من ضمن التغيّرات الجوهرية التي جاء بها تعديل الدستور و الذي دخل حيّز التنفيذ في جانفي 2021 بعد الاستفتاء حوله في الفاتح نوفمبر 2020 إقامة محكمة دستورية بدل المجلس الدستوري القائم في الجزائر منذ 1989، و بموجب المواد الدستورية التي تضمّنت إنشاء المحكمة الدستورية تنتهي مهام المجلس الدستوري في الجزائر. و تعود للمحكمة دستورية مهام الرقابة على دستورية القوانين وضبط سير المؤسسات بما فيها المنتخبة ونشاط السلطات العمومية وصلاحيات أخرى، وبذلك كلفها المشرّع الدستوري بضمان احترام الدستور لتحل محل المجلس الدستوري. كما نص المؤسس الدستوري على تشكيلة المحكمة الدستورية والتي احتفظت ببعض الخصائص التي ميزت تشكيلة المجلس الدستوري، غير أنه غيّر من تركيبة تشكيلة المحكمة الدستورية بالمقارنة مع المجلس الدستوري، كما أضاف العديد من الشروط لتولي العضوية بالمحكمة الدستورية والتي لم يكن منصوصا عليها بخصوص تشكيلة المجلس الدستوري، وتضمن التعديل الدستوري أيضا النص على النظام القانوني لعضو المحكمة الدستورية، لاسيما الضمانات الممنوحة للعضو بما يؤكد استقلالية المحكمة الدستورية من الناحية العضوية تجاه السلطات العامة. و يربط عديد القانونيين و المهتمين بالشأن الدستوري التحوّل إلى محكمة دستورية بالتعديلات والأسباب المُحفزة والأهداف المطلوبة المرتبطة بالإصلاحات السياسية الجارية في البلاد . كما تضمن المحكمة الدستورية الرقابة القضائية و التخلي عن الرقابة السياسية المعهودة لدى المجلس الدستوري، و يحوز أعضاؤها صفة القاضي، و تعدّ المحكمة الدستورية جهازا رقابيا أكثر استقلالية فرئيس الجمهورية يُمارس سلطة فاعلة ومؤثرة في تحقيق فعَّالية الرقابة الدستورية و السهر عليها. نضيف أنّ عدد أعضائها (12) يمثلون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئة الناخبة مع إقصاء المؤسس الدستوري البرلمانِ من التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية. أساتذة جامعيون ضمن المرشحين وسع المؤسس الدستوري من صلاحيات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري. لقد احتفظ المؤسس الدستوري في التعديل الدستور سنة 2020 ببعض خصائص ومقومات المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستورية وفي الوقت ذاته ميز المحكمة بالعديد من الخصائص والمقومات التي لم تكن موجودة في المجلس ، وذلك من الناحيتين العضوية والوظيفية ، و ترشّح للظفر بمقاعد ضمن المحكمة التي تجري انتخاباتها اليوم الخميس ، حسب ما أورده موقع الإذاعة الجزائرية 12 شخصية توفّرت فيهم شروط الترشّح و هم : عمار بوضياف (جامعة تبسة), محمد بوطرفاس (جامعة قسنطينة), ناصر بوغزاله محمد (جامعة الوادي), عباس عمار(جامعة معسكر), عبد الحفيظ أسوكين (جامعة وهران2), عبد الرحمان عزاوي (جامعة تلمسان),عبد الوهاب خريف (جامعة البليدة), فتيحة بن عبو (جامعة الجزائر), شريف كايس (جامعة تيزي وزو), لخضر زازة (جامعة الأغواط), مولود منصور (جامعة الجزائر) و ناصر كتاب (جامعة الجزائر) يتنافسون على ستة مقاعد و عدد مقاعد المحكمة 12 ، إذ أوردت المادة 186 من الدستور أن «المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا, (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة, بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها, وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه, أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري, ويحدد رئيس الجمهورية شروط و كيفية انتخاب هؤلاء الأعضاء» و بالتوجّه إلى تفعيل المحكمة الدستورية تنتهي مهام المجلس الدستوري الذي تأسس بموجب المادة 153 من دستور 1989 و كُلِّف بالسهر على احترام دستور البلاد ، و تضمنت مواد الدستور المذكور تشكيلته واختصاصاته و عهدة من ينتخبون لعضويته ،الذين يخضعون لشروط صارمة لا تزال سارية المفعول ، بالإضافة إلى مجالات وفترات المراقبة الموكلة إليه والسلطات الدستورية المؤهلة لإخطاره وكذا آرائه بما يترتب عنها من آثار.