أدانت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة عقوبة 5 سنوات ضد المتهم (و.م)، حيث استغل قيام الضحية بمنح وكالة له لإنابته في جميع النزاعات القضائية والأعمال الخاصة بالتجارة والضرائب، ليقوم بالتواطؤ مع جهات أخرى بتزوير عقد منح فيلا هبة لزوجة الضحية، وذلك لأجل الإيقاع به، حيث اتهم الضحية في قضية أخرى بتزوير عقد منح هبة فيلا ملك لأمه رفقة زوجته التي استفادت من البراءة، في حين أدين الضحية بثلاثة سنوات سجنا نافذا، وقد أحضرت المحكمة أمس الضحية كشاهد في القضية. الوقائع تعود إلى 16أفريل من سنة 1997، حينما تم اكتشاف أن الضحية ( ا.خ. ز) كان قد حرر عقد منح هبة فيلا ملكا لأمه باسم زوجته، الضحية أكد حينها أنه بريئ من التهمة، وأنه لم يسبق وأن زار الموثق الكائن مقره بالحراش، وأنه ونظرا لكونه مريض، تقدمت إليه اخته رفقة ابنها، عارضين عليه خدمات المتهم ( و.م) على أساس أنه يعمل بالأمن العسكري وأن له وساطات وعلاقات وطيدة، تمكنه من إنهاء أي إجراء قضائي في مدة زمنية وتخليص كل الأمور المتعلقة بالضرائب وما إلى ذلك. خاصة أن الضحية كان في نزاع حول عقد محل مع صهره وعرضت عليه فكرة، إجراء وكالة للمتهم، حتي يتمكن من التنقل بحرية لإنابته بين المحاكم، بحكم أن الضحية مريض ويملك صيدلانية ومحل مجوهرات وليس لديه الوقت لحل تلك النزاعات، وحسب الضحية الذي حضر أمس كشاهد، فانه قام بإجراء وكالة للمتهم، ومنحه مبلغ 60مليون سنتيم، لأجل تخليص الإجراءات القضائية. وأضاف الضحية انه منحها إلى المتهم الذي كان رفقة أحد الحراس الشخصيين السابقين للرئيس أحمد بن بلة، خاصة وأن المتهم قدم نفسه على أساس أنه عامل بالأمن العسكري، كما قدم له مبلغ 208ملايين لأجل استخراج السجل التجاري ودفع الضرائب، ولم يكتشف أن المتهم كان قد استغل الوكالة وقام بتحرير عقد مزور، بعد إن قامت والدة الضحية بإلغاء الهبة الممنوحة له والمتمثلة في فيلا كائنة بالقبة، حيث اتفق المتهم رفقة جهات أرادت زج الضحية في السجن حسب تعبيره لحسابات عائلية، وقام بتزوير عقد الفيلا على أساس أن الضحية منحها لزوجته التي برأت من التهمة من طرف محكمة الجنايات خلال الدورة الفارطة، فيما أدين زوجها الضحية بثلاثة سنوات سجنا نافذا، المتهم أنكر كل الأقوال التي جاء بها الضحية، وأكد أنه كان يعمل عنده مقابل راتب شهري غير مصرح، حيث يتكفل بالإجراءات القضائية والقانونية على أساس أنه مسير، ولم يسبق وأن زور عقد الفيلا. أما ممثل الحق العام فقد اعتبر التهمة ثابتة في حق المعني والتمس عقوبة 10سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار قبل ان تقر المحكمة بخمس سنوات سجنا.