تم نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة في الجريدة الرسمية رقم5. وينص المرسوم على ان الصانع يعطي للوكيل حق تسويق المنتج على التراب الوطني وهذا لمدة معينة. و يعرف نشاط الوكيل على انه كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل بيعها على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالصانع. و بالنسبة لنشاط معيد البيع فيتعلق الأمر بإعادة بيع المركبات الجديدة الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو بالموزع. و يفتح نشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية طبقا للتشريع المعمول به و الحائزين على اعتماد نهائي لممارسة النشاط يجب ان يسجل في دفتر الاعباء. و يتعين على طالب ممارسة نشاط الوكيل قبل قيده في السجل التجاري الحصول على رخصة مؤقتة يسلمها الوزير المكلف بالصناعة دون أن تعني الترخيص بممارسة النشاط. و تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة ب12 شهرا و يمكن تمديدها لفترة لا تفوق ستة أشهر. و ينص المرسوم أيضا ان يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الملائمة للعرض و خدمات ما بعد البيع و قطع الغيار و التخزين حيث تحدد مساحتها الدنيا في دفتر الشروط. و يتعين على الوكيل أيضا تطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني والتي يجب أن تغطي المناطق الأربعة الشرق و الغرب و الجنوب و الشمال في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي. و يجب أن تستفيد المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن و حماية البيئة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما أو أن تستجيب في غياب ذلك أو غيابها للمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من المقاييس المطبقة في البلد الأصلي للصانع. و يلزم وكيل المركبات الجديدة بأن يتزود لدى الصانع المانح و بأن يتعهد بأن لا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط. و فيما يتعلق بالاستثمار يتوجب على الوكلاء إنشاء نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات. و يوضح النص أن عدم الدخول في مرحلة الإنتاج مع نهاية الفترة المحددة من طرف القانون يؤدي إلى سحب الاعتماد. و فيما يتعلق بسعر البيع الوارد المبين في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا و غير قابل للمراجعة و لا للتحيين عند الزيادة و يجب أن يحرر مع احتساب كل الرسوم و يحتوي عند الاقتضاء على التخفيضات و الاقتطاعات و المزايا الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. و في حالة طلب دفع تسبيق عند تحرير الطلبية لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ 10 بالمائة من سعر بيع السيارة الجديدة و 20 بالمائة من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم. و يجب أن لا تتجاوز آجال التسليم مدة 45 يوم بالنسبة للسيارة و 90 يوم بالنسبة للآلات المتحركة و في حالة الدفع الكلي فعلى الوكيل تسليمها في غضون الأيام السبعة الموالية. و في حالة عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. و في حال رفض الزبون للحل المقترح يجب على الوكيل أن يقوم في غضون ثمانية أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع مع غرامة قدرها 10 بالمائة من سعر المركبة. و فيما يتعلق بالأمن في المقود يلزم الوكيل بالامتناع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة لضمان أمن مستعملي الطرقات. و بخصوص الضمان فينص المرسوم على مسافة تساوي أو تفوق 100.000 كم في حدود 36 شهرا للسيارات و 5.000 كم في حدود 12 شهرا بالنسبة للدراجات. و يمنح الوكلاء الناشطون فترة زمنية مدتها 12 شهرا للتقيد بالأحكام المرتبطة بالشروط الجديدة المتعلقة بالمنشآت والالتزام بالتزود بصفة حصرية لدى الصانع المانح.