حدّدت وزارة المالية عن طريق قرار وزاري نشر مؤخّرا بالجريدة الرّسمية كيفيات تكفّل الدولة بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواجبة الأداء على المتعاملين الاقتصاديين عند استيراد الزّيوت الغذائية والسكر الخام· ويأتي هذا القرار الموقّع من طرف وزير المالية السيّد كريم جودي بتاريخ 19 سبتمبر 2011 تطبيقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2011 والمرسوم التنفيذي رقم 11- 108 المؤرّخ في 6 مارس 2011، والذي يحدّد السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الرّبح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزّيت الغذائي المكرّر العادي والسكر الأبيض· وستتكفّل ميزانية الدولة بموجب هذا القرار بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواجبة الأداء عند استيراد زيت الصوجا الخام والسكر الخام ابتداء من أوّل سبتمبر 2011· وستعفى هذه المواد من الرسم على القيمة المضافة عند مختلف مراحل التوزيع، على أن يتمّ تقييد الاعتمادات المتّصلة بتطبيق هذا النّظام بعنوان ميزانية التسيير للمديرية العامّة للجمارك· ولا تمنح الاستفادة من التكفّل من طرف ميزانية الدولة إلاّ للمتعامل الاقتصادي الذي يقوم لحسابه الخاص باستيراد هذه المواد الخام والموجّهة حصريا لإنتاج الزّيت والسكر·