سوناطراك تطلق مسابقة وطنية لتوظيف الجامعيين في المجالات التقنية    ملتقى وطني حول التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي يوم 27 نوفمبر بجامعة 3    الجامعة العربية تحذر من نوايا الاحتلال الصهيوني توسيع عدوانه في المنطقة    لبنان: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 3754 شهيدا و15.626 جريحا    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 11800 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتليتن    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"        القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القانون الجزائري يحمي الطفولة من الجرائم الجنسية ويعاقب بشدة المعتدين على البراءة»
الأستاذ بن داود عبد القادر- مستشار التحكيم الدولي و خبير قانوني - جامعة وهران 2
نشر في الجمهورية يوم 18 - 03 - 2017


أكد الأستاذ بن داود عبد القادر- مستشار التحكيم الدولي و خبير قانوني أن للجزائر ترسانة كبيرة من التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة من مختلف أنواع الجرائم و تعززت أكثر منذ أن صادقت الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989 والمصادق عليها مع تصريحات تفسيرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 461-92 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة1992 ، ولقد تعزز المنظومة التشريعية لحماية الطفولة بصدور القانون 15-12 المؤرخ في 15/07/2015 المتعلق بحماية الطفل. أين نجد 04 مواد أساسية تتعلق بالموضوع أولها المادة 136 التي تعاقب على بث سماع الطفل ضحية الإعتداءات الجنسية أو نسخة عنه بالحبس من سنة إلى 03 سنوات و بغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج ، و كذا المادة 140 التي تعاقب بالحبس من سنة إلى 03 سنوات و بغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل و ينشر أو يبث نصوص أو صور بأية وسيلة يكون من شأنها الإضرار بالطفل ، و كذا المادة 141 من نفس القانون التي تعاقب دون الإخلال بعقوبات أشد بالحبس من سنة واحدة إلى 03 سنوات و بغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية للآداب العامة و النظام العام ، كل هذا فضلا عن الحماية الجزائية للأطفال و القصر السارية بالأمر 66-156 المؤرخ في 8/6/1966 المتضمن قانون العقوبات المتمم و المعدل. و بالتالي الترسانة القانونية موجودة وجهاز العدالة موجود كمرفق عام و لكن المشكلة ليست في النصوص و لكن في إقامة العدل على أرض الواقع و التركيز على تربية المجتمع وإصلاح النفوس ، و من ثم يبقى الأمل كبيرا للقضاء على هذه الظاهرة بسبب تنامي الجريمة ضد البراءة و ضد الطفولة التي هي مستقبل كل بلد في العالم وتبقى مهمة إصلاح الأوضاع مهمة الجميع ليكون غد الطفولة خير من أمس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.