البلاد - عبد الله نادور - أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عفوا رئاسيا رقم 2037، مؤرخ في 01 فبراير 2020، حسب ما كشفته وثيقة صادرة عن وزارة العدل، هذا العفو الرئاسي من المنتظر أن يستفيد منه الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم الرئاسي المتضمن للعفو، فيما استثني من هذه الإجراءات المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، وأيضا المتاجرون بالمخدرات والمعتدون على القصر والأصول والاغتصاب، والمحكوم عليهم بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وجهت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مراسلة إلى كل من النواب العامين لدى المجالس القضائية (للتبليغ والتنفيذ والمتابعة)، قضاة تطبيق العقوبات (للتنفيذ)، مدراء المؤسسات العقابية (للتنفيذ)، جاء فيها بأن رئيس الجمهورية، أصدر مرسوما رئاسيا رقم 20-37، مؤرخ في 01 فبراير 2020، يتضمن إجراءات عفو. ونصت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي، على أنه يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات العفو، حيث يستفيد من عفو كلي للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 8 أشهر أو تقل عنها. ويستفيد منه المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين تساوي باقي عقوبتهم 6 أشهر أو يقل عنها. ويستفيد المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 6 أشهر تخفيضا جزئيا من العقوبة، تتمثل في 8 أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي 5 سنوات أو تقل عنها، و10 أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من 5 سنوات ويساوي 20 سنة أو يقل عنها. كما نص المرسوم الرئاسي على استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين قضوا مدة 20 سنة سجنا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، في حين أنه إذا تعددت العقوبات تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبة المتبقية، وفي حال تعدد عقوبات الإعدام تطبق إجراءات العفو على عقوبة الإعدام التي يكون تاريخ سيرورة الحكم فيها نهائي مرتب الأول. واستثنى مرسوم العفو الرئاسي الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر رقم 0601، المؤرخ في 27 فبراير 2006، والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ويستثني كذلك المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم تتعلق بالمرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، وكذا المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جرائم تعاقب عليها المواد 87 مكرر إلى 87 مكرر12 و181 من قانون العقوبات المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. كما استثنى المرسوم الرئاسي المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس، وعدد من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وأيضا يستثني المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات الاختلاس وإتلاف واحتجاز والاستعمال على نحو غير شرعي للأموال العمومية أو الخاصة والرشوة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة، واستثنى أيضا عددا معتبرا من المواد المعاقب عليها ضمن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ما يعني أن العصابة التي حوكمت مؤخرا، في هذه القضايا غير معنية بالعفو الرئاسي. ويؤكد المرسوم استثناء المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم لمخالفات تتعلق بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يستثني المرسوم المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء على قاصر أو الاغتصاب، والأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و335 الفقرة2 و336 من قانون العقوبات، ما يعني أن المتهمين باختطاف واغتصاب الأطفال والقصر غير معنيين بإجراءات العفو. ويستثني المرسوم الرئاسي المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، والمرتكبين لأفعال معاقب عليها ضمن قانون حماية الصحة وترقيتها، والمرتكبين لأفعال معاقب عليها في القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وضع الاستعمال، والاتجار غير المشروعين بها. وتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت، فيما لا يستفيد من أحكام المرسوم المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسين بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ العقوبة والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الالكترونية، كما لا يستفيد أيضا من هذا المرسوم الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية.