الاجتماع الوزاري لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات: عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيره البرتغالي    عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني    أشغال عمومية: شركات مصرية ترغب في المشاركة في برنامج السكك الحديدية    سوناطراك: نشوب حريق بمركب معالجة الغاز بإليزي بدون تسجيل أي ضحية    سوناطراك تشارك في الصالون الدولي للموارد الاستخراجية والطاقوية في كوت ديفوار    كأس إفريقيا 2024: المنتخب الوطني النسوي يواصل تحضيراته بحضور كل اللاعبات    خبراء أمميون يدعون الدول للامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية    غوتيريش يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    المسابقة الوطنية ستطلق غدا الخميس    لقد جعلت بلادنا من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا يتوجب علينا كسبه    ضرورة تصحيح الاختبارات داخل الأقسام    ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة من تنظيم وزارة العدل    عطاف يقوم بطرد وزيرة الخارجية السابقة للصهاينة تسيبي ليفني    لبنان يواجه أعنف فترة له من الاعتداء منذ عقود    إقامة صلاة الاستسقاء عبر الوطني السبت القادم    الإصلاح الشامل للعدالة يعد أبرز محاور برنامج رئيس الجمهورية    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    ترقب تساقط بعض الأمطار وعودة الاستقرار يوم الجمعة    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    كرة القدم/رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد ينهزم أمام اولاندو بيراتس (1-2)    الفريق أول شنقريحة يزور معرض أحمد الجابر للنفط واللواء مبارك المدرع 15    بصمة الرئيس تبون بادية للرقي بالفلاحة والفلاحين    دعوات للتصدي للتطبيع التربوي بالمغرب    رمز الريادة والابتكار    الاحتلال الصهيوني يمسح 1410 عائلة فلسطينية من السجل المدني    وزارة الصناعة : السيد غريب يشرف على تنصيب الأمين العام ورئيس الديوان    الدعم مكّن من إنهاء ندرة الحليب المبستر    وزير الاتصال يعزّي عائلة الفقيد والأسرة الإعلامية    رحيل صوت القضيتين الفلسطينية والصحراوية في المحاكم الدولية    تطبيق مبتكر يحقق الأمن السيبراني    محرز يحقق رقما مميزا في دوري أبطال آسيا    حريق يأتي على ورشة نجارة    اكتشاف عيادة سرية للإجهاض    طالب جامعي متورط في سرقة    الإطاحة بشبكة إجرامية من 5 أشخاص بوهران    مازة لن يغادر هيرتا برلين قبل نهاية الموسم    معرض لورشات الشباب الفنية    البحث في علاقة المسرح بالمقاومة    تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    جائزة الشيخ عبد الكريم دالي : حفل تكريمي للفنان الراحل نور الدين سعودي    الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير بتبسة: فيلم "القناع" للمخرج فيصل قادة يفتك المرتبة الأولى    الملتقى الدولي للمهرجان الثقافي للفن المعاصر : منصة للتبادل والتحاور في مواضيع الفن المعاصر    مدرب مانشستر يونايتد يصر على ضم آيت نوري    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    كابوس مرعب في موسم الشتاء    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    وزير الصحة يشرف على اختتام أشغال الملتقى الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الفروسية : كأس الاتحادية للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 28 إلى 30 نوفمبر بتيبازة    رقمنة القطاع التربوي: التأكيد على "الانجازات الملموسة" التي حققتها الجزائر    إعادة انتخاب دنيا حجّاب    ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط الجنسية الجزائرية وشهادة ليسانس للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة
نشر في الجزائر الجديدة يوم 23 - 04 - 2016

ألزم مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ممارسي المهنة باكتتاب تامين لضمان مسؤوليته المدنية، ومسك محاسبة تدون فيها إيرادات ونفقات مكتبه، والإيرادات النقدية لصالح زبائنه، ويمنع عليه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات استعمال أموال زبائنه لإغراضه الشخصية، ويجب عليه فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية ليودع فيه المبالغ التي بحوزته.
نص مشروع القانون المذكور ضمانا لاستمرارية المرفق العام، على انه في حالة غياب أووقوع مانع مؤقت لمحافظ البيع بالمزايدة، يمكن استخلافه بزميل له، يختاره بنفسه أويتم تعيينه من طرف الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة، بموجب ترخيص من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص. وفي حالة شغور مكتب محافظ البيع بالمزايدة بسبب الوفاة أوالتوقيف أوالعزل أولأي سبب آخر، يقوم وزير العدل حافظ الاختتام، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، بتعيين محافظ بيع بالمزايدة اخرر تناط به مهمة إدارة المكتب الى غاية الانتهاء من إجراءات التصفية أوزوال المانع. وتتنافى ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة طبقا لأحكام هذا المشروع مع العضوية في البرلمان ورئاسة احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وكل وظيفة عمومية آوذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به، ومع أي مهنة حرة أوخاصة، ويتعرض محافظ البيع بالمزايدة الى عقوبة العزل في حالة الإخلال بإحدى حالات التنافي. وتضمن مشروع القانون المشار إليه 78 مادة مقسمة على خمسة -5 أبواب تتمحور حول: الأحكام العامة، كيفية شروط وكيفية الالتحاق بالمهنة، حالات التنافي، إنابة محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب،
فبخصوص شروط وكيفية الالتحاق بالمهنة، اقترح المشروع استحداث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة، حيث يتم الالتحاق بالتكوين للحصول عليها عن طريق مسابقة يحدد هذا المشروع شروط الالتحاق بها من بينها الجنسية الجزائرية وحيازة شهادة ليسانس في الحقوق أوالعلوم التجارية أوالاقتصاد أوشهادة معادلة وبلوغ سن 25 سنة على الأقل، وحددت مهام محافظ البيع بالمزايدة في تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع ضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني، ويلزم المشروع محافظ البيع بالمزايدة تحت طائلة البطلان، بتحرير العقود والسندات الصادرة عنه باللغة العربية، وتوقيعها ودمغها بختم الدولة، كما يلزمه بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أويفشي المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة أداء مهامه، إلا بادن من الإطراف أوطبقا للمقتضيات أوالإعفاءات المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز له أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه، إلا في حالة وجود مانع. وينص نفس المشروع على أن يعاقب على الاهانة أوالاعتداء بالعنف أوالقوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية مهامه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويلزم المشروع محافظ البيع بالمزايدة بتحسين مداركه العلمية والمشاركة في أي برنامج تكويني والمساهمة في تكوين محافظي البيع بالمزايدة ومستخدمي المكاتب العمومية للبيع بالمزايدة. على أن يتقاضى أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب تعريفة رسمية ويجب عليه تقديم وصل مفصل لزبائنه وذلك في إطار الحرص على شفافية الخدمات التي يقدمها. ويقترح ذات المشروع إنشاء مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يترأسه رئيس الغرفة، ويتم إخطاره بالمتابعة التأديبية من طرف وزير العدل حافظ الأختام، أوالنائب العام المختص أورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
ولتمكين هذا الأخير من الدفاع عن نفسه، فقد نص هذا المشروع على إمكانية الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن المقترح في هذا المشروع، الذي يحدد تشكيلتها أربعة مستشارين من المحكمة العليا من بينهم رئيس اللجنة، وأربعة محافظي بيع المزايدة تختارهم الغرفة الوطنية، ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.