابي بمؤسسة اقتصادية عمومية بقيت بلا فرع نقابي منذ تاريخ تأسيسها في 24/12/2006 ومنذ تاريخ تعيين مدير لها منذ 30/10/2007؟ قنبلة التوظيف بمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالجلفة !! كما وجّه ذات الفرع النقابي مراسلة الى السلطات المركزية والولائية والنقابية من أجل مطالبتها بالوقوف على واقع التوظيف داخل المؤسسة التي تعاني من "التوظيف العشوائي الذي لا يخضع لأي سند قانوني" حسب نص المراسلة التي أكّدت أن "التوظيف في المناصب الحساسة يتم لصالح أشخاص لا يملكون مؤهلات علمية ولا خبرة ولا يخضع التوظيف للقانون". وبهذا الشأن اتهمت المراسلة المدير بأنه لا يعلن عن المناصب الشاغرة لكي يعلم بها طالبو العمل من البطالين قصد المشاركة في مسابقة التوظيف. وأضاف ذات المصدر أن المدير تجاهل العمال المتعاقدين بالمؤسسة من خريجي الجامعات والمعاهد في اعلامهم بالتوظيف رغم أنهم أصحاب خبرة تفوق 07 سنوات أي تقريبا منذ تأسيس المؤسسة في 24/12/2006 طبقا للمرسوم التنفيذي 06/502. وفي هذا الصدد أشار النقابيون الى أن المدير قد "لجأ الى توظيف أشخاص من خارج المؤسسة بلا خبرة ولا مؤهلات ولا شهادات في مجال النقل الا لكونهم أصحاب وأصدقاء المدير العام" وهو ما جعل النقابة تطالب بفتح تحقيق معمّق في القضية ... السيد "بن يطو سالم" ... مثال للانضباط والصرامة في تطبيق القانون !! المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، السيد "بن يطو سالم"، اطار منضبط وكفء والدليل هو أن مقررتي التوقيف ضد النقابيين "مكاوي" و"سواعدية" فيهما تأكيد من "حضرته" على احترام طب العمل من طرف العمال وكذا ضرورة تأشير العطل المرضية لدى مصالح الضمان الاجتماعي ... ولكن ماذا لو نطرح الأسئلة التالية: لماذا لم تتأسس نقابة المؤسسة الاّ في جانفي 2015 بعد 07 سنوات وشهرين من تنصيب السيد "بن يطو سالم" كمدير عام للمؤسسة في 30/10/2007؟ لماذا لم يتم دراسة وتوقيع اتفاقية جماعية مع العمال الى غاية اليوم بعد 07 سنوات وشهرين من تنصيب السيد "بن يطو سالم" كمدير عام للمؤسسة في 30/10/2007؟ خصوصا مع روح نص المادة 123 من القانون 90-11. لماذا لم يتم انشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال المؤسسة الى غاية اليوم بعد 07 سنوات وشهرين من تنصيب السيد "بن يطو سالم" كمدير عام للمؤسسة في 30/10/2007؟ اجراءات ادارية غريبة في مقررة توقيف موظفين ... الملاحظة الدقيقة لمقررتي توقيف النقابيين "مكاوي" و"سواعدية" تثير الغرابة حيث أن المقررتين لا تحتويان ديباجة قانونية تؤسس عليها العقوبات ضد النقابيين المذكورين مثل قانون العمل خصوصا في ظل غياب "اتفاقية جماعية" تحدد حقوق وواجبات كل طرف وطرق الاستقالة والفصل والتسريح والتحقيق في ذلك واللجان المتساوية الأعضاء وكيفيات انتخاب اللجنة التأديبية ومدة عهدتها الانتخابية وتشكيلتها وعدد ممثلي العمال وممثلي الإدارة فيها وطرق مساءلة الموظف في حالة خطأ مهني وحقوقه في الدفاع عن نفسه ... وهو ما يحيل على أن هناك خللا قانونيا حول "الجهة" التي لها الحق في تقدير الخطأ ودرجة عقوبته. وما يؤكد الغرابة في المقررتين هو أن مقررة توقيف أمين الفرع النقابي السيد "مكاوي" تحتوي عبارة هلامية لا تأصيل قانوني لها في نص المقررة وهي "نظرا لتصنيف الخطأ من الأخطاء الجسيمة" ... فعلى أي أساس تم تصنيف الخطأ؟ المدير يخالف أحكام المادة 73 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل ... بالنسبة للمقررة التأديبية لأمين الفرع النقابي السيد "مكاوي.ع"، فإن مدير المؤسسة قد خالف أحكام المادة 73 مكرر 01 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل والتي تشير الى أنه "يجب أن يراعي المستخدم، على الخصوص، عند تحديد ووصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل، الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي ألحقه وكذلك السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكاته هيئته المستخدم" حيث أن مقررة التوقيف بناء على "تصنيف الخطأ الجسيم" لم تشر الى تاريخ ارتكاب هذا "الخطأ الجسيم" !! وهكذا تصبح مقررة توقيف السيد "مكاوي" تعسفية بناء على نص المادة 73 مكرر 03 التي تقول "كل تسريح فردي، يتم خرقا لأحكام هذا