صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 34) مرسوما تنفيذيا رقم 21-175 والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. ومن أهم الأحكام القانونية المنظمة لنشاط وكلاء المركبات الجديدة أنه لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين (2) تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة، وثلاث (3)علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة. كما أكدت المادة 27 مكرر من المرسوم على ضرورة أن يقوم الوكلاء بالسهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، في تشكيلة مركباتهم. ويلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة 15 % من مجموع المركبات السياحية . أما المادة 27 مكرر1 فقد منعت على وكلاء المركبات الجديدة بالنسبة للمركبات السياحية، إلا باستيراد السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم مكعب أو أقل، التي تعادل 1.6 لتر.