تفاقمت حدة أزمة زيت المائدة على مُستوى محلات التجزئة، وخلَفت من ورائها ظواهر سلبية أصبح المواطنون ضحيتها، في وقت يلتزم منتجو هذه المادة الأساسية الصمت. وفي جولة قادت "الجزائر الجديدة" إلى عديد المراكز التجارية والمحلات الخاصة بالمواد الغذائية للبيع بالتجزئة، أكد أصحابها اختفاء هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع عن الرُفوف بسبب نُدرتها الحادة في أسواق الجملة، وإذا تم العثور عليها فإن سعرها يتجاوزُ 600 دينار جزائري للدلو سعة 5 لترات رغم أن سعرها النهائي عند الاستهلاك لا ينبغي أن يتجاوز هذا السقف. وعند محاولتنا معرفة الأسباب التي تقفُ ورا هذه الأزمة، اختلفت أجوبة التُجار فهُناك من أرجع الأزمة إلى عُزوف تجار الجُملة عن اقتناء المخزون بسبب رفضهم التعامل ب "الفوترة" التي فُرضت من طرف وزارة التجارة العام الماضي، بينما يحملُ تجار آخرين بعض المنتجين مسؤولية عودة الأزمة واتساع رقعتها بسبب رغبة المنتجين في رفع الأسعار فوق الأسعار المُقننة في المرسوم الصادر عن وزارة التجارة. ولعلَ الأخطر في هذه الأزمة الظواهر السلبية التي تمخضت عنها ك "البيع بالهاتف" أو ظاهرة " البيع المشروط، حيث يُجبر الزبائن على اقتناء الزيت رفقة مادة استهلاكية أخرى، وهو الوضع الذي حذرت منه المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إذ أكدت في منشور لها أن عملية البيع المشروط لمادة الزيت ورفع سعرها المقنن قد تفاقمت في الأيام الأخيرة، وعليه دعت الزبائن إلى التبليغ عن كل عملية تجاوز من خلال التواصل مع مصالح وزارة التجارة عبر الرقم 1020 من الهاتف الثابت، أو مع المنظمة عبر رقم 3311 من الثابت والنقال، أو عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك ". ويلجأ تجار آخرون إلى بيع الكميات المتحصل عليها من الزيت عن طريق الهاتف أغلبهم من أقارب البائع وجيرانه ومعارفه ليدخل البقية في رحلة بحث يومية عن قارورة زيت ذات سعة لترين أو حتى لتر واحد. وفي مُحاولة منها لكر المُضاربة والاحتكار في مجال تسويق مادتي الزيت والسكر، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، مُقترحًا يقضي بتقليص الامتيازات الجبائية للمُتحكمين في هذه السُوق وإمهال المتعاملين سنة واحدة للتقيد بالشروط الجديدة التي ستفرضُ عليهم انطلاقًا من بداية جانفي القادم. وتنصُ المادة 148 من نص مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما يلي: "يُعفى من الحقوق الجُمركية الرسم على القيمة المُضافة زيت الصُوجا الخام للوضعية التعريفية الفرعية، رقم 1507101000 الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي عندما يترتب جراء تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم". وسيستفيد الزيت الغذائي المكرر حسب نص المادة من إعفاء من الرسم على القيمة المُضافة، في مُختلف مراحل التوزيع عند تجاوز سقف الأسعار المُحدد، وتُعفى من الحُقوق الجُمركية والرسم على القيمة المُضافة عمليات استيراد بذور الصوجا التابعة للوضعية التعريفية الرفعية رقم 12011901000 الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي المستخلص من بذور الصوجا"، وتُوضح ذات المادة أنه وفي حال تصدير الزيت الغذائي المكرر العادي لا يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الاستفادة من تعويض أسعار هذا المنتوج، ويجب على مستوردي محولي الزيت الخام في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من صدور هذا القانون إما مباشرة عملية إنتاج هذه المادة أوليا أو اقتناؤها من السوق الوطنية. ونوهت المادة السالفة الذكر إلى أنه وفي حالة عدم انطلاق عملية الإنتاج بعد نهاية الفترة المُحددة يفقدُ المُتعاملون الاقتصاديون ا الاستفادة من التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية عند الاستيراد، وتُطبق هذه المادة بقرار وزاري مُشترك بين وزراء المالية والصناعة والتجارة.