حددت وزارة المالية عن طريق قرار وزاري نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية كيفيات تكفل الدولة بالحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة الواجبة الاداء على المتعاملين الاقتصاديين عند استيراد الزيوت الغذائية و السكر الخام. و ياتي هذا القرار الموقع من طرف وزير المالية السيد كريم جودي بتاريخ 19 سبتمبر 2011 تطبيقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2011 و المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011 و الذي يحدد السعر الاقصى عند الاستهلاك و كذا هوامش الربح القصوى عند الانتاج و الاستيراد و عند التوزيع بالجملة و التجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي و السكر الابيض. و ستتكفل ميزانية الدولة بموجب هذا القرار بالحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة الواجبة الاداء عند استيراد زيت الصوجا الخام و السكر الخام ابتداء من اول سبتمبر 2011 . و ستعفى هذه المواد من الرسم على القيمة المضافة عند مختلف مراحل التوزيع على ان يتم تقييد الاعتمادات المتصلة بتطبيق هذا النظام بعنوان ميزانية التسيير للمديرية العامة للجمارك. ولا تمنح الاستفادة من التكفل من طرف ميزانية الدولة الا للمتعامل الاقتصادي الذي يقوم لحسابه الخاص باستيراد هذه المواد الخام و الموجهة حصريا لانتاج الزيت و السكر.و للاستفادة من هذا الاجراء يتعين على المتعامل الاقتصادي المعني ايداع طلب مرفوق بالوثائق الجمركية المطلوبة التي يتم تقديمها الى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة و تقييم طلبات تعويض اسعار الزيت الغذائي المكرر العادي و السكر الابيض التي يتعين عليها ابلاغ المديرية العامة للضرائب برايها في فترة لا تتجاوز 10 ايام ابتداء من تاريخ استلام الملف. و يتعين على المتعامل الاقتصادي المعني بموجب ذات القرار اعادة كل الحقوق الجمركية و الرسوم المستحقة للخزينة في حالة لم يترتب عن تطبيق هذا الاجراء تطبيق سقف الاسعار.