صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية ، المرسوم التنفيذي الذي يعدّل شروط الاستفادة المقدمة للشباب ذوي المشاريع، بعد تحويل جهاز دعم تشغيل الشباب "لونساج" إلى "الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية". وأبرزت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة اليوم الإثنين في بيان، النقاط الجديدة التي جاء بها المرسوم في ما يلي: - إلغاء شرط البطالة على حاملي الأفكار والمشاريع للاستفادة من الامتيازات التي يمنحها جهاز دعم وتنمية المقاولاتية في إحداث الأنشطة. - توسيع الاستفادة من المزايا التي يمنحها الجهاز في إطار توسيع الأنشطة لفئات أخرى من حاملي المشاريع كالفلاحين والحرفيين وأصحاب المشاريع الناجحة المستفيدة من جهاز الوكالة الوطنية لتيسير القرض المصغر. - رفع قيمة القرض غير المكافئ إلى 50 بالمائة من مبلغ الاستثمار وتخفيض نسبة المساهمة الشخصية إلى 50 بالمائة من مبلغ الاستثمار، وهذا بالنسبة لصيغة التمويل الثنائي فقط. -أما بخصوص إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة فإنه يمكن لهم الاستفادة من إعادة تمويل مشاريعهم وفقا لصيغة التمويل الثلاثي ، ويستفيد هؤلاء المؤسسات المصغرة من كافة الامتيازات باستثناء القرض غير المكافئ، وتحدد المؤسسات المصغرة المعنية بشروط وكيفيات إعادة تمويلها بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة. -تخصص الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لتمويل المشروع الذي ينجزه الشاب أو الشباب ذوي المشاريع بصفة فردية او جماعية أو في شكل تجمع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. -وفيما يخص استفادة الشاب من برامج التكوين والمرافقة والمتابعة فإنه يستفيد الشباب ذوي المشاريع دون مقابل من المساعدة التقنية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ومن استشارتها ومرافقتها وكذا متابعتها ،كما يمكن للوكالة في اطار الاستشارة الاستعانة بمكاتب خبراء محليين. - إضافة إلى المساعدة التي توفرها الوكالة لهؤلاء الشباب حاملي المشاريع من برامج تكوينية ومرافقة ومتابعة. - تكون محل متابعة الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به . - ويمنح عند الضرورة قرض إضافي غير مكافئ لا يتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار للتكفل بإيجار المحل أو مكان الرسو على مستوى الموانئ المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات باستثناء الأنشطة غير المقيمة ويمنح هذا القرض فقط عندما يلجأ الشاب او الشباب ذوي المشاريع الى التمويل البنكي في مرحلة إحداث النشاطات. - كما أن القرض غير المكافئ للاستغلال لا يتجاوز مليون دينار (100 مليون سنتيم ). - ويمكن للشباب ذوي المشاريع الاستفادة من محلات في مناطق النشاطات المصغرة ومتخصصة مجهزة بصيغ الإيجار بالنسبة لنشاط إنتاج السلع والخدمات. - يتغير مبلغ العلاوة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 234-96 حسب أهمية المشروع ومحتواه التكنولوجي وكذا اثره في الاقتصاد المحلي او الوطني. - ويمكن ان يستعين المدير العام للوكالة بخبراء لتقدير عناصر تقييم الجانب التكنولوجي للمشروع ولا يمكن ان تتجاوز العلاوة المذكورة نسبة 10 % من كلفة الاستثمار، وتحدد شروط وكيفيات منح هذه العلاوة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة. -يتوفر البنك او المؤسسة المالية لمعالجة ملف القرض على اجل أقصاه شهران من تاريخ ايداعه لدى مصالحه. -تحدث على مستوى المديرية العامة للوكالة لجنة وطنية للطعن وتكلف بالفصل في اجل لا يتجاوز 30 يوم من تاريخ إيداع الملف في الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب ذوي المشاريع التي رفضت مشاريعهم من طرف لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات.