مباشرة بعد الإفراج عن مسودّة مشروع تعديل الدستور، وطرح المحاور المعنية بالتعديل للنقاش العام، تعدّدت آراء ومقترحات الباحثين والأكاديميين، ومنهم الدكتور «منقور قويدر»، أستاذ القانون العام بالمركز الجامعي الشهيد «أحمد زبانة» بغليزان، الذي تطرق في حوار مع «الشعب» إلى مسألتين هامتين، تعزيز استقلالية القضاء والرقابة الدستورية. ما تزال مسألة استقلالية السلطة القضائية تثير الكثير من اللغط والتساؤلات، حيث نجدها في الواقع في قالب قانوني يجعل منها تابعا لا مستقلا، خاضعا لا آمرا فاصلا وكل هذا تحت أعين السلطة التنفيذية، فكانت دائما تفتقد لتنظم استقلاليها عن باقي السلطات بآليات حقيقية وكذا علاقاتها مع مؤسسات الدولة المهمة وهوما ينتظر من التعديل الدستوري. - ما هي قراءتكم لأهم الأحكام التي تطرحها المسودة من أجل تعزيز استقلالية القضاء؟ دكتور منقور: من الإيجابيات التي أوردتها المسودة، بحثا عن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، والنص على أن رئيس المحكمة العليا يعتبر نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يترأسه في حالة غياب رئيس الجمهورية، وكذلك النص على رفع القضاة المنتخبين بالمجلس، وإشراك ممثلين عن نقابة القضاة ضمن المجلس. - هل لديكم تحفظات على أحكام أخرى قد لا تصب في نفس الاتجاه؟ هناك بعض النقاط في المسودة تثير الانتباه والجدل، منها التساؤل عن سبب مفاضلة مكانة قضاة المحكمة العليا داخل المجلس، مقارنة بأعلى الهيئات القضائية الأخرى، كمجلس الدولة ومحكمة التنازع والمحكمة الدستورية... الخ كما أن نقابات المحامين، كانت لها انتقادات للمسودة التي أبعدت المحامين من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، رغم أن المحامي يعتبر مساهما في تحقيق العدالة وليس مجرد مساعد لها. وما يسجّل على المسوّدة تجاهلها لبعض الجوانب الجوهرية التي من شأنها تدعيم سلطة القضاء، وعلى رأسها عدم تمديد مجال الاستئناف في المواد الإدارية الذي يبقى نطاقه جد محدود، فكان جديرا بلجنة إعداد المسودة أن تضع بندا تدستر بموجبه محاكم إدارية استئنافية، توسع مجال الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك بالنص صراحة على حق المواطنين بالطعن في النصوص التنظيمية سواء المراسيم التنفيذية أوالرئاسية. وكان من الأفضل في هذا الإطار لوتم تدعيم الازدواجية القضائية من خلال استحداث إطار تشريعي جديد لوضع قانون أساسي يخص القضاة الإداريين وقانون عضوي يخص التنظيم القضائي الإداري. - من أهم ما ورد في المسودة بشأن المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري؛ ما قراءتكم لهذه الخطوة؟ تطرح المسودة المحكمة الدستورية، كبديل للمجلس الدستوري، ولا تخلو هذه الأخيرة من إضافات إيجابية، مثل النص على الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لتفسير أي حكم دستوري غامض؛ وكذلك صلاحيات المحكمة الدستورية للفصل في حالات التنازع بين مؤسسات الدولة الدستورية؛ وكذلك توسيع صلاحيات المحكمة الرقابية إلى الأوامر الرئاسية، وكذلك رقابة مدى توافق القوانين التنظيمات مع المعاهدات الدولية وتوسيع مجالات الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة التي لم تعد تشمل الأحكام التشريعية فحسب بل حتى النصوص التنظيمية. - ذكرتم جديد المسودة من أجل المضي نحو العدالة الدستورية؛ فهل هناك نقاط أخرى ليست بذات الوصف في رأيكم؟ إن المسودة، تتبنى الرقابة القضائية على دستورية القوانين، لكنها تكتفي بالرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية وتتجاهل الرقابة عن طريق الدعوى القضائية الدستورية المباشرة، مثلما هو معمول به في الدول التي تأخذ بهذا النوع من المحاكم. كما أن المسودة لم تحدد بدقة الشروط الواجب توافرها في قضاة المحكمة الدستورية وتعمل على توسيع تشكيلتها، لأن طبيعة العمل القضائي تفرض ذلك، كما أن رئيس المحكمة الدستورية يمكن أن ينتخب من قبل أعضاء المحكمة، لكن المسودة تبنت أسلوب تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. كما أنه كان من المستحسن الاعتراف للمحكمة الدستورية بحقها في الإخطار الذاتي عندما ترى نزاعا قائما بين مؤسسات دستورية أو داخل مؤسسة دستورية معينة من شأنه التأثير على السير الحسن لمؤسسات الدولة ولن يقوم أي طرف من أطراف ذلك النزاع بإخطارها.