نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة في الجريدة الرسمية رقم5. وينص المرسوم على ان الصانع يعطي للوكيل حق تسويق المنتج على التراب الوطني وهذا لمدة معينة. ويعرف نشاط الوكيل على انه كل نشاط يقوم على إستيراد مركبات جديدة من أجل بيعها على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالصانع. وبالنسبة لنشاط معيد البيع فيتعلق الأمر باعادة بيع المركبات الجديدة الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو بالموزع. ويفتح نشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية طبقا للتشريع المعمول به والحائزين على اعتماد نهائي لممارسة النشاط يجب ان يسجل في دفتر الأعباء. ويتعين على طالب ممارسة نشاط الوكيل قبل قيده في السجل التجاري الحصول على رخصة مؤقتة يسلمها الوزير المكلف بالصناعة دون أن تعني الترخيص بممارسة النشاط. وتحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة ب12 شهرا ويمكن تمديدها لفترة لا تفوق ستة أشهر. وينص المرسوم أيضا ان يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الملائمة للعرض وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين حيث تحدد مساحتها الدنيا في دفتر الشروط. ويتعين على الوكيل أيضا تطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني والتي يجب أن تغطي المناطق الأربعة الشرق والغرب والجنوب والشمال في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الإعتماد النهائي. ويجب أن تستفيد المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أن تستجيب في غياب ذلك أو غيابها للمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من المقاييس المطبقة في البلد الأصلي للصانع. ويلزم وكيل المركبات الجديدة بأن يتزود لدى الصانع المانح وبأن يتعهد أن لا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط. وفيما يتعلق بالإستثمار يتوجب على الوكلاء إنشاء نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات. ويوضح النص أن عدم الدخول في مرحلة الإنتاج مع نهاية الفترة المحددة من طرف القانون يؤدي إلى سحب الإعتماد. وفيما يتعلق بسعر البيع الوارد المبين في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين عند الزيادة ويجب أن يحرر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي عند الإقتضاء على التخفيضات والإقتطاعات والمزايا الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وفي حالة طلب دفع تسبيق عند تحرير الطلبية لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ 10 بالمائة من سعر بيع السيارة الجديدة و20 بالمائة من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم. ويجب أن لا تتجاوز آجال التسليم مدة 45 يوم بالنسبة للسيارة و90 يوم بالنسبة للآلات المتحركة وفي حالة الدفع الكلي فعلى الوكيل تسليمها في غضون الأيام السبعة الموالية. وفي حالة عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حال رفض الزبون للحل المقترح يجب على الوكيل أن يقوم في غضون ثمانية أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع مع غرامة قدرها 10 بالمائة من سعر المركبة. وفيما يتعلق بالأمن في المقود يلزم الوكيل بالإمتناع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة لضمان أمن مستعملي الطرقات. وبخصوص الضمان فينص المرسوم على مسافة تساوي أو تفوق 100000 كم في حدود 36 شهرا للسيارات و5000 كم في حدود 12 شهرا بالنسبة للدراجات. ويمنح الوكلاء الناشطون فترة زمنية مدتها 12 شهرا للتقيد بالأحكام المرتبطة بالشروط الجديدة المتعلقة بالمنشآت والإلتزام بالتزود بصفة حصرية لدى الصانع المانح.