البلاد.نت- حكيمة ذهبي- صدر اليوم، في الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي، يحدد القواعد المطبقة على نقل ودفن جثامين الأشخاص المتوفين الذين ترتبط وفاتهم بالعدوى بوباء فيروس "كورونا". وتشمل الإجراءات جميع الوفيات لأشخاص تأكد أو اشتبه بإصابتهم بالفيروس، حيث يشرف الوالي على متابعة عمليات نقل ودفن الجثامين وتنسيقها، ويمكن عندما تحدث الوفاة في المنزل، معاينة المتوفي بالمنزل من قبل طبيب ممارس في القطاع العام أو الخاص بمحض إرادته أو بتسخيرة من السلطات المختصة. وإذا لاحظ الطبيب وجود أعراض للفيروس، يقرر نقل الجثمان إلى مصلحة حفظ الجثث للتشخيص ويعلم المصالح الأمنية وأفراد أسرة المتوفي بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية. وفي هذه الحالة، يغسّل المتوفى في مصلحة حفظ الجثث، من قبل متطوعين أو مسخرين من طرف الوالي، شريطة تزويدهم بوسائل الوقاية. ويسمح لأفراد عائلة المتوفى بعد تغسيله، بإلقاء النظرة الأخيرة عليه. فيما يتعلق بعملية نقل الجثامين، فيحدد النص أن الوالي يفوض الترخيص بنقل الثجامين لكل موظف مؤهل دون انتظار، بناء على الشهادة الطبية الخاصة بمعاينة الوفاة ورخصة الدفن، التي تسلم لممثل العائلة. وتستلزم جميع عمليات دفن الأشخاص المتوفين بالوباء، المرافقة الأمنية لمصالح الدرك أو الشرطة. ويلزم المرسوم، الولاة بالتنسيق مع الأميار بتهيئة قطع أرضية لدفن موتى "كورونا".كما لا يمكن القيام بالدفن إلا إذا كان الجثمان محفوظا في كيس مشرحة أو في تابوت مشمع توفرهما المصالح الولائية المختصة، ويمنع فتح الكيس المشرح أو التابوت منعا باتا. وتطبق ذات الإجراءات على جثامين الجزائريين الذين توفوا بالفيروس في الخارج، حيث لا يسلم الترخيص بنقل الجثمان من طف رئيس المركز القنصلي إلا بعد تعهد مكتوب من مصلحة الجنائز المعنية باتخاذ تدابير الوقاية من انتشار العدوى إضافة إلى الملف التنظيمي.