معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    دعوة إلى تحصين مهنة الصحافة وتعزيز أدائها    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    الصحراء الغربية: المخزن فشل في مخططاته الاستفزازية و"مسيرة الحرية" متواصلة رغم الترهيب والتضليل    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51355 شهيدا و117248 جريحا    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    الجزائر الآمنة المستقرة تزعج الكثير من الكيانات والأنظمة    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    قانون التعبئة العامة يحدّد المسؤوليات في مواجهة التحدّيات    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    البطولة الافريقية المدرسية: انهزام المنتخب الجزائري أمام جنوب افريقيا (0-2)    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    وفد تشيكي من مدرسة براغ للسينما يزور المعهد الوطني العالي للسينما    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    بطولة الرابطة الأولى: رئيس الاتحادية يدعو الأندية إلى ضمان السير الحسن للمقابلات في إطار التنافس النزيه    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة يقرر عفوا وتخفيضا للعقوبة ب23 شهرا للرياضيين المحبوسين
نشر في صوت الأحرار يوم 23 - 12 - 2009

تراوحت إجراءات العفو التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لصالح الرياضيين ومسيري الهيئات الرياضية المحبوسين بين إعفاء شامل من العقوبة للمحكوم عليهم والذين تساوي أو تقل عقوبتهم عن 18 شهرا وتخفيضات للعقوبة تتراوح بين 19و23 شهرا لبقية المحبوسين، وهي الإجراءات التي دخلت أمس حيز التطبيق بعد صدورها في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
جاءت تدابير العفو التي أقرها رئيس الجمهورية والمعلن عنها نهاية الشهر الفارط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه أشبال رابح سعدان وافتكاكهم لتأشيرة التأهل لنهائيات كأس العام لكرة القدم بجنوب إفريقيا على حساب نظيره المصري، وهو الإجراء الذي يعكس تقدير ودعم الدولة للرياضيين وحاملي الألقاب الوطنية والدولية.
وحسب ما جاء في المرسوم الرئاسي رقم 09-398 والموقع في 26 نوفمبر 2009 والذي دخل أمس حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد رقم 70 للجريدة الرسمية، فإن الأشخاص الرياضيين المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين ينتمون إلى النخبة الوطنية والجمعيات والنوادي الرياضية يستفيدون من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما يستفيد من نفس الإجراءات مسيرو الهيئات الرياضية من جمعيات ونوادي وكذا الرياضييون الذين تحصلوا على ألقاب رياضية على المستوى الوطني أو الدولي والحكام المعتمدون بصفة نظامية.
أما المادة الثانية للمرسوم الرئاسي فتنص على إعفاء شامل من العقوبة للرياضيين المعنيين غير المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم 18 شهرا أو تقل عنها وكذا المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والذين لا تتجاوز المدة المبقية من عقوبتهم 18 شهرا.
أما الرياضيون والمسيرون المحبوسين والذين تتجاوز المدة المتبقية لهم في السجن 18 شهرا فسيستفيدون حسب المرسوم من تخفيضات جزئية للعقوبة على النحو التالي: 19 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة 3 سنوات أو أقل منها، 20 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة يتراوح بين 3 سنوات و 5 سنوات، وتخفيض ب21 شهرا إذا كان المدة المتبقية من العقوبة تزيد عن 5 سنوات وتقل عن 10 سنوات، و22 شهرا إذا كانت العقوبة أكثر من 10 سنوات وتساوي 15 سنة و23 شهرا إذا كان المتبقي من العقوبة أكثر من 15 سنة وتساوي 20 سنة أو تقل عنها.
وحسب نص المادة 5 من المرسوم فإن إجراءات العفو المنصوص عليها تطبق على العقوبة الأشد في حال تعدد العقوبات كما يستثنى حسب المادة 6 من المرسوم الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 والمتضمن تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما يستثنى أيضا من إجراءات العفو الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب وكذا المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء على الأصول.
كما يستثنني العفو أيضا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقة والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار وكذا الذين ارتكبوا جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء والفاحشة، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب.
وفي سياق ذي صلة يستثنى من إجراءات العفو الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المتاجرة بالمخدرات وكذا الذين هم محل متابعة قضائية بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والعنف وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار أو عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية.
كما تنص المادة 7 من المرسوم على ضرورة أن لا تتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، كما لا يمكن أن تتجاوز مجموع التخفيضات المتتالية نصف العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم 65 سنة، كما تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت للعقوبة فيما يستثنى منه الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.