سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«القانون الجزائري يحمي الطفولة من الجرائم الجنسية ويعاقب بشدة المعتدين على البراءة» الأستاذ بن داود عبد القادر- مستشار التحكيم الدولي و خبير قانوني - جامعة وهران 2
أكد الأستاذ بن داود عبد القادر- مستشار التحكيم الدولي و خبير قانوني أن للجزائر ترسانة كبيرة من التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة من مختلف أنواع الجرائم و تعززت أكثر منذ أن صادقت الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989 والمصادق عليها مع تصريحات تفسيرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 461-92 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة1992 ، ولقد تعزز المنظومة التشريعية لحماية الطفولة بصدور القانون 15-12 المؤرخ في 15/07/2015 المتعلق بحماية الطفل. أين نجد 04 مواد أساسية تتعلق بالموضوع أولها المادة 136 التي تعاقب على بث سماع الطفل ضحية الإعتداءات الجنسية أو نسخة عنه بالحبس من سنة إلى 03 سنوات و بغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج ، و كذا المادة 140 التي تعاقب بالحبس من سنة إلى 03 سنوات و بغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل و ينشر أو يبث نصوص أو صور بأية وسيلة يكون من شأنها الإضرار بالطفل ، و كذا المادة 141 من نفس القانون التي تعاقب دون الإخلال بعقوبات أشد بالحبس من سنة واحدة إلى 03 سنوات و بغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية للآداب العامة و النظام العام ، كل هذا فضلا عن الحماية الجزائية للأطفال و القصر السارية بالأمر 66-156 المؤرخ في 8/6/1966 المتضمن قانون العقوبات المتمم و المعدل. و بالتالي الترسانة القانونية موجودة وجهاز العدالة موجود كمرفق عام و لكن المشكلة ليست في النصوص و لكن في إقامة العدل على أرض الواقع و التركيز على تربية المجتمع وإصلاح النفوس ، و من ثم يبقى الأمل كبيرا للقضاء على هذه الظاهرة بسبب تنامي الجريمة ضد البراءة و ضد الطفولة التي هي مستقبل كل بلد في العالم وتبقى مهمة إصلاح الأوضاع مهمة الجميع ليكون غد الطفولة خير من أمس.