قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ب5 سنوات نافذة ضد التهم (و.م)، لارتكابه جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، فيما التمس له ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات، حيث استغل المتهم فرصة منح الضحية وكالة لإنابته في جميع النزاعات القضائية والأعمال الخاصة بالتجارة والضرائب، ليقوم بالتواطؤ مع جهات أخرى ويزور عقدا لمنح فيلا هبة لزوجة الضحية، وذلك لأجل الإيقاع به، بعد ان اتهم الضحية في قضية اخرى بتزوير عقد منح هبة فيلا ملك لأمه. حيثيات هذه القضية تعود الى 16 افريل من سنة 1997، حينما تم اكتشاف ان الضحية »ا. خ. ز« حرر عقد منح هبة فيلا ملكا لأمه باسم زوجته (ن. خ)، الضحية اكد حينها انه برئ من التهمة وأنه لم يسبق وأن زار الموثق الكائن مقره بالحراش، وانه نظرا لكونه مريض تقدمت إليه اخته رفقة ابنها، عارضين عليه خدمات المتهم »و. م« على اساس انه يعمل بالأمن وان له وساطات وعلاقات وطيدة، تمكنه من انهاء اي اجراء قضائي في مدة زمنية قصيرة وتخليص كل الامور المتعلقة بالضرائب وما الى ذلك، خاصة ان الضحية كان في نزاع حول عقد محل مع صهره، وعرضت عليه فكرة منح وكالة للمتهم حتى يتمكن من التنقل بحرية للنيابة عنه في المحاكم، بحكم ان الضحية مريض ويملك صيدلانية ومحل مجوهرات وليس لديه الوقت لحل تلك النزاعات، وحسب الضحية الذي حضر كشاهد، فإنه قام بمنح وكالة للمتهم وأعطاه مبلغ 60 مليون سنتيم للقيام بالإجراءات القضائية، كما قدم له مبلغ 208 مليون سنتيم لاستخراج السجل التجاري ودفع الضرائب، ولم يكتشف ان المتهم استغل الوكالة وقام بتحرير عقد مزور حيث اتفق المتهم رفقة جهات ارادت الزج بالضحية في السجن، حسب تعبيره، لحسابات عائلية، وقام بتزوير عقد الفيلا على اساس أن الضحية منحها لزوجته. المتهم أنكر كل أقوال الضحية وأكد أنه كان يعمل عنده مقابل راتب شهري غير مصرح به، حيث يتكفل بالإجراءات القضائية والقانونية على اساس أنه مسير، ولم يسبق وأن زور عقد الفيلا، أما ممثل الحق العام فقد اعتبر التهمة ثابتة... والتمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.