هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو عن المساجين المتحصلين على شهادات
الرئيس يستثني الإرهاب والاختلاس والخيانة
نشر في المستقبل يوم 26 - 07 - 2009


صدر في الجريدة الرسمية الأخيرة، أمس، تفاصيل العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال للاستقلال الوطني، ضمن مرسومين رئاسيين ينصان على إجراءات عفو جماعية لفائدة بعض الفئات من المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا. أوضح العدد الأربعون من الجريدة الرسمية، في المادة الثانية من المرسوم الخاص بالعفو، أنه "يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا''، ويحدد المرسوم:''يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم شهرا أو يقل عنها''، فيما ''يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من عقوبتهم''. ويشرح العدد :'' ثلاثة عشر شهرا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي ثلاث سنوات أو يقل عنها''، ثم :''أربعة عشر شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث سنوات ويساوي خمس سنوات أو يقل عنها''، وأيضا ''خمسة عشر شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس سنوات ويساوي عشر سنوات أو يقل عنها''، ويتابع العدد :''ستة عشر شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر سنوات ويساوي خمس عشرة سنة أو يقل عنها''، وأخيرا :''سبعة عشر شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة سنة ويساوي عشرين سنة أو يقل عنها''. ويوضح المرسوم أنه '' تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حال تعدد العقوبات''، فيما تتحدث الفئات المستثناة في :''الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية''، ثم ''الأشخاص المحكوم عليهم بسبب إرتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد و مكرر إلى مكرر و من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب''. ويستثنى من العفو الرئاسي أيضا :''الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار''، وأيضا "الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة والضرب والجرح العمدي على الأصول''. ويتوسع الإستثناء للجرائم الإقتصادية، حيث لا يشمل المرسوم ''الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب''، وفي شق أخر '' الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات''. وتضمن نفس العدد مرسوما ثانيا خاصا بالعفو عن المساجين المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين ''المحكوم عليهم نهائيا الذين نجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو الباكالوريا أو التخرج من الجامعة أو تحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين'' وذلك وفق شروط تتعلق بباقي عقوبة كل سجين مستفيد، في حين يستثنى المحبوسون الذين سبقوا أن استفادوا من عفو عن حصولهم على شهادات تعليم أو تكوين، كما لا يمكن الحصول على عفو مزدوج بموجب المرسوم الأول والثاني لنفس الشخص. سهيلة بن يحيى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.