الغرامة من 3 إلى 6 آلاف دج وحجز للسيارات أصدر الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تعليمة إلى الولاة و الهيئات المعنية, ذكرهم من خلالها بضرورة التطبيق «الصارم» للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19) و مكافحته, عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, مثلما أفاد به, أمس, بيان لمصالح الوزير الأول. و لفت الوزير الأول في تعليمته إلى أنه «لوحظ عقب المرحلة الأولى من الحجر المفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، و غلق عدد كبير من الأنشطة التجارية المرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية، من جهة أخرى», مشددا على أنه و «بهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم المنتظم، تدعو السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها لهذا الغرض». ففيما يتعلق باحترام إجراء الحجر المنزلي, ذكرت ذات التعليمة بأن المواطن «ملزم بالحجر المنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة المذكورة في النصوص المعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها»,مع التأكيد على أن كل إخلال بإجراء الحجر المنزلي، «يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من ثلاثة آلاف (3.000) إلى ستة آلاف (6.000) دينار ضد كل المخالفين». تسخير التجار للضرورة كما لفت المصدر ذاته إلى أن هؤلاء المخالفين «قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر». وفي ذات الإطار و فضلا عما سبق ذكره, تذكر تعليمة الوزير الأول بأن «الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية المستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي المنزلي، وإيداعها في المحشر». و على صعيد آخر يخص عدم احترام واجب الإبقاء على بعض المتاجر المرخص بها قيد النشاط, يؤكد الوزير الأول على أن المتاجر المعنية بتموين السكان «يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات المحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولاسيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم، قيد النشاط». وفي حالة رفض التجار المعنيين فتح محلاتهم، و إذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن «الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية», تضيف تعليمة الوزير الأول, مع الإشارة إلى أن «رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية تؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، أي بغرامة من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار والحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط».