اعتبر الأستاذ بن داود عبد القادر خبير قانوني، أستاذ جامعي بوهران وعضو اتحاد محامين العرب الذي جمعنا به حوار مطول، أن ظاهرة الهجرة السرية عن طريق البحر إلى وقت غير بعيد كادت تكون موضوعا قد قتل بحثا، إلى غاية صدور آخر تعديل لقانون العقوبات الجزائري في 08 مارس 2009 باستحداث نص يجرم ما يسمى شعبيا ب "الحرڤة"، وإن كان في الواقع القضاء على ظاهرة "الحرڤة" يقتضي ويستلزم القضاء على ظاهرة "الحڤرة". من هنا جاءت أهمية الجامعة الصيفية لسنة 2009 التي نظمتها في الجزائر الجمعية الدولية لترقية الشعوب الجمعية الإيطالية غير الحكومية أيام 26 إلى 28 جويلية 2009 ببوزريعة لدراسة الظاهرة على ضوء النصوص الجديدة في الجزائر وفي إيطاليا وفي دول البحر الأبيض المتوسط، كما كان الموضوع محل عدة دراسات ونقاشات في مختلف الأصعدة، لأن المشكلة كبيرة تستوجب إيجاد حلا لها. تأصيل زمني لظاهرة الهجرة السرية في التشريع الجزائري من خلال متابعة الإحصائيات وما تنشره الصحافة الوطنية والدولية عن أخبار الهجرة السرية عن طريق البحر، نجد أن الظاهرة بدأت سنة 1998 بأعداد بدأت قليلة ثم تفاقمت سنة بعد سنة حتى وصلت درجة كبيرة من الخطورة مست عديد من الدول. والقانون الجزائري في الحقيقة عالج المشكلة معالجة ناقصة في أحكام القانون البحري الجزائري القديم الصادر بموجب الأمر 7680 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 المؤرخة في 10/04/1977، وهو نقص له ما يبرره لكون الهجرة السرية عن طريق البحر كانت جريمة محتملة لا ترقى إلى الجريمة الواقعة ولا إلى درجة الظاهرة سنة 1977، فكانت النتيجة تعديل وتتميم القانون البحري الصادر بالأمر 76-80 بالقانون رقم: 98-05 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 47 المؤرخة في: 27 /06 / 1998، حيث يلاحظ هنا تعارض وتناقض بين أحكام المادة 485 والمادة 545 من نفس القانون ابتداء. وأضاف الخبير القانوني أن المادة 485 تعاقب الربان الذي لا يسعف شخص في حالة خطر الضياع أو الموت في البحر دون تعريض أعضاء طاقمه والمسافرين للخطر بالحبس من سنتين 02 إلى خمس سنوات 05 وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا توفي الشخص الذي عثر عليه بسبب عدم تنفيذ الالتزام المشار إليه في الفقرة السابقة تكون العقوبة بالسجن من خمس سنوات 05 إلى عشر سنوات 10 وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 200.000 دج، أي تتحوّل الجريمة من وصف جنحة إلى وصف جناية في حالة عدم إسعاف شخص في حالة خطر الضياع أو الموت في البحر بتقديم له مئونة إسعاف لإنقاذ حياته، بينما نجد المادة 545 من نفس القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 05 سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة. وتطبق نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم أو أي موظف يساعد على متن السفينة أوعلى اليابسة على إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو زوده بالمئونة، كما تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين تنظموا بأي شكل لتسهيل الركوب الخفي، وتتحمل السفينة التي حدثت على متنها الجنحة مصاريف الطرد إلى خارج القطر للركاب الأجانب الذين ركبوا خفية. وهنا نجد أنه كان بالإمكان إزالة هذا التعارض بتعديل هذه المادة وتتميمها بإضافة فقرة إشارة يكون نصها: مع مراعاة أحكام المادة 485 من هذا القانون،حتى لا يصبح عدم تزويد الراكب الخفي المنقذ بالمؤونة جريمة باعتبارها تعريضا لحياته للخطر وتزويده بالمؤونة جريمة كذلك باعتبارها مساعدة غير مشروعة له على متن السفينة. موقف القضاء