تراوحت إجراءات العفو التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لصالح الرياضيين ومسيري الهيئات الرياضية المحبوسين بين إعفاء شامل من العقوبة للمحكوم عليهم والذين تساوي أو تقل عقوبتهم عن 18 شهرا وتخفيضات للعقوبة تتراوح بين 19و23 شهرا لبقية المحبوسين، وهي الإجراءات التي دخلت أمس حيز التطبيق بعد صدورها في العدد الأخير للجريدة الرسمية. جاءت تدابير العفو التي أقرها رئيس الجمهورية والمعلن عنها نهاية الشهر الفارط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه أشبال رابح سعدان وافتكاكهم لتأشيرة التأهل لنهائيات كأس العام لكرة القدم بجنوب إفريقيا على حساب نظيره المصري، وهو الإجراء الذي يعكس تقدير ودعم الدولة للرياضيين وحاملي الألقاب الوطنية والدولية. وحسب ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 09-398 والموقع في 26 نوفمبر 2009 والذي دخل أمس حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد رقم 70 للجريدة الرسمية، فإن الأشخاص الرياضيين المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين ينتمون إلى النخبة الوطنية والجمعيات والنوادي الرياضية يستفيدون من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما يستفيد من نفس الإجراءات مسيرو الهيئات الرياضية من جمعيات ونوادي وكذا الرياضييون الذين تحصلوا على ألقاب رياضية على المستوى الوطني أو الدولي والحكام المعتمدون بصفة نظامية. أما المادة الثانية للمرسوم الرئاسي فتنص على إعفاء شامل من العقوبة للرياضيين المعنيين غير المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم 18 شهرا أو تقل عنها وكذا المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والذين لا تتجاوز المدة المبقية من عقوبتهم 18 شهرا. أما الرياضيون والمسيرون المحبوسين والذين تتجاوز المدة المتبقية لهم في السجن 18 شهرا فسيستفيدون حسب المرسوم من تخفيضات جزئية للعقوبة على النحو التالي: 19 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة 3 سنوات أو أقل منها، 20 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة يتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات، وتخفيض ب21 شهرا إذا كان المدة المتبقية من العقوبة تزيد عن 5 سنوات وتقل عن 10 سنوات، و22 شهرا إذا كانت العقوبة أكثر من 10 سنوات وتساوي 15 سنة و23 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة أكثر من 15 سنة وتساوي 20 سنة أو تقل عنها. وحسب نص المادة 5 من المرسوم فإن إجراءات العفو المنصوص عليها تطبق على العقوبة الأشد في حال تعدد العقوبات كما يستثنى حسب المادة 6 من المرسوم الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 والمتضمن تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما يستثنى أيضا من إجراءات العفو الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب وكذا المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء على الأصول. كما يستثنني العفو أيضا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقة والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار وكذا الذين ارتكبوا جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء والفاحشة، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب. وفي سياق ذي صلة يستثنى من إجراءات العفو الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المتاجرة بالمخدرات وكذا الذين هم محل متابعة قضائية بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والعنف وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار أو عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية. كما تنص المادة 7 من المرسوم على ضرورة أن لا تتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، كما لا يمكن أن تتجاوز مجموع التخفيضات المتتالية نصف العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم 65 سنة، كما تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت للعقوبة فيما يستثنى منه الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.