القانون يعتبر تعسفيا وعلى المستخدم أن يثبت العكس" في حين أن المادة 73 مكرر 04 تشير الى أنه "إذا وقع تسريح العامل –مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل، تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله. وإذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسفيا". القانون 90-14 ... يمنع اصدار المقررات التأديبية ضد النقابيين الا بشروط !! من خلال العودة الى القانون 90-14 المعدل والمتمم والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، نجد أن المادة "53" منه تمنع على المستخدم أن "يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها" وفي هذه الحالة نجد أن السيد المدير العام "بن يطو سالم" قد قام بإصدار مقررة توقيف ضد أمين الفرع النقابي للمؤسسة التي يديرها وكذا عضو الثاني للهيأة النقابية المكونة في 21 جانفي 2015 وهذا بمبرر عقوبات عن نشاطات غير نقابية ولكن تم رصدها فقط بعد البيانين النقابيين الصادرين يوم 25 جانفي 2015 حول الحقوق السوسيومهنية للعمال ... فهل كان ذلك صدفة ؟ اذا كان النقابيون قد أخَلُّوا بالمادة 52 من القانون 90-14 ... فهل أخَلَّ المدير بالمادة 54 منه؟ تشير المادة 52 من القانون 90-14 الى أن النقابيين يخضعون لتشريعات العمل ولكن في نفس الوقت قد تم اغلاق الباب أمام المدراء للتعسف في ذلك وهذا عن طريق المادة 54 التي تقول "إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية". وبنفس المنطق القانوني نجد أن المادة 55 تقول أيضا "لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه" والمادة 56 التي تليها "يُعدّ كل عزل مندوب نقابي، يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وتُرد إليه حقوقه بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الأخير مخالفة. وفي حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم الامتثال في أجل ثمانية ( 08) أيام، يحرر مفتش العمل محضرا بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف". كيف وَفّق "المدير العام" بين المادة 75 من القانون 90-11 والمادة 35 من القانون 90-14؟ تأسيس الفرع النقابي بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجلفة كانت ستكون له تداعيات على تشكيلة "لجنة المشاركة" للمؤسسة التي تقوم بإعداد النظام الداخلي والذي تم بموجبه معاقبة النقابيين "مكاوي" و"سواعدية". وفي التفاصيل نجد أن المادة 75 من القانون 90-11 تشير الى أنه "يجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل عشرين (20) عاملا فأكثر أن يُعد نظام داخليا وأن يعرضه على أجهزة المشاركة أو ممثلي العمال، في حالة عدم وجود هذه الأخيرة، لإبداء الرأي فيه قبل تطبيقه" وهذا يعني أن النظام الداخلي للمؤسسة المذكورة تم وضعه من طرف لجنة المشاركة لوحدها لأنه لم تكن هناك نقابة قبل 21 جانفي 2015. غير أنه وبعد تأسيس النقابة فإن النقابيين يكتسبون الحق في عضوية لجنة المشاركة وهذا طبقا للمادة 35 من القانون 90-14 التي تقول الفقرة الأخيرة منها أنه "في حالة وجود لجنة مشاركة ضمن الهيأة المستخدمة، يجب على المنظمات النقابية إبلاغ المستخدم بعدد المندوبين المنتخبين في هذه اللجنة". أي أن لجنة المشاركة التي لها صلاحيات تطبيق النظام الداخلي طبقا للمادة 94 من القانون 90-11 ستصبح تضم في عضويتها نقابيين بقوة القانون. وهكذا وبغض النظر عن مصير النقابيين "مكاوي" و"سواعدية" نجد أن الفرع النقابي للمؤسسة مازال قائما ولم يتم حلّه ويمكن لبقية أعضائه مواصلة النضال النقابي وطلب ممارسة الحق في عضوية لجنة المشاركة التي تسهر على تطبيق النظام الداخلي ومن بين بنوده "اللجنة التأديبية". الاتحاد المحلّي يتهم المدير بالتعسّف ويراسل مفتشية العمل وفي مراسلة موجهة الى رئيس مفتشية العمل بالجلفة وممضاة بتاريخ 08 فيفري 2015 من الأمين العام للاتحاد المحلي للنقابة، السيد بوزرقوطة الطاهر، اتهم هذا الأخير مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجلفة بعرقلة ممارسة الحق النقابي التي ينص عليها القانون 90-14. حيث أكد على أن المدير قام بتوقيف أعضاء النقابة المكلفين بعقد الجمعية العامة الانتخابية وتوزيع بطاقات العضوية واصفا هذا التصرف ب "التعسفي".