خلال تصفيات "كان" 2025 : بيتكوفيتش يسعى لتحقيق 3 أهداف في مباراتي توغو    تنظيم مسابقة وطنية لأحسن مرافعة    التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة غليزان والوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية    الجزائر تعرب عن قلقها العميق    نهب ثروات الشعب الصحراوي: "إيساكوم" تشيد بحكم المحكمة الأوروبية وتدعو الأمم المتحدة لأخذه بعين الاعتبار    دعم عربي لغوتيريش    إسقاط التطبيع واجب حتمي على كل الشعب    أوّل لقاء إعلامي للرئيس في العهدة الثانية    ما حقيقة توقيف إيمان خليف؟    السيتي: محرز ساحر العرب    افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    أسئلة سيواجهها المجتمع الدولي بعد أن ينقشع غبار الحرب    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    المنافسات الافريقية للأندية (عملية القرعة): الاندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في مرحلة المجموعات غدا الاثنين    المجلس الشعبي الوطني عضو ملاحظ دائم لدى برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي "البرلاتينو"    الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي السنة القادمة    رئيس الجمهورية: متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة    انضمام الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري    هادف : اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة حمل رؤية ومشروع مجتمعي للوصول إلى مصاف الدول الناشئة في غضون سنة 2030    أوبك: توقعات بزيادة الطلب العالمي على الطاقة ب 24 بالمائة بحلول 2050    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    تونس: انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية    رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر تواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    المطالبة بمراجعة اتفاق 1968 مجرد شعار سياسي لأقلية متطرفة بفرنسا    محلات الأكل وراء معظم حالات التسمم    مراد يتحادث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة    الكشف عن قميص "الخضر" الجديد    المعارض ستسمح لنا بإبراز قدراتنا الإنتاجية وفتح آفاق للتصدير    انطلاق الطبعة 2 لحملة التنظيف الكبرى للجزائر العاصمة    عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.. الجزائر ترحب بقرارات محكمة العدل الأوروبية    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    سوق أهراس : الشروع في إنجاز مشاريع لحماية المدن من خطر الفيضانات    البليدة..ضرورة رفع درجة الوعي بسرطان الثدي    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية : ندوة عن السينما ودورها في التعريف بالثورة التحريرية    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف، مولودية قسنطينة ونجم التلاغمة في المطاردة    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    تيميمون: التأكيد على أهمية التعريف بإسهامات علماء الجزائر على المستوى العالمي    بداري يعاين بالمدية أول كاشف لحرائق الغابات عن بعد    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41825 شهيدا    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 414 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة    بلمهدي يشرف على إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية    يوم إعلامي لمرافقة المرأة الماكثة في البيت    إحداث جائزة الرئيس للباحث المُبتكر    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    سايحي: الشروع قريبا في تجهيز مستشفى 60 سرير بولاية إن قزام    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    استئناف نشاط محطة الحامة    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النهار" تنشر تفاصيل مشروعي قانوني مستخدمي مكاتب التوثيق وكيفيات دفع الأتعاب
نشر في النهار الجديد يوم 02 - 02 - 2008

يعرضهما وزير العدل حافظ الأختام قريبا على مجلس الحكومة قررت الحكومة رفع قيمة التعريفة الرسمية للتوثيق لحماية الموثق من الانزلاق نحو الربح السريع، وتمكين المواطن من معرفة قيمة الخدمات التي من المفروض أن يطلبها الموثق،
- ­ رفع قيمة التعريفة الرسمية لخدمات التوثيق بين 1 و6 بالمائة
- ­ تحديد شروط وإجراءات جديدة للالتحاق بمهنة التوثيق حماية له من أي تعسف، من خلال إدخال إجراءات جديدة لتنظيم مهنة الموثق، وتحديد أتعابه تبعا لنوعية العقد أو طبقا للقيمة المقتطعة على تصفية حقوق التسجيل إذا كانت هذه القيمة أعلى، ومشتملات الأتعاب التي تتضمن التعويض عن كل الأعمال الخاصة بإعداد وتحرير العقد، وبالشكليات المتعلقة بذلك، وبالتعويض عن النفقات المرتبطة بإعداد العقود. كما قررت بمقتضى مشروع مرسوم تنفيذي آخر يحدد القانون الأساسي لمستخدمي مكاتب التوثيق، تحديد شروط وكيفيات جديدة للالتحاق بمهنة أعوان الموثقين.
