أصدر بنك الجزائر في العدد ال 73 من الجريدة الرسمية النظام رقم 18-03 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل 4 نوفمبر 2018 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. ويهدف هذا النظام إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر أن تحرره عند تأسيسها. وينبغي بموجب هذا النظام على البنوك والمؤسسات المالية المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري أن تمتلك عند تأسيسها رأسمالا محررا كليا ونقدا يساوي على الأقل عشرين (20) مليار دينار بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الامر رقم 03-11 المؤرخ في غشت 2003 المعدل والمتمم, ورأسمالا يساوي ستة (6) ملايير وخمسمائة (500 ) مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية المحددة في المادة 71 من الامر رقم 03-11 . ويلزم هذا النظام, البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي في الخارج بأن تمنح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر تخصيصا يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع.