حددت وزارة التجارة مدة صلاحية السجلات التجارية المعنية بنشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بسنتين قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ التسجيل في مركز السجل التجاري، مع منح التجار المعنيين مدة 6 أشهر بداية من نهار أمس، لمطابقة سجلاتهم التجارية مع القرار الجديد. وجاء في قرار الوزارة المؤرخ في 13 جوان المنصرم والصادر أمس، في الجريدة الرسمية رقم ,36 أن الأنشطة المعنية بهذا القرار تشمل استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل والإنجاز وفي حدود حاجاته الخاصة. كما تشمل الأنشطة المعنية تجارة التجزئة التي يمارسها التجار الأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين. ويشدد القرار في مادته الثانية على أنه مع انقضاء مدة الصلاحية المحددة بسنتين، يصبح السجل التجاري بدون أثر، حيث يتعين على صاحبه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا طلب شطبه، مع الإشارة إلى أنه في حال عدم قيامه بذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري. أما في حال إبداء التاجر رغبته في تجديد سجله التجاري لممارسة الأنشطة المعنية بالقرار، فإن المدة الممنوحة له قانونا لطلب التجديد هي 15 يوما قبل انقضاء مدة صلاحية السجل، يقوم خلالها المعني بالإجراءات الإدارية الخاصة بالتجديد. وفي حين يشترط القرار الوزاري أن تكون الأنشطة المعنية بتحديد مدة صلاحية السجل التجاري متجانسة وتابعة لقطاع نشاط واحد، فهو يمنح مدة 6 أشهر للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذا الإجراء ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية (نهار أمس) لمطابقة وضعيتهم مع أحكامه، وبعد انقضاء هذه المدة تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر، وتقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب التجار المعنيين من السجل التجاري. مع العلم فإن وزارة التجارة تشترط في عملية التسجيل تقديم مستخرج شهادة الميلاد رقم 12 لدى إعداد الملف المرتبط بعمليات القيد في السجل التجاري، وذلك قصد محاربة أعمال الغش كاستعمال أسماء مستعارة من قبل بعض المزورين. وكان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة قد أكد أن الهدف من هذا القرار الوزاري الذي يندرج في إطار قانون المالية التكميلي ,2010 هو محاربة بعض الظواهر السلبية التي تفشت في مجال تزوير السجلات التجارية على غرار كرائها وتسجيلها بأسماء أشخاص مرضى ومعتوهين وموتى، مشيرا في نفس السياق إلى أن القرار يندرج في إطار تطهير السجلات التجارية وتسهيل عملية الشطب والتحكم في الممارسات التجارية التي تؤثر على المنظومة الاقتصادية. ويرتقب أن يشمل القرار الجديد فئة محدودة من التجار، لا تتعدى نسبتها 4 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار في الجزائر، حيث بلع عدد التجار الممارسين لأنشطة استيراد المنتوجات الموجهة لإعادة البيع على حالتها حسب أرقام الوزارة الوصية قرابة 33200 تاجر مع نهاية شهر جوان ,2010 في حين بلغ عدد التجار الأجانب المعنيين بهذا القرار خلال نفس الفترة حوالي 2240 تاجرا حسب المصدر ذاته.