تلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك رابطة الزوجية الى الخلع، رغم وجود مببرات التطليق وذلك بدافع تفادي التعقيدات التي تنجر عن طلب التطليق، حسبما أكده محامون. وأجمع محامون على أن الخلع حق الزوجة في الشريعة الإسلامية وعلى انه في الواقع قليل الاستعمال، وأن غالبية القضايا التي تسمى خلعا ليست في الحقيقة كذلك، وإنما هي قضايا تطليق. وأوضح الاساتذة أن معظم القضايا التي تسمى خلعا تحمل مبررات التطليق، في حين أن الخلع ينبع من رغبة الزوجة في الطلاق دون مبرر أو تقصير من الزوج. وتنص المادة 54 من قانون الاسرة انه يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي، وإذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم. أما التطليق، فتنص عليه المادة 53 التي تجيز للزوجة ان تطلبه لأسباب عشرة حدّدها النص منها الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر والحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وارتكاب فاحشة والشقاق المستمر بين الزوجين. وأكد الأستاذ بالمدرسة العليا للقضاء، نور الدين لمطاعي، هذا الواقع بصفته قد مارس مهنة المحاماة لعدة سنوات، مشيرا الى ان التشريع يسمح للقاضي بتكييف القضية أي تحويلها من قضية خلع الى تطليق ولكن جرت العادة أن لا يعاد تكييفها. وللإشارة، فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يخول للقاضي في مادته 451 تكييف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لقانون الأسرة. وأكد الأستاذ كون الكثير من المحامين هم الذين ينصحون وكيلاتهم بالخلع بدل التطليق بسبب التعقيدات التي قد تنجر عن إثبات السبب الذي غالبا ما ينكره الزوج لكي لا يدفع التعويض، إلا إذا كان السبب واضحا كارتكاب الزوج لجريمة. وأضاف أن الطلاق بدون سبب من الرجل تعسف في حق المرأة, ولكن المشرع لا يمكن له منعه، بل يطلب تعويضا عن الضرر، لأنه من غير الممكن إجبار أحد العيش مع امرأة لا رغبة له فيها ونفس الوضع صالح للمرأة ولذلك أعطاها المشرع حقها في الخلع. وأشار الى أن قانون الأسرة لا يوضّح كثيرا مسألة الخلع ولا يتطرق مثلا الى عدة المرأة التي تخلع نفسها. وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2015) قد تطرق الى موضوع الخلع، إذ أشار الى أن الطلاق بمختلف أشكاله، ولاسيما منها الخلع، أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا. وقد أمر الرئيس بوتفليقة في نفس الرسالة الحكومة بتكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد.