المجلس الشعبي الوطني: الفوج المكلف بإثراء المشروع التمهيدي لقانون الجمعيات يستمع إلى رئيسة الهلال الأحمر الجزائري    السيد بن براهم يستقبل الأديبة و الكاتبة الفرنسية إيزابيل فاها    الجزائر تتمكن من إعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة    نحو تكوين مهني معاصر.. !؟    الجزائر تحقق إنجازا مهما على الساحة الدولية    إنقاذ 200 شخص مؤخرا عبر الولايات    حزبنا أودع مقترحاته حول مشروعي قانوني البلدية والولاية    ولايات جنوب تنظم فعاليات متنوعة وتدشين مشاريع تنموية    سينمائيون يشيدون بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع السينما    اكتشاف ورشة سرية لتصنيع المعادن الثمينة    عروض كثيرة لحاج موسى    ديدوش مراد صنع مجد الجزائر    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    المغرب: مسيرة حاشدة تندد بقانون الإضراب وتفضح تجاهل الحكومة لحقوق العمال    رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة بلورة توصيات تساهم في إعادة بعث مجد السينما الجزائرية    وقف اطلاق النار في غزة : بدء عملية تبادل الاسرى بتسليم حركة "حماس" ثلاث محتجزات صهيونيات الى الصليب الأحمر الدولي    المغرب: الانشغال بالأجندات وإهمال الحقوق الأساسية وراء إخفاقات الحكومة في احتواء أزمة الصحة    أبوزهري: وقف إطلاق النار مصلحة كبرى للجميع وعلى أمريكا الضغط أكثر على الإحتلال لاحترام تنفيذه    نديل: التحول الطاقوي بات من أولويات الحكومة ومشاريع واعدة للرفع من القدرات الوطنية للمحروقات    الشركة الجزائرية-القطرية للصلب/جيجل: تصدير نحو 700 ألف طن من منتجات الحديد خلال 2024    المجلس الأعلى للشباب: رفع تقرير سنة 2024 المتضمن لمقترحات قوية إلى رئيس الجمهورية مارس المقبل    تكوين مهني: استلام منشآت جديدة ببومرداس خلال العام الجاري    الجلسات الوطنية للسينما: بللو يبرز دور الدولة في ترقية المشهد الثقافي    سوناطراك تشارك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد    المعهد الوطني للصحة العمومية: تنظيم دورات تكوينية حول الوقاية والتكفل بالأمراض المرتبطة بالتغذية    افتتاح وكالة جديدة لبنك الجزائر الخارجي بتيميمون    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا الى 46391 شهيدا و 110750 جريحا    رياضة مدرسية: تأسيس عشر رابطات ولائية بالجنوب    الطبعة ال3 للدورة الوطنية للكرات الحديدية: تتويج ثلاثي تلمسان بولاية الوادي    الصليب الأحمر يعلن التحضير لتنفيذ عملية تبادل الأسرى وتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة    حماس: نقترب من التحرير    شايب: نهدف إلى تحسين خدمة المواطن    صورة تنصيب ترامب تثير الجدل!    أين الإشكال يا سيال ؟    الجزائر تتحرّك من أجل أطفال غزّة    تجارة: عدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار للحفاظ على استقرار السوق    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معظم قضايا الخلع بالجزائر هي قضايا تطليق
نشر في الجزائر الجديدة يوم 22 - 03 - 2015

تلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك رابطة الزوجية الى الخلع رغم وجود مببرات التطليق، بدافع تفادي تعقيدات ناتجة عن طلب التطليق.
أجمع محامون على أن الخلع حق الزوجة في الشريعة الإسلامية، وهو في الواقع قليل الاستعمال, وغالبية القضايا التي تسمى خلعا ليست كذلك, وإنما هي قضايا تطليق. وقال الأساتذة أن معظم القضايا التي تسمى خلعا تحمل مبررات التطليق في حين أن الخلع ينبع من رغبة الزوجة في الطلاق دون مبرر أو تقصير من الزوج.
وتنص المادة 54 من قانون الاسرة انه "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي، وإذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم".
اما التطليق فتنص عليه المادة 53 التي تجيز للزوجة ان تطلبه لأسباب عشرة، منها الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر والحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الاسرة وارتكاب فاحشة والشقاق المستمر بين الزوجين.
وأكد الاستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي هذا الواقع مشيرا الى ان التشريع يسمح للقاضي بتكييف القضية أي تحويلها من قضية خلع الى تطليق ولكن "جرت العادة أن لا يعاد تكييفها".
ويخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاضي في مادته 451, تكييف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لقانون الأسرة.
وأكد الأستاذ أن الكثير من المحامين ينصحون وكيلاتهم بالخلع بدل التطليق بسبب تعقيدات قد تنجر عن اثبات السبب الذي غالبا ما ينكره الزوج لكي لا يدفع التعويض الا اذا كان السبب واضحا كارتكاب الزوج جريمة. وأضاف أن الطلاق بدون سبب من الرجل "تعسف" في حق المرأة, ولكن المشرع لا يمكن له منعه, بل يطلب تعويضا عن الضرر, لأنه من غير الممكن إجبار أحد العيش مع أمراة لا رغبة له فيها ونفس الوضع صالح للمرأة ولذلك أعطاها المشرع حقها في الخلع. واشار الى أن قانون الاسرة لا يوضح كثيرا مسألة الخلع ولا يتطرق مثلا الى عدة المراة التي تخلع نفسها.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2015) قد تطرق الى موضوع الخلع إذ اشار الى أن "الطلاق بمختلف أشكاله, ولاسيما منها الخلع, أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا".
وقد أمر الرئيس بوتفليقة في نفس الرسالة الحكومة ب"تكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق, التي تحتمل تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد".
وأكد المختص القانوني والأستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي ان بعض المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها "الغموض والإبهام" ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح وقد تؤدي الى تعسف أحد الزوجين، ما يعني أنها "قابلة للتأويل أو إلى صدور أحكام قضائية غير سديدة خاصة تلك المتعلقة بعدة الطلاق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.