صدر في الجريدة الرسمية الأخيرة، أمس، تفاصيل العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال للاستقلال الوطني، ضمن مرسومين رئاسيين ينصان على إجراءات عفو جماعية لفائدة بعض الفئات من المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا. أوضح العدد الأربعون من الجريدة الرسمية، في المادة الثانية من المرسوم الخاص بالعفو، أنه "يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا''، ويحدد المرسوم:''يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم شهرا أو يقل عنها''، فيما ''يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من عقوبتهم''. ويشرح العدد :'' ثلاثة عشر شهرا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي ثلاث سنوات أو يقل عنها''، ثم :''أربعة عشر شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث سنوات ويساوي خمس سنوات أو يقل عنها''، وأيضا ''خمسة عشر شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس سنوات ويساوي عشر سنوات أو يقل عنها''، ويتابع العدد :''ستة عشر شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر سنوات ويساوي خمس عشرة سنة أو يقل عنها''، وأخيرا :''سبعة عشر شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة سنة ويساوي عشرين سنة أو يقل عنها''. ويوضح المرسوم أنه '' تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حال تعدد العقوبات''، فيما تتحدث الفئات المستثناة في :''الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية''، ثم ''الأشخاص المحكوم عليهم بسبب إرتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد و مكرر إلى مكرر و من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب''. ويستثنى من العفو الرئاسي أيضا :''الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار''، وأيضا "الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة والضرب والجرح العمدي على الأصول''. ويتوسع الإستثناء للجرائم الإقتصادية، حيث لا يشمل المرسوم ''الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب''، وفي شق أخر '' الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات''. وتضمن نفس العدد مرسوما ثانيا خاصا بالعفو عن المساجين المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين ''المحكوم عليهم نهائيا الذين نجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو الباكالوريا أو التخرج من الجامعة أو تحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين'' وذلك وفق شروط تتعلق بباقي عقوبة كل سجين مستفيد، في حين يستثنى المحبوسون الذين سبقوا أن استفادوا من عفو عن حصولهم على شهادات تعليم أو تكوين، كما لا يمكن الحصول على عفو مزدوج بموجب المرسوم الأول والثاني لنفس الشخص. سهيلة بن يحيى