الشرطة تنوب عن الولاية ووكيل الجمهورية في تسليم رخص نقل الجثامين خففت الحكومة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالدفن ونقل الجثامين المتوفين خارج ولاياتهم، خاصة في مستشفيات المدن الكبرى، عن طريق استخراج وثيقة إدارية من البلدية، ترخص لأهالي الميت بنقل الجثمان من ولاية لأخرى دون المرور على مصالح الولاية ووكيل الجمهورية، وتتكفل مصالح الشرطة عبر الأمن الحضري، بإقليم الاختصاص الذي يقع به المستشفى، بمتابعة إجراءات الملف و بتسليم المناوبة المركزية للأمن «محضر تحنيط ونقل الجثة» في ظرف قصير قبل تشميع النعش. وسهلت الحكومة من خلال المرسوم التنفيذي رقم 16 - 77 المؤرخ في 24 فيفري 2016، الصادر في العدد 12 من الجريدة الرسمية، حول القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، إجراءات الدفن و نقل جثامين المتوفين في المستشفيات خارج ولاياتهم، بتقليص المراحل الإدارية، إلى ثلاث مصالح فقط، عن طريق تحويل وثيقة الخروج الصادرة عن المستشفى، إلى البلدية لتحرير شهادة الوفاة، والرخصة الإدارية لنقل الجثمان، ثم إيداع الملف لدى الشرطة لاستكمال الإجراءات، وتسليم نسخة لأهالي الميت مرفقة «بمحضر تحنيط ونقل الجثة» لإثبات الحالة قبل تشميع النعش، موجه لرئيس بلدية محل إقامة الميت سارية المفعول إلى غاية وصول الجثمان لمكان الدفن. وقبل صدور هذا القانون كان أهالي الموتى خارج ولاياتهم يعانون، من أجل استخراج الوثائق الإدارية التي تمكنهم من الحصول على رخصة الدفن ونقل الجثمان، و يلجأ أغلبهم إلى معارفهم لتسهيل الإجراءات التي تتطلب في بعض الأحيان يوما كاملا. ومع دخول المرسوم التنفيذي الجديد حيز التطبيق أصبح الأمر لا يستغرق أكثر من ساعة للحصول على الوثائق اللازمة لنقل الميت و دفنه. كما حددت الحكومة من خلال هذا المرسوم، القواعد المتعلقة بإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، حيث منعت إعادة إخراج الميت من القبر إلا بعد انقضاء سنة كاملة ابتداء من تاريخ الدفن، إذا لم تكن الوفاة بسبب أحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وأشار المرسوم إلى أن إخراج هيكل عظمي أو جزء منه لشخص مجهول الهوية، وإعادة دفنه، يخضع للأحكام التشريعية، على أن تتولى البلديات مهمة صيانة أماكن الدفن طبقا للقوانين. و ربطت السلطات السماح بدفن الرعايا الأجانب على التراب الوطني بترخيص من الولاة، كما يقوم الوالي بتسليم رخصة إخراج الميت من القبر بعد الأخذ برأي السلطات القضائية المختصة إقليميا، والمصالح الصحية المعنية، إذا حدثت الوفاة بسبب مرض معدٍ، على أن تعتبر رخصة إخراج الميت من القبر بمنزلة رخصة نقل ودفن للجثمان أو العظام. وأقر المرسوم ذاته أن طلب إخراج الميت من القبر بغرض إعادة دفنه، يوجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الدفن، من قبل أقرب أقرباء المتوفى، وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية المختص إقليميا، على أن يرفق هذا الطلب بشهادة طبية تؤكد أن سبب الوفاة ليس مرضا معديا، مع ضرورة إثبات صاحب الطلب بكل الوسائل والصفة التي تؤهله للعمل على إخراج جثمان الشخص المتوفى من القبر، حيث يبيّن اسم الميت ولقبه، وسنه، ومهنته، ومكان إقامته، وكذا السبب الذي يطلب من أجله إخراج الميت من القبر، مع إلزامية حضور صاحب الطلب أو وكيله أثناء عملية إخراج الميت من القبر وتحمّل نفقات هذه العملية. ورخّصت الحكومة للعائلات الجزائرية بدفن موتاها في ملكياتهم الخاصة، بشرط الحصول على ترخيص من رئيس البلدية المختصة إقليميا، وهو الإجراء الذي يهدف إلى حل إشكالية انعدام أمكان للدفن بالمقابر.