الجزائري من الظاهرة تجدر الإشارة إلى أن تقريبا جميع الأحكام القضائية الفاصلة بإدانة المتهمين بجنحة الهجرة السرية عن طريق البحر أوما يسمى بالحراڤة منذ 28 / 06 / 1998 إلى غاية 07 / 03 / 2009 كانت تطبق أحكام المادة 545 من القانون البحري كركن شرعي للمتابعات الجزائية ضد المهاجرين السريين، وبالتالي قد تعتبر بمعيار المحاكمة العادلة مخالفة للقانون ولالتزامات الجزائر الدولية. مخالفة للقانون من جهة أن المادة 545 من القانون البحري تشترط القصد الجنائي الخاص إلى جانب الركن المادي الخاص كذلك، وهو التسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة، بمعنى القيام بنزهة بحرية طبقا لمفهوم النص الفرنسي، وغني عن البيان أنه لا يوجد مهاجر سري واحد نيته النزهة ومجرد الرحلة من وراء قيامه بركوب البحر، إنما نيته إنما هي المخاطرة من أجل حياة أفضل، فضلا عن أن المادة 545 تتحدث عن السفينة بمعناها الذي يحدده القانون، السفينة التي لها جنسية وعلم وربان وتعتبر امتداد لإقليم دولتها وقطعة منه، ولكنها لا تتحدث عن زوارق الموت التي يقتنيها تجار الموت من بارونات تهريب البشر عن طريق جمع الأموال من المهاجرين السريين ضحايا هذه الشبكات. إذن هنا كان مكمن الفراغ القانوني وعدم ملائمة أحكام المادة 545 من القانون البحري لمتابعة شباب الهجرة السرية عن طريق البحر لعدم مطابقة وقائع ظاهرة "الحرڤة" مع أحكام المادة المذكورة وإن كنا في الواقع نستثقل مصطلح "الحرڤة" والحراڤة ولا نفضل استعماله، لكنه فرض نفسه في دائرة النقاش هذا عن مخالفة القانون. أما عن مخالفة التزامات الجزائر الدولية، فذلك لأن أحكام المادة 05 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 25 في الدورة 55 المؤرخ في: 15 / 11 / 2000 تنص على عدم المسؤولية الجزائية للمهاجرين بنصها على أنه: لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجزائية بمقتضى هذا البروتوكول نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبين في المادة 06 من هذا البروتوكول، أي أن المادة 05 اعتبرتهم ضحايا معفيين من المسؤولية الجزائية، والجزائر كدولة ملزمة بمراعاة أحكام المادة 05 المذكورة من منظور أنها صادقت على هذا البروتوكول بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 03-418 المؤرخ في: 09/11/2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 69 المؤرخة في 12/11/2003 وبالتالي منذ هذا التاريخ المفروض أن تجريم الهجرة السرية عن طريق البحر يمس فقط شبكات التهريب المستفيدة وليس المهاجرين عبر زوارق الموت لأنهم بكل بساطة ضحايا. غموض التشريع العقابي الجديد في الجزائر وإيطاليا تنبه المشرّع الجزائري لوجود فراغ قانوني رهيب في مواجهة ظاهرة الهجرة السرية عن طريق البحر فأصدر القانون رقم:09-01 المؤرخ في: 25/02/2009 المعدل والمتمم للأمر: 66-156 المؤرخ في:08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات في مادته:03 المتممة لقانون العقوبات بقسم ثامن عنوانه: الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني، والمتضمن استحداث المادة 175 مكرر 01 والتي حررت فقرتها الثانية بشكل يخالف التزامات الجزائر الدولية وربما كان الخطأ هنا خطأ المؤسسة التشريعية كما سيأتي بيانه لتركيز اقتراح التعديلات على حذف الفقرة 02 بدل اقتراح تعديلها ولا يزال الوقت مناسبا لاستدراك الخطأ وتعديله ومن باب التحسيس أداء للواجب الوطني في تشخيص الخلل واقتراح إصلاحه يقع علينا التزام التنبيه بموقع كل خلل وتقديم الحل كلما اقتضى الحال ذلك. تنص المادة 175 مكرر 01 من قانون العقوبات المكونة من فقرتين على ما يلي: دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول يعاقب بالحبس من شهرين 02 إلى ستة 06 أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج أوبإحدى هاتين العقوبتين كل جزائري أوأجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أوباستعماله وثائق مزورة أوأي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أومن القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول. وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود. أحكام المادة 175 مكرر 01 الجديدة من قانون العقوبات كانت محل مناقشات وموضوع اقتراح تعديلات في البرلمان الجزائري انتهت للأسف إلى فشل رغم أهميتها. ذلك بأن في الدورة العادية الثالثة ضمن الفترة التشريعية السادسة وتحديدا في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء 21/01/2009 قدم النائب السيد: طيفور بن موسى رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب والبالغ عددها 07 تعديلات لعل أهمها كان اقتراح حذف الفقرة الأخيرة من المادة 175 مكرر 01 من قانون العقوبات المعدل والمتمم، غير أن اللجنة فضلت الإبقاء على ما ورد في مشروع القانون 09-01 بالإبقاء على المادة 175 مكرر 01 بفقرتيها الاثنتين. لكن التاريخ سجل أنه في جلسة التصويت على مشروع القانون 09-01 يوم:21/01/2009 قدمت مندوبة أصحاب التعديل 01 كلمة تاريخية نيابة عن حزب العمال النائب السيدة نادية شويتم تطالب بحذف الفقرة 02 من المادة 175 مكرر 01، لأن من غير المعقول أن نحاول معالجة مأساة وطنية عقابيا... لأن هذا الإجراء هوعقاب مزدوج للشباب وللعائلات... وفي نفس الاتجاه قدم مندوب أصحاب التعديل رقم 02 النائب السيد: الطاهر عبدي نيابة عن السيد: عبد العزيز بلقايد الذي نادى بالاقتداء بفكرة الكتاب الأخضر للهجرة بعدم اعتماد سياسة الكل الأمني لأن سجن الشباب المهاجر سوف يزج بهم مع المجرمين فماذا سيتعلمون في السجن؟ وفي نفس السياق والاقتراح، ألقى النائب السيد: عبد القادر بلقاسم قوادري كلمة بصفته مندوبا عن أصحاب التعديل رقم 03 تقترح مراجعة الفقرة 02 من المادة 175 مكرر 01 بحذفها على اعتبار أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أوما يصطلح عليه ب "الحرڤة" مرض اجتماعي ناتج عن أسباب عديدة فهي نتيجة وليست سببا، وكل تلك المقترحات كانت تصب في مقترح إلغاء الفقرة 02 من المادة 175 مكرر 01 من قانون العقوبات. غير أن مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في رده على النواب وقع في تناقض مع كلمة معالي وزير العدل حافظ الأختام السيد: الطيب بلعيز في رده على اقتراحات النواب حيث قال: لقد دارت مناقشات عميقة وواسعة بين أعضاء اللجنة ومندوبي أصحاب هذه التعديلات وتوصلت اللجنة إلى عدم تبنيها ومن الأسباب التي ذكرها: أن هذه الفقرة تعتبر قاعدة عامة ومجردة ولا تخص فئة معينة، بل تشمل كافة الأشخاص دون استثناء، وأن تجريم هذا الفعل لا يدخل في إطار البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجوالذي يجرم الأفعال التي تقوم بها الشبكات المتخصصة في تهريب المهاجرين الذين يعتبرون في هذه الحالة ضحايا ومعفيين من المسؤولية، وأن القانون يكفل للمتهم الاستفادة من ظروف التخفيف وللقاضي السلطة الكاملة في تقدير ذلك. بينما تدخل معالي وزير العدل حامل الأختام السيد: الطيب بلعيز بإلقاء كلمة بالغة الأهمية بصفته ممثلا للحكومة في رده على مقترحي التعديلات عبر فيها عن احترامه لأراء النواب الموقرين مبينا أن الداعي الأساسي لاستحداث المادة 175 مكرر01 هوسد فراغ قانوني في قانون