أكد رجال قانون في الجزائر التقت بهم ”البلاد” أنه لا يوجد نص صريح يعاقب المرتد عن الإسلام في بلادنا، وذلك عملا بنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري ”لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون”· وفي هذا الإطار، كشف الأستاذ المحامي عمار خبابة ل”البلاد”، أنه ليس هناك نص صريح لا في قانون العقوبات الجزائري ولا في أي قانون آخر يعاقب المرتد عن الإسلام كقاعدة عامة، واستثناء يوجد في قانون العقوبات نص يعاقب على كل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو أية وسيلة أخرى (المادة 144 مكرر2 من قانون العقوبات)، إضافة إلى نص من قانون الأسرة الذي يمنع المرتد من الميراث· كما أضاف المحامي أن القوانين الوضعية أغفلت النص على معاقبة المرتد ولم يكن هذا الموضوع ليشغل بال واضعي القانون في الجزائر، ذلك أن رجال القانون يعتبرون حد الردة ”وحشية وهمجية” ولا يتناسب مع القرن الواحد والعشرين· كما أضاف المتحدث أن رجال القانون اعتمدوا مبادئ ومعايير معينة تبرر عدم معاقبة المرتد لا سيما مبدأ حرية العقيدة والديانة في أن يعتنق الدين الذي يريده وحريته في أن يمارس شعائر ذلك الدين سواء في الخفاء أو العلانية وحريته في ألا يفرض عليه دين معين· بالإضافة إلى ذلك أشار الأستاذ أن الدستور أكد على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ قضائية العقوبة كضمان للحريات الفردية من تعسف السلطة أو تجاوزاتها وأخد بالقاعدة القانونية المشهورة”لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون” والهدف من هذه القاعدة هو حماية الفرد من خطر التجريم والعقاب بغير الأداة التشريعية وهو ”القانون”· وفي السباق ذاته، أكد الأستاذ المحامي ديلام، أن الشخص حر في اختيار دينه وليس لدينا الحق في إجباره على اتخاذ الإسلام أو المسيحية أو أي دين آخر كدين له، حيث لا وجود لأي نص في القانون الجزائري ينص على خلاف حرية المعتقد والديانة، مضيفا أن الشخص حر في ممارسة الدين الذي يريد· من جهة أخرى، أوضح الأستاذ على سبيل المثال أنه لا يمكن أن ندخل شخصا السجن من أجل المعتقد· وأضاف المتحدث نفسه أن الجزائر أبرمت اتفاقيات دولية ولا يمكن أن نخرج عنها لاسيما مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان·