أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر المتهم ب. عيسى بالسجن 4 سنوات لثبوت تورطه بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بجبل البويرة، بعدما التمست له النيابة العامة عقوبة 20 سنة سجنا. المتهم الذي مثل أمام هيئة المحكمة نفى الوقائع المسندة إلية وأكد أنه يعمل كسائق أجرة وقد صعد معه اثنين من أعوان الأمن العسكري من عين بسام وأخذوه إلى البويرة للتحقيق معه وأضاف أنه تعرض لأبشع طرق التعذيب من قبلهم لمدة 22 شهرا بالرغم من أن قاضي الجلسة واجهه بتصريحاته ومن بين ما أدلى به المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية أن وقائع انخراطه في جماعة إرهابية تعود إلى سنتي 2007/2008 وأنه اتصل بإبن عمته الذي طلب منه في بداية الأمر الترصد لأفراد الجيش الوطني الشعبي، حيث عاود الإرهابي تالي محمد الاتصال به مرة أخرى وسأله إن كان الجيش ينوي القيام بعمليات تمشيط بجبل البويرة كما أخبره أن تفجيرات 11 أفريل التي استهدفت حيدرة والمجلس الدستوري هو من دبرها وجماعته هي من نفذتها على غرار كمية 20 طنا من مادة الأسمدة التي طلبها منه والتي تدخل في صناعة المتفجرات، غير أن المتهم اتصل به وأكد له أنه لم يستطع تأمينها. وفي هذا الشأن ركز ممثل الحق العام أثناء مداخلته على أن المتهم مذنب، كونه كان على اتصال بقريبه المدعو تالي محمد وهو عضو نشط بجبال البويرة وبحكم أنه ابن عمته فقد تحصل على رقم هاتفه، حيث تناقشوا في أمور عديدة كما طلب المتهم من قريبه أموالا للاستثمار في العمل الفلاحي وهو ما اعتبره النائب العام وسيلة أصبحت عائلات الجماعات الإرهابية تتخذها وفي هذا الصدد جرّمها ممثل الحق العام واعتبر القانون يعاقب الجاني بتهمة تبييض الأموال، كما أكد هذا الأخير أن الوقائع خطيرة جدا على المجتمع، خاصة أن المتهم اتصل بالجماعات الإرهابية بعد تفجيرات 11 ديسمبر كما كان ينوي تزويدها بمادة الأسمدة التي تعتبر مادة كيماوية تدخل في صناعة المتفجرات غير أن المتهم لم يتمكن من ذلك بحسب ما أدلى به أمام مصالح الضبطية القضائية. من جهتها ركزت محاميته على أن محضر الضبطية القضائية ليس دليلا قاطعا يدين المتهم بل يعتبر وسيلة استئناس، مشيرة إلى أن قضية موكلها تفجرت بعد تفجيرات 11 أفريل 2007 و11 ديسمبر 2007 عندما تم إلقاء القبض على قريب المتهم تالي محمد الذي انضم إلى الجماعات الإرهابية سنة 97 مؤكدة أن مابين الانضمام وإلقاء القبض على موكلها 10سنوات والتمست من هيئة المحكمة إفادة موكلها بالبراءة. غير أنه بعد المداولات القانونية أصدرت ذات المحكمة الحكم السالف ذكره