حددت وزارة المالية عن طريق قرار وزاري نشر بالجريدة الرسمية كيفيات تكفل الدولة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواجبة الأداء على المتعاملين الاقتصاديين عند استيراد الزيوت الغذائية والسكر الخام. ويأتي هذا القرار الموقع من طرف وزير المالية كريم جودي بتاريخ 19 سبتمبر2011 تطبيقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2011 والمرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض. وستتكفل ميزانية الدولة بموجب القرار بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواجبة الأداء عند استيراد زيت الصوجا الخام والسكر الخام ابتداء من أول سبتمبر 2011. وستعفى هذه المواد من الرسم على القيمة المضافة عند مختلف مراحل التوزيع على أن يتم تقييد الاعتمادات المتصلة بتطبيق هذا النظام بعنوان ميزانية التسيير للمديرية العامة للجمارك. ولا تمنح الاستفادة من التكفل من طرف ميزانية الدولة إلا للمتعامل الاقتصادي الذي يقوم لحسابه الخاص باستيراد هذه المواد الخام و الموجهة حصريا لإنتاج الزيت والسكر. وللاستفادة من هذا الإجراء يتعين على المتعامل الاقتصادي المعني ايداع طلب مرفوق بالوثائق الجمركية المطلوبة التي يتم تقديمها الى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة وتقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض التي يتعين عليها إبلاغ المديرية العامة للضرائب برايها في فترة لا تتجاوز 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام الملف. ويتعين على المتعامل الاقتصادي المعني بموجب ذات القرار إعادة كل الحقوق الجمركية والرسوم المستحقة للخزينة في حالة لم يترتب عن تطبيق هذا الإجراء تطبيق سقف الأسعار.