ثلاث فئات للأعوان المستخدمين وشروط جديدة للالتحاق بالمهنة
في حين يتضمن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي مكاتب التوثيق، تحديد شروط وكيفيات جديدة للالتحاق بمهنة أعوان الموثق، حيث سيلزم هؤلاء بالتمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق السياسية والمدنية، وحيازة شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها. كما يمكن الاستعانة بالأعوان الذين مارسوا المهنة لمدة 5 سنوات في مكتب التوثيق دون انقطاع، ولم تصدر ضدهم أية عقوبة تأديبية خلال هذه المدة كفئة أولى لمساعدة الموثق في إعداد مشاريع العقود والمحررات والإشراف على الإجراءات القانونية المتعلقة بها. كما يكلفون بالإشراف على العمليات المالية والمحاسبة والتنظيم، وفي فئة ثانية يكلف الأعوان الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق أو شهادة معادلة لها، بتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود ويتولون مسك دفاتر المحاسبة. أما أعوان الفئة الثالثة الذين مارسوا هذه الصفة في مكتب التوثيق لمدة 3 سنوات، ولم تصدر ضدهم أية عقوبة تأديبية خلال هذه المدة، أو الحائزون على شهادة البكالوريا، وكذا الحائزين على مستوى الثالثة ثانوي وشهادة في الرقن أو الإعلام الآلي، فيكلفون بالأعمال المكتبية والإدارية وحفظ الوثائق وغيرها. ويلزم كل الأعوان بمختلف فئاتهم بالخضوع للتكوين، بتخصيص سنة واحدة بالنسبة للفئتين الأولى والثانية، ومدة 6 أشهر بالنسبة للفئة الثالثة، ويحصل العون على شهادة من كل موثق مارس لديه مهامه. كما يمنع الأعوان من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري، ويلزمون بالسر المهني والمواظبة على المشاركة في أي برنامج تكويني. في حين يتعرض كل عون إلى عقوبات تأديبية عن كل تقصير في التزاماته المهنية تصل إلى الطرد النهائي. وتكلف الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة بالفصل في النزاعات التي تقوم بين الموثقين وأعوانهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الطرفين. في حين تفصل الغرف الجهوية للموثقين في المنازعات المتعلقة بترقية الأعوان.
الأتعاب تقابل الخدمة الأساسية دون فروعها
وأوضح مشروع المرسوم أنه في حالة ما إذا كان العقد يشتمل على عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق بعضها بالبعض الآخر، فإن الأتعاب لا تحصل إلا على التعاقد الرئيسي، وكذلك الأمر عند اشتراك عدة موثقين في إعداد العقد، حيث أن مساهمة عدد من الموثقين في العقد لا يزيد في قيمة الأتعاب فتعود نصف قيمة الأتعاب للموثق الذي يحتفظ بأصل العقد. أما النصف الباقي فيقتسمه الموثقون الآخرون، وإذا كانت التعاقدات منفصلة وترتب حقوقا متميزة للتسجيل وللرسم العقاري، أو للرسم على القيمة المضافة، تحصل الأتعاب على كل تعاقد منها حتى لو وردت في العقد نفسه، وبإمكان الزبون استرجاع المبلغ المدفوع في حالة عدم إتمام الخدمة من قبل الموثق. في حين يكون هذا المبلغ من حق الموثق إذا كان العدول من قبل الزبون. كما أنه و بمقتضى الإجراءات الجديدة، يحق للموثق قبل تحرير العقد، الحصول على تسبيق مالي لتغطية المصاريف والحقوق الأولية مقابل وصل استلام. كما تمنعه أثناء أداء مهامه من الحصول على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في التعريفة الرسمية الملحقة بهذا المشروع، تحت طائلة استرجاع هذه المبالغ دون الإخلال بالمتابعة التأديبية. في حين تحدد أتعاب الموثق المعين من قبل القضاء لأداء خدمات غير منصوص عليها في التعريفة الرسمية على أنها أتعاب خبرة. كما يلزمه مشروع المرسوم الجديد بتسليم للأطراف وصل خاص بجميع الحقوق المستحقة للخزينة والنفقات والأتعاب المستحقة مع التسعيرة التي تقابلها عن مختلف العمليات الحسابية التي قام بها، وفي حالة عدم تقديمه للوصل يتعرض لعقوبات تأديبية.