العقوبات ومما قاله بالحرف الواحد: لقد تلقت الحكومة أمرا صارما من رئيس الجمهورية خلال اجتماع وزاري بتشكيل لجنة تعمل من أجل الوصول إلى أسباب ومسببات هذه الظاهرة لمعالجتها وذكرت بأن هذه الظاهرة شأن المجتمع ككل وليست شأن الحكومة وحدها وأقول هذا للتوضيح حتى لا يكون هناك لبس أوغموض بخصوص هذه النقطة، فقد اعتبرنا هؤلاء الشباب، أو ما يعرفون ب "الحراڤة"، لأنني لا أفضل استخدام هذا المصطلح ضحايا،ولم نقم بمتابعتهم أو معاقبتهم، بل جاءت هذه المادة كقاعدة عامة ولا علاقة لها بالحراڤة. ونص الكلمة كاملا يمكن الإطلاع عليه لكونه منشورا في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني الصادرة بتاريخ: 04/02/2009 في الصفحة 13. وبعد كلمة معالي السيد: وزير العدل يتضح جليا أن المادة 175 مكرر 01 فعلا سدت فراغا قانونيا، ولكن طالما السيد وزير العدل قال لا علاقة لها ب "الحراڤة"، لأنهم ضحايا، وهو مفهوم المادة 05 من البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، كان على البرلمان تعديل الفقرة 02 من المادة 175 مكرر 01 بدل التمسك فقط باقتراح حذفها، بجعل نصها ينصرف فقط إلى بارونات تهريب البشر وتهجيرهم بدل جعلها قاعدة عامة لا تخص فئة معينة وتشمل كافة الأشخاص دون استثناء مما يسوي بين مهربي البشر وضحاياهم من المهاجرين السريين. لكن المادة 175 مكرر 01 المذكورة بعد التصويت العام عليها بالمجلس الشعبي الوطني مرت ربما بفعل أدبيات تعليمات الكتل مرور الرسالة في البريد بفقرتيها 01 و02، وللأسف الآن تطبق على المهاجرين السريين عن طريق البحر أحكام المادة 175 مكرر 01 من قانون العقوبات مما من شأنه أن يجعل الجزائر في وضعية مخالفة صريحة لأحكام المادة 05 من البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين المشار إليه آنفا. غير أن هذا الإغفال من طرف المشرّع الجزائري أو الخطأ في تحرير الفقرة 02 من المادة 175 مكرر 01 من قانون العقوبات لا يزال قابلا للتعديل، ومع ذلك الجزائر لم تكن الدولة الوحيدة التي ارتكبت هذا الخطأ، بل حتى الدولة الإيطالية قامت إلى حد ما بنفس الشيء، إذ تبنى مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الأربعاء 23/07/2008 أحكام القانون الجديد حول الهجرة السرية إلى إيطاليا التي صوت عليها وأقرها 160 عضومن مجلس الشيوخ الإيطالي وعارضها 120 وامتنع 08 عن التصويت وهوالقانون الذي كان قد صوت عليه النواب قبل عرضه على مجلس الشيوخ في يوم الثلاثاء 15/07/2008 وصدر في الأخير تحت رقم 94 بتاريخ 05/07/2009 وعرف باسم قانون ماروني وسيبدأ نفاذه ابتداء من 08/08/2009 ولقد كان مشروع القانون المتضمن استحداث جنحة الهجرة السرية يفرض عقوبة الحبس من 06 أشهر إلى 04 سنوات وزيادة العقوبات المقررة لدى صدور إدانة على مهاجر سري بمعدل الثلث وفرض عقوبة الحبس من 06 شهور إلى 03 سنوات على أصحاب الشقق الذين يؤجرون مهاجرين، لتصبح صيغته النهائية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من: 08/08/2009 تعاقب المهاجرين السريين بغرامة مالية نافذة مقدارها يتراوح بين 5000 يوروإلى 10.000 يورووالطرد على وجه الاستعجال، وكل من يسهل دخول المهاجرين السريين يتعرض لعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا ومن يؤجر شقة لمهاجر تم الإبقاء على عقوبة من 06 شهور إلى 03 سنوات حبسا كما كانت في مشروع القانون، ومن تم هذا القانون الصادر عن الدولة الإيطالية مخالف بدوره للبروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجولكونه ينص على معاقبة الضحايا ويجعل الجلاد والضحية في نفس قفص الاتهام. يتبع...