أعلنت وزارة التجارة عن قرار جديد لتحديد مدة صلاحيات السجل التجاري الممنوح للخاضعين لبعض الأنشطة التجارية بسنتين قابلة للتجديد، في الوقت الذي منحت 6 أشهر لبعض الأنشطة على غرار المستوردين وتجار التجزئة الأجانب. وحسب القرار الموقع من طرف وزير التجارة، مصطفى بن بادى، والذي صدر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، فانه تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون04/08 الذي يهدف إلى تحديد صلاحيات مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة، موضحا انه تم تحديد مدة الصلاحية لبعض الأنشطة بمدة سنتين قابلة للتجديد، وتسري ابتداء من تاريخ التسجيل في السجل التجاري، وبانقضاء مدة الصلاحية هذه يصبح السجل التجاري بدون اثر ويمكن التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان ام معنويا أن يطلب شطبه. وأضاف القرار انه عند عدم القيام ذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري، موضحا انه في حالة إبداء التاجر رغبته في تجديد سجله التجاري لممارسة أنشطته، تمنح له مدة خمسة عشر يوما قبل انقضاء مدة صلاحيته للشروع في الإجراءات الخاصة بذلك. وأكدت الوزارة الوصية ان الأنشطة المعنية بتحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري تتعلق باستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل او الانجاز في حدود حاجته الخاصة. كما يتعلق الأمر بتجارة التجزئة التي يمارسها التجار الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين ام معنويين، حسب القرار الصادر والذي يشترط ان تكون الأنشطة المذكورة لقطاع نشاط واحد من مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، مؤكدا انه تمنح سنة أشهر للتجار المسجلين في السجل التجاري لممارسة الأنشطة السالفة الذكر، وبانقضاء هذه المدة تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر، وعلاوة على ذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلى بشطب التجار المعنيين من السجل التجاري. م.ك