منع إخراج الجثامين من القبور إلا بعد مرور سنة كاملة ^ إسناد مهمة إصدار تراخيص الدفن ونقل الموتى ل«الأميار» ^ اختيار المقبرة حسب رغبة الشخص قبل الوفاة والأقارب ^ نقل الجثامين لدفنها في المقابر التي تبعد ب100 كلم ممنوع إلا في ثلاجات في سابقة من نوعها، قررت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تمكين العائلات الجزائرية التي فقدت أحد أفرادها من دفنه في ملكية خاصة لها، بترخيص من قبل رئيس المجلس الشعبي، الذي أعطيت له كافة الصلاحيات في التصرف في نقل الجثامين وحرية الدفن في مقابر خارج بلديات الإقامة .القرار سيكون على طاولة مجلس الحكومة، اليوم، في شكل مرسوم تنفيذي يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، يعرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، وهو المرسوم الذي يندرج في إطار مواصلة أعمال تحيين التنظيم القديم الراجع إلى سنوات السبعينات والمعمول به إلى حد اليوم، ولا سيما التنظيم الذي له تأثير مباشر على المواطن، كما يكمن الهدف الأساسي من المشروع في الذهاب إلى أقصى حد في لا مركزية التعامل مع مسألة إصدار الترخيص بنقل المتوفى، وذلك بإسناد هذه المهمة التي طالما مارستها السلطات الإدارية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، مهما كان الدفن «داخل نفس الولاية أو حتى خارجها». وعليه فإن الأحكام التسهيلية الجديدة المقترحة والتي تندرج في إطار تقريب الإدارة من المواطن إلى أقصى حد ممكن وإرساء قيم الأنسنة ضمن خدمات المرفق العام، تأتي لوضع حد نهائي لوضعية طال أمدها واستمرت ل45 سنة كاملة. تحقيق أمنية مكان الدفن للموتى ولأقاربهم من طرف «الأميار» ويرخص بالدفن في مقبرة بلدية لجثمان شخص توفي في تراب هذه البلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد إتمام كافة الإجراءات، كما يرخص بالدفن في مقبرة البلدية لجثمان شخص توفي خارج هذه البلدية، ويشدد المرسوم التنفيذي الذي تحصلت عليه «النهار»، على أحقية الدفن في مقبرة البلدية للأشخاص غير المقيمين بهذه البلدية الذين لهم الحق في مدفن عائلي، والأشخاص غير المقيمين بهذه البلدية لكنهم عبّروا قبل وفاتهم عن رغبتهم في أن يدفنوا بهذه البلدية، أو الذين عبّر مقربوهم عن ذلك الطلب والأشخاص مجهولي الهوية، على أساس أمر بالدفن صادر عن السلطة القضائية المختصة. وتسلم رخصة الدفن التي يصدرها رئيس البلدية مكان الوفاة إلى رئيس بلدية مكان الدفن قصد تسجيل الوفاة وتخصيص مكان الدفن. لا دفن للجزائريين المتوفين بالخارج في الجزائر إلا بترخيص من رئيس البلدية وإذا حدثت الوفاة بالخارج، فإن دفن الجثمان يتوقف على رخصة الإعادة للوطن ونقل المتوفى إلى مكان الدفن، وتمنح هذه الرخصة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى البلد مكان الوفاة، حيث تمنح رخصة دفن الشخص المتوفى بالخارج في مقبرة البلدية من طرف المير المعني. دفن الموتى في الملكيات الخاصة من أراضي الجزائريين! وقد رخّص المرسوم التنفيذي الذي يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، بدفن الجثامين في ملكية خاصة بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أين تقع هذه الملكية. ومقابل ذلك، يمكن إيداع جثمان الشخص المتوفى في بيت العزاء ويمكن أن يودع مؤقتا وبصفة استثنائية في مبنى ثقافي أو في مبنى ديني أو في مكان وضع اجتماعي، غير أنه يودع جثمان الشخص المتوفى بمصلحة حفظ الجثث إذا حدثت الوفاة على الطريق العمومي نتيجة أسباب عنيفة أو غير محددة. تراخيص الولاة إلزامية لنقل جثامين المتوفين بأمراض معدية وتسلم رخصة نقل الجثمان إلى ولاية غير تلك التي حدثت فيها الوفاة من قبل «المير» لمكان الوفاة، وتعتبر رخصة الدفن المسلمة من طرف رئيس البلدية لمكان الوفاة بمثابة رخصة لنفل الجثمان في نفس الولاية، غير أنه تسلم رخصة نقل جثمان شخص متوفى إثر مرض من الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم ساري المفعول من طرف الوالي المختص إقليميا، بعد دراسة تقارير المصالح الصحية والأمنية المعنية. ويتم نقل جثمان رعية أجنبي بغرض نقلها الى بلدها الأصلي بترخيص من والي الولاية التي توفي بها، ويخطر فور ذلك وزير الداخلية. ثلاجات لنقل جثامين المتوفين للدفن في مقابر تبعد ب100 كلم وأكد المرسوم التنفيذي على أهمية مراعاة شروط التبريد الملائمة عند نقل جثمان الشخص المتوفى، في حال ما إذا كان مكان الوفاة يبعد بأكثر من 100 كلم عن مكان الدفن. ودائما في إطار مراعاة شروط الدفن، يوضع جثمان الشخص المتوفى في تابوت مغلق بصفة محكمة مصنوع وفق مميزات تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ونظيره للصحة، في حال ما إذا كانت عملية نقل الجثمان خارج تراب بلدية مكان الوفاة على مسافة تزيد عن 100 كلم، والأجل الواقع بين وضعه في نعش ودفنه أو الأجل الواقع بين إخراجه من القبر واعادة دفنه يفوق 24 ساعة، أو إذا كانت الوفاة جراء مرض معدٍ، وفي جميع الحالات يستلزم فيها إبقاء التابوت مغلقا بناء على قرار من الوالي. لا إخراج لجثامين الموتى إلا بعد مرور سنة عن تاريخ الوفاة وفيما يتعلق بنقل الجثامين، فتقرر بموجب المرسوم التنفيذي توجيه طلب إخراج جثمان ميت من القبر بغرض إعادة دفنه إلى «المير» لمكان الدفن من قبل أقرباء المتوفى، وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ويرفق الطلب بشهادة طبية تؤكد أن سبب الوفاة ليس مرضا معديا، حيث يتوجب على طالب تلك الرخصة أن يثبت وبكل الوسائل الصفة التي تؤهله لطلب استخراج الميت من القبر، كما يبين إسم الميت ولقبه وسنه ومهنته ومكان إقامته وكذا السبب الذي يطلب من أجله إخراج جثمان الشخص الميت من القبر، ويتحمّل الطالب نفقات هذه العملية. وتسلم رخصة إخراج الجثمان من القبر من قبل الوالي، بعد الأخذ برأي السلطة القضائية إقليميا، وكذا رأي المصالح الصحية المعنية إذا حدثت الوفاة إثر مرض معدٍ، وتعتبر رخصة إخراج الجثمان من القبر بمثابة رخصة نقل وإعادة الدفن للجثمان أو العظام. ولا يرخص بإخراج الجثمان إلا بعد انقضاء سنة كاملة، ابتداء من تاريخ الوفاة، إذا لم تكن الوفاة بسبب أحد الأمراض المعدية، إلا أنه يمكن منح هذه الرخصة لطالبها، مهما كان سبب الوفاة إذا كان الأجل المنقضي منذ الوفاة بلغ ثلاث سنوات كاملة.