أوبك+: عرقاب يشارك في الاجتماع ال 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    شرفة يؤكد أهمية العمل الجواري لانجاح حملة الحصاد والدرس    المسيلة.. الشروع في تسويق ألفي قنطار من مخزون البطاطس لضبط الأسعار    المنتخب الجزائري يرتقي إلى المركز ال36 عالمياً في تصنيف الفيفا لشهر أفريل    تحسباً لكأس العرب..دغموم يدخل حسابات بوقرة    الإصابة تضرب أمين غويري    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 555 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    مستغانم..تخصيص 360 مليون دج لمشاريع تنموية ببلديات دائرة سيدي لخضر    لقيت إجحافاً متعمَّداً من الكتّاب والمؤرخين الفرنسيين    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    وزارة الصناعة الصيدلانية تقرّ اجراءات تفادياً لأي تذبذب أو انقطاع دوائي    اليمن: عدوان أمريكي على كهلان شرقي مدينة صعدة    الأمم المتحدة تحذر من آثار رسوم ترامب الجمركية    الاتحاد البرلماني الدولي: بوغالي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية    حين عبرنا النهر..البساطة سبيلاً لرواية حياة الأبطال    خسائر ضخمة في سوق الأسهم الأميركية منذ تنصيب ترامب    حماس تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال.. 60 شهيداً و162 جريحا في عدوان إسرائيلي جديد على غزة    صالون "جازاغرو" يفتتح الاثنين بالعاصمة بمشاركة 650 عارضا    سعداوي يستقبل رؤساء وممثلي المنظمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ    الرئيس الصحراوي يجري تعديلا وزاريا جزئيا    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50669 شهيدا و115225 مصابا    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال69 على التوالي    27 مليون دولار لإنتاج البلوط الفليني في الجزائر    ربيقة يبرز التزامات الجزائر    الخضر يتقدّمون    الخريطة الوهمية تتبدّد !    عرقاب: ينبغي تنويع مصادر تمويل مشاريع الطاقة    المصادقة على مشروع قرار قدّمته الجزائر    الدولة ملتزمة بتلبية متطلبات الصحة    وزير المجاهدين يتحادث ببرلين مع عدة وزراء و مسؤولي منظمات دولية    تقديم بند طارئ باسم المجموعة العربية حول الوضع في فلسطينين    ترويج للثقافة وللتراث الجزائري وتثمين لمواهب الشباب    العدسة في خدمة التراث    الجزائر تودع ملف تسجيل "الحلي الفضّي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    لا قوة يمكنها اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم    إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين ومحطات للطاقة الشمسية    حجز 68 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    دعم التعاون الإفريقي بين الدول المنتجة للنفط    " الجمعاوة " أمام محكّ النزاهة    شباب بلوزداد في مهمة اللحاق بالرائد    الفرنسيون يواصلون حقدهم على عطال بسبب دعمه لغزة    وفاة شخص وستة مصابين في حادثي مرور    هلاك شخص في اصطدام سيارة بشاحنة    رحيل المفكّر الاقتصادي الجزائري الكبير عمر أكتوف    القانون الأساسي والنظام التعويضي: استئناف النقاش الثلاثاء القادم    الارتقاء بدور المجتمع المدني كفاعل أساسي في التنمية    وزير الاتصال يشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر    إبراز جهود الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    قِطاف من بساتين الشعر العربي    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
نشر في الجمهورية يوم 23 - 08 - 2020

صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 20-227 المؤرخ في 19 اوت 2020 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط.
و حسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 49 , و الموقع من قبل الوزير الاول, عبد العزيز جراد, تخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لأحكام هذا المرسوم وكذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له, مشيرا أنه يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط الوكيل ان يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة.
وجاء في المرسوم : " الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم".
ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح او المانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19جويلية 2003, بحيث لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الاقليم.
وحسب المرسوم فإن الشريك او المساهم الذي يتمتع بالشخصية الطبيعية أو المعنوية لا يمكنه الحصول على عدة اعتمادات وكيل.
ويتطلب الحصول على الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط ايداع ملف اداري يتضمن طلب ووثائق الشركة المعنية (القانون الاساسي-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم –عقد
او عقدين او مذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة تلزم المانح او المانحين بمدة لا تقل عن 5 سنوات .
وتحدد مدة صلاحية الرخصة المؤقتة ب 12 شهرا , إلا انها لا تعني بأي حال "الترخيص بممارسة النشاط", اين يخضع المتعامل في حال عدم احترام هذه المدة ومدة التمديد المسموح بها المقدرة ب 6 أشهر اضافية الى إجراءات سحب السجل التجاري من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.
ويقدم المتعامل طلب الحصول على الاعتماد النهائي لدى وزارة الصناعة, مرفوقا بملف يتضمن نسخة السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية وتصريح بالنزاهة وصحيفة السوابق القضائية ومستخرج الجداول الضريبية ووثيقة صندوق الضمان الاجتماعي .
اما من جهة الوكالة فيتضمن الملف نسخة من عقد او عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح او المانحين والوثائق التي تثبت ملكية منشآت العرض وخدمات
ما بعد البيع للوكيل وقطع الغيار ومنشآت التخزين والموزعين المعتمدين والتي لا تقل عن 5 سنوات والوثائق التي تثبت وجود مستخدمين ذوي خبرة لا تقل عن 5 سنوات
مع ضمان التكوين المستمر لهم.
ويتحصل الوكيل أو الوكلاء على الاعتماد النهائي في اجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع يكلف خلالها المدير الولائي المكلف بالصناعة اقليميا بزيارات ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت مع الوثائق المقدمة.
ويلزم الوكلاء بأن يكون لديهم مستودعا تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي, إلى جانب تطوير شبكة توزيعهم عبر التراب الوطني مع تقسيمها على كل مناطق الشرق والغرب والشمال والجنوب في اجل لا يتعدى 12 شهرا بالنسبة لوكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات و24 شهرا بالنسبة لوكلاء الآلات المتحركة الجديدة ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.
ويشترط على الزبون توثيق علاقاته التعاقدية مع الموزعين المعتمدين من قبل المانح , كما يلزم باحترام الاحكام التشريعية المطبقة في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة.
وبالنسبة للمركبات , يشترط المرسوم ان تتوفر على معايير الامن وحماية البيئة وتستجيب للمقاييس الدولية , بحيث لا يسلم الوكيل إلا المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم, بحيث يضع امام مصالح المناجم صنف المركبة الموجهة لوضعها في السوق مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها.
ولا يرخص لوكيل السيارات ببيع السيارات المستوردة إلا في اطار شبكة التوزيع التي تم على اساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
كما يمنع على الوكلاء استيراد المركبات لحساب وكلاء آخرين من خارج شبكة توزيعهم التي تم على اساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة , إلى جانب ذلك يلزم الوكيل بتحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف المانح وان يتزود لدى الصناع المانح او شركة تابعة للصانع المانح ويتعهد بان لا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط.
أما بالنسبة لشروط البيع يلزم الوكيل بان يكون سعر البيع المبين في سند الطلب الخاص بالمركبة الجديدة ثابت وغير قابل للمراجعة او التحيين بالزيادة ويحرر باحتساب الرسوم , مع تضمينه للتخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة والامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وفي حالة طلب التسبيق لا تتجاوز القيمة المالية 10 بالمائة من سعر بيع السيارة والمقطورة ونصف المقطورة و20 بالمائة من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم على ان لا تتجاوز مدة التسليم ما بين 45 و90 يوما بالنسبة للنوعين.

== استلام المركبات في اجال 7 أيام من تاريخ الدفع==
وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة فان ذلك يستوجب جاهزية المركبة وبالتالي تسليمها للزبون في اجال 7 أيام الموالية لتاريخ الدفع, وفي حال عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين الاتفاق بالتراضي او ان يقوم الوكيل بإرجاع مبلغ التسبيق او المبلغ الكلي للزبون في غضون 8 أيام مع زيادة قدرها 10 بالمائة من المبلغ المدفوع.
ويلزم الوكيل عند تسليم المركبة للزبون باحترام دقة المواصفات التقنية للتجهيزات الاضافية بالمركبة الجديدة وتزويدها بالوقود يسمح لها بالسير لمسافة 100 كم على الاقل , إلى جانب الامتناع عن كل انواع الاشهار التي تشجع على التصرفات الخطيرة ضمانا لأمن مستعملي الطرقات.
كما يتعهد الوكيل بالتكفل في اطار الضمان بالمركبات التي تكون فيها عيوب ونقائص التصنيع الظاهرة او الخفية واستبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ولتأطير النشاط تم بموجب هذا المرسوم تأسيس لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية .
وتتضمن اللجنة كل من وزارات الصناعة والمناجم والمالية والتجارة , أين تقوم بإبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة حول طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا
التنظيم والحرص على احترام الالتزامات التي تعهد بها الوكيل بموجب دفتر الشروط واحترام احكام هذا المرسوم الى جانب ابداء الرأي في سحب وتعليق الاعتمادات
الممنوحة في اطار هذا المرسوم.
الى جانب ذلك يتم انشاء لجنة طعن تتضمن أعضاء ممثلين عن وزير الصناعة ووزير المالية ووزير التجارة وممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وممثل عن
المجلس الوطني للمنافسة, يتم تجديد العضوية فيها كل 3 سنوات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.