ضبط 79 خدمة ونسبة الأتعاب تحددها طبيعة القضايا
حدد مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات دفع اتعاب الموثق الذي تحوز "النهار" نسخة منه، مختلف التعريفات المتعلقة ب79 خدمة، فعلى سبيل المثال، تقدر تعريفة العقد المحرر بدون نسخة ب 3 آلاف دينار، والأصل 3 آلاف دينار، أما التخصيص للرهن الرسمي والرهن الحيازي والكفالة، فتبلغ نسبة التعريفة 1.5 بالمائة من المبلغ الذي يتراوح بين 1 دينار و5 ملايين دينار، و0.50 بالمائة لما زاد عن ذلك. في حين تتراوح نسبة تعريفة الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات أو الحقوق العينية العقارية عند الوفاة 1 بالمائة من المبلغ الذي يتراوح بين دينار واحد و500 ألف دينار ونسبة 0.25 بالمائة لمازاد عن ذلك. وتبلغ تسعيرة الأداء التوثيقي بالنسبة لحالات الإيجار بالتراضي لسنة واحدة واحد بالمائة من المبلغ المحدد بين 1 دينار و500 ألف دينار، و0.75 بالمائة لما زاد عن هذا المبلغ، وبخصوص شهادة الملكية فقد تم تحديد نسبة 1.50 بالمائة كتعريفة عن المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف دينار، و0.25 بالمائة لما زاد عن ذلك. أما فيما تعلق بتعريفة التنازل عن الإيجار للسنوات الباقية فتقدر النسبة ب1.50 بالمائة من المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف بالنسبة للإيجار بالتراضي لمدة معينة، و0.50 بالمائة لما زاد عن ذلك، و3 بالمائة بالنسبة للإيجارات المتعلقة بالمزاد العلني والتي تتراوح مبالغها بين 1 دينار و500 ألف، ونصف النسبة، أي ما يعادل 1.5 بالمائة لما زاد عن ذلك. كما حددت نسبة 1 بالمائة من مبلغ الصداق الذي لا يقل عن ألف دينار، وعن تعريفة التصريح بميراث عن الأموال المتروكة بصفة إجمالية فتبلغ نسبة التعريفة 1 بالمائة من المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف. أما تسليم الوصية فتعادل النسبة 2 بالمائة من المبلغ الذي يتراوح بين 1 دينار و500 ألف دينار و1 بالمائة لما زاد عن ذلك. في حين تبلغ نسبة الرسم المستحق على تنفيذ الوصية 3 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف، و2 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 500 ألف ومليون دينار، ونسبة 1 بالمائة لما زاد عن ذلك. أما كلا من الفريضة وعقد الشيوع، فقد تم تحديد رسم ثابت يعادل 3 آلاف دينار، وتقدر نسبة التعريفة المتعلقة بالحدود الفاصلة بين الملكيات في حالة التنازل 3 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين دينار واحد و500 ألف، و2 بالمائة من المبلغ المتراوح بين 500 ألف دينار ومليون دينار، ونسبة 1 بالمائة لما زاد عن ذلك. وفي حالة الاتفاق تم تحديد رسم ثابت يقدر ب3 آلاف دينار. أما القروض فتتراوح نسبة التعريفة المتعلقة بها بين 2.5 بالمائة من مبلغ ما بين 1 دينار و500 ألف، ونسبة 1 بالمائة من المبلغ المتراوح بين 500 ألف دينار ومليون، ونسبة 0.50 لمائة لما زاد عن ذلك. فيما تعلق بالبيع بالتراضي بالنسبة للعقارات والفواكه والغلال والأثاث والمنقولات بصفة عامة والمحلات التجارية والبواخر والسفن والسندات الصناعية والتجارية والحقوق الأخرى غير المادية، فتقدر النسبة ب3 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف، و2 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 500 ألف ومليون دينار، ونسبة 1 بالمائة لما زاد عن ذلك، نسبة 6 بالمائة عن المبلغ المعادل ل 500 ألف دينار، و4 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 500 ألف و1 مليون و2 بالمائة لما زاد عن ذلك بالنسبة للبيع بالمزاد العلني. وحددت تعريفة الرهون الزراعية بنسبة 1.5 بالمائة، و0.5 بالمائة لما زاد عن ذلك. في حين حددت تعريفة الاستشارات القانونية ب2000